إبراهيم الرقيمي
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لإحالته للجنة المالية والأقتصادية.
وتأتي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية في إطار النهج الذي اتبعته الأونيسترال للاضطلاع بولايتها المتمثلة في تحديث القانون التجاري الدولي وبلوغ درجة عالية من تناسق القوانين والاعتماد على قواعد موحده لإزالة العقبات القائمة امام استخدام الإلكترونية في العقود الدولية عن طريق التأكد من العقود المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة الكترونياً صحيحة وقابلة للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والخطابات الورقية التقليدية في ظل مبدأ احتنرام حرية الأفراد.
وتتألف الأتفاقية فضلاً عن الديباجة من 3 فصول تحتوي على 25 مادة، حدد الفصل الأول منها نطاق تطبيق الاتفاقية حيث نصت المادة 1 على نطاق أن الاتفاقية تطبق على استخدام الخطابات الالكترونية في إبرام عقد او تنفيذه بين اطراف تقع مقار عملهم في دول مختلفة دون الاعتبار إلى جنسية الأطراف او الصفة المدنية او التجارية لهم.
وتطرقت المادة 2 إلى المسائل التي تخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقية ، كما نصت المادة 3 على حرية الأطراف في استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عن أي من أحكامها أو تغيير مفعوله.
وتناول الفصل الثاني الأحكام العامة وتعريف المصطلحات المستخدمة في الأتفاقية وبينت أهم المادئ الواجب مراعاتهها وكما تناولت الآلية المتبعة لتحديد مقر عمل الأطراف وقررت المادة (7) أن الاتفاقية لا تخل بأي قاعدة قانونية تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتهم أو مقار عملهم أو ملعومات أخرى.
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لإحالته للجنة المالية والأقتصادية.
وتأتي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية في إطار النهج الذي اتبعته الأونيسترال للاضطلاع بولايتها المتمثلة في تحديث القانون التجاري الدولي وبلوغ درجة عالية من تناسق القوانين والاعتماد على قواعد موحده لإزالة العقبات القائمة امام استخدام الإلكترونية في العقود الدولية عن طريق التأكد من العقود المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة الكترونياً صحيحة وقابلة للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والخطابات الورقية التقليدية في ظل مبدأ احتنرام حرية الأفراد.
وتتألف الأتفاقية فضلاً عن الديباجة من 3 فصول تحتوي على 25 مادة، حدد الفصل الأول منها نطاق تطبيق الاتفاقية حيث نصت المادة 1 على نطاق أن الاتفاقية تطبق على استخدام الخطابات الالكترونية في إبرام عقد او تنفيذه بين اطراف تقع مقار عملهم في دول مختلفة دون الاعتبار إلى جنسية الأطراف او الصفة المدنية او التجارية لهم.
وتطرقت المادة 2 إلى المسائل التي تخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقية ، كما نصت المادة 3 على حرية الأطراف في استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عن أي من أحكامها أو تغيير مفعوله.
وتناول الفصل الثاني الأحكام العامة وتعريف المصطلحات المستخدمة في الأتفاقية وبينت أهم المادئ الواجب مراعاتهها وكما تناولت الآلية المتبعة لتحديد مقر عمل الأطراف وقررت المادة (7) أن الاتفاقية لا تخل بأي قاعدة قانونية تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتهم أو مقار عملهم أو ملعومات أخرى.