مريم بوجيري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعديل مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري وذلك بالتوافق مع رأي مجلس النواب والذي يهدف لتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والساحة أوضحت بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري أن المرسوم بقانون جاء استجابة لملاحظات مجموعة العمل المالي (الفاتف) ولمتطلبات الاتحاد الأوروبي والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وتنفيذًا لما جاء في قانون رقم (4) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، كما أوضحت الوزارة أن المستفيد النهائي هو الشخص الطبيعي الذي يملك بشكل نهائي أو يتحكم بشكل نهائي في السجل التجاري، أو الشخص الذي تتم إجراء المعاملات نيابة عنه.

فيما ارتأت اللجنة بشأن المرسوم بقانون الذي يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون السجل التجاري، وذلك بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن التعديلات التي أوردها المرسوم بقانون جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية، حيث وقعت المملكة في يونيو 2017 اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، في حين يأتي المرسوم بقانون تماشيًا وتنفيذًا لما جاء في قانون رقم (4) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA ) وملحقيها الأول والثاني.

وبينت اللجنة أن النصوص المستبدلة والمضافة بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع وتدعيم وتطويررقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على النشاط التجاري في المملكة بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي، حيث إن تعديلي المادة (20) ومقدمة المادة (27) جاءا متسقين مع التزامات المملكة لدى المنظمات الدولية والتي من بينها الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، والتي تتطلب وجود عقوبات رادعة، كما أن التزام التاجر بالإفصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري أصبح ضرورة لازمة لتحقيق المعايير والالتزامات الدولية المتعلقة بالامتثال الضريبي ومكافحة غسل الأموال، في حين أن المادة (18 مكررًا 1) عندما أعطت الوزير صلاحية إصدار قرارات لها علاقة مباشرة بالطلب من الشركات والمؤسسات التقيد بالالتزامات ذات العلاقة بالمسائل الضريبية وتبادل المعلومات، إنما جاء ذلك تقديرًا من المشرع لتنوع وحداثة هذه الالتزامات، بما يستلزم خلق مرونة تُمكّن الوزير من إصدار القرارات اللازمة لتلبية الالتزامات العاجلة في هذا الشأن.

ويتألف المرسوم بقانون من ثلاث مواد، تضمنت أولاهما حكمًا مفاده أن يضع الوزيرالمعني بشؤون التجارة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري، كما ألزمت التاجر عند طلب القيْد في السجل التجاري وطلب تجديده بتقديم بيان إلى الوزارة يحدِّد فيه المستفيد النهائي، وإخطار الوزارة بأي تعديل يطرأ على البيانات المتعلقة بالمستفيد النهائي ، أما المادة الأخرى فقد أوردت حكمًا مفاده أن يصدِر الوزير القرارات اللازمة لضمان إلزام التاجر بتنفيذ أي التزامات تعهَّدت بها المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقديم أي تقارير أو مستندات والاحتفاظ بها للمدة ذاتها المقرَّرة قانونًا للاحتفاظ بالدفاتر التجارية، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية.