مريم بوجيري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مرسوم بقانون بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والذي يهدف إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتداول داخليًا وعبر الحدود، بجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول.

كما يهدف إلى تيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول عبر الحدود من خلال دعم مبدأ عدم التمييز ضد المنشأ الأجنبي للسجل الإلكتروني القابل للتداول أو استخدامه في الخارج، بما من شأنه الإسهام في مواكبة المملكة لأساليب التجارة الحديثة.

من جانبه أفاد مصرف البحرين المركزي بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، أنه شارك في إعداد المرسوم بقانون مع كافة الجهات ذات العلاقة، والتي يجمعها هدف مشترك وهو الإسراع نحو التوجه إلى تداول السجلات بشكل إلكتروني لمسايرة التطورات العالمية في هذا الشأن والتي تزيد من عمليات التبادل، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وكذلك نظرًا لتوجه المصرف المركزي إلى استخدام التكنولوجيا المالية واتخاذ العديد من الإجراءات الجادة في هذا الشأن ومنها مشروع إصدار الشيكات الإلكترونية، حيث سيتم الانتهاء منه قريبًا وأخيرًا على ضوء انتشار استخدام الوثائق الإلكترونية في المعاملات المصرفية فبات من الضروري الإسراع في إصدار تشريع يلبي كافة الاحتياجات سالفة الذكر، ويضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية اللازمة تفاديًا لأي إشكال قانوني يترتب عليه إعاقة حركة المعاملات ذات الطابع الإلكتروني.

في حين أشارت وزارة المواصلات والاتصالات إلى أنه بشأن اختصاص الوزارة المنصوص عليه في المرسوم بقانون المذكور، فإن الوزير المعني بالمواصلات يختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام لهذا القانون فيما يتعلق بقبول السندات الإلكترونية القابلة للتداول التي يكون محل الالتزام فيها تسليم البضاعة المبينة في السند.

يذكر أن قانون التجارة حاليًا ينظم هذه السندات والآثار القانونية المترتبة عليها،كما لا يتعارض اختصاص الوزير المعني بالمواصلات مع اختصاص شؤون الجمارك بوزارة الداخلية والمعنية بتنظيم دخول البضائع إلى المملكة.

وكانت اللجنة ارتأت إن المستندات والصكوك القابلة للتداولت عد أدوات تجارية أساسية، وتوافرها في شكل إلكتروني سيكون مفيدًا في تيسير التعامل التجاري الإلكتروني، وخاصة بالنسبة لبعض المجالات التجارية مثل النقل، واللوجستيات، والتمويل، بما يساهم في تيسير النشاط التجاري وتطوره، إلى جانب تعزيز البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في المملكة، بما من شأنه رفع المستوى الاقتصادي وتعزيز منظومة التجارة الدولية من خلال فتح أسواق البحرين بشكل أرحب وبمرونة أكبر.

كما يسهم في تعزيز مبادئ عدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية والتعادل الوظيفي أي مساواة المستند الورقي بالإلكتروني والحياد التكنولوجي أي الاعتراف بالمستند الإلكتروني الأجنبي العابر للحدود، وهي مبادئ تؤكد عليها نصوص القانون النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عام 2017،بما يعزز مواكبة التطورات الحديثة في مجال التجارة الدولية.

إلى جانب التأكيد على سريان قواعد القانون الدولي الخاص التي تسري بشأن السندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول على السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، باعتبار أن القانون الدولي الخاص يطبق على أشخاص القانون الخاص التي ترتبط فيما بينها بعلاقات ذات طابع دولي، ويعالج بالأساس مسألتي تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، والتأكيد على جواز استبدال السجل الإلكتروني القابل للتداول بسند أو صك ورقي قابل للتداول، وبالعكس، شريطة أن يتم ذلك بطريقة موثوق بها، وأن يُشار إلى واقعة الاستبدال سواء ضمن السجل الإلكتروني أو ضمن السند أو الصك الورقي بما من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق القبول الذى تحظى به السجلات الإلكترونية القابلة للتداول وتشجيع استخدامها، وخاصةً في حالات الاستخدام الدولي، نظرًا لاختلاف مستويات قبول استخدام الوسائل الإلكترونية باختلاف الدول ومدى تقدمها التكنولوجي.

ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وتسع عشرة مادة، تضمنت المادة(1) تعاريف للمصطلحات الواردة بالقانون،ونصت المادة(2) على سريان أحكام القانون على السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، مع عدم الإخلال بسريان أيٍّ من أحكام القوانين المُنظِّمة للسندات والصكوك (الورقية) القابلة للتداول على السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، كما أشارت المادة (3) إلى أن يراعى في تفسير أحكام هذا القانون، أحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وما يصدر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) حول القانون النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الصادر عنها عام 2017.

وبيَنت المواد (4– 5 – 6) جواز تضمين السجل الإلكتروني القابل للتداول معلومات إضافية، والاعتراف بالأثر القانوني أو الصحة أو النفاذ للسجل الإلكتروني القابل للتداول، واشتراط موافقة الشخص على استخدام السجل الإلكتروني ولو كانت الموافقة ضمنية، والشروط الواجب توافُرها في السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، فيما أوضحت المادة (7) أحكام السيطرة على السجل الشخصي وإمكانية نقل حيازة السند أو الصك القابل للتحويل، واشتملت المادة (8) على معايير الثقة والأمان لاستخدام السجل الإلكتروني، كما نصت المادة (9) على الاعتداد بالبيان الوارد بالسجل، وتكفلت المواد (10- 11 – 12- 13) بأحكام تظهير السند أو الصك، أو تعديله، أو استبدال السجل الإلكتروني القابل للتداول بسند أو صك قابل للتداول، والعكس، كما تكفلت المادة (14) بعدم التمييز بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول الأجنبية، في حين تطلبت المواد (15- 16- 17) شروطًا لاعتماد المشغلين داخل المملكة أو خارجها، يصدر بها قرار من السلطة المختصة، ونصت المادة (18)من المرسوم على أن تصدر القرارات من الوزير المعنِي بالمواصلات فيما يتعلق بالسندات القابلة للتداول، ومن المحافظ فيما يتعلق بالصكوك القابلة للتداول، في حين جاءت المادة (19)تنفيذية.