مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، حيث يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، باستحداث عقوبات إدارية لم تكن منصوص عليها من قبل.
كما يهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ارتأت بشأن المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، أن مبررات الاستعجال لإصدار المرسوم بقانون جاءت لتلبية المتطلبات والالتزامات الدولية على البحرين لدى المنظمات الدولية والتي من ضمنها الاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي "الفاتف"، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، وتنفيذًا لما جاء في قانون رقم "4" لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA" وملحقيها الأول والثاني.
فيما ارتأت اللجنة إن التعديلات التي أوردها المرسوم بقانون جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية، حيث وقعت المملكة في يونيو 2017 اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، في حين يأتي المرسوم بقانون تماشياً وتنفيذاً لما جاء في قانون رقم (4) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA"، وملحقيها الأول والثاني.
كما أن النصوص المستبدلة والمضافة بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على الشركات التجارية في المملكة بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على المستويين الوطني والدولي.
وأوضحت اللجنة أن إحدى المرسوم أوجبت أن تكون الأسهم اسمية وقابلة للتداول باعتبار أن الأسهم لحاملها لم تعد مقبولة دولياً، لكونها حقلاً خصباً لغسل الأموال، في حين أوجبت مادتان على مجلس إدارة الشركة أن يرسل إلى الوزارة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات موقعاً ومختوماً منه، وهو ما ينسجم تماماً مع فلسفة المرسوم بقانون في تعزيز رقابة الوزارة على الشركات التجارية للتحقق من التزامها بأحكام القانون، ومدى تعاونها مع الجهات المختصة بشأن الامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي، في حين أكدت المادتين "351 مكرراً"، "351 مكرراً1" من المرسوم على حق الوزارة في الحصول على جميع المستندات والوثائق من الشركات التجارية الخاضعة لها في أي وقت، وإجراء تحقيق إداري من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، وهو ما يتسق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة.
في حين استحدثت المادة "362 مكرراً" عقوبات إدارية توقع على المخالفين لأحكام قانون الشركات لتحقيق الردع العام والخاص لضمان احترام نصوصه، تماشياً مع التزامات المملكة لدى المنظمات الدولية ومن بينها الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي "الفاتف"، والتي تتطلب وجود عقوبات إدارية رادعة.
ويتألف المرسوم بقانون من 3 مواد، نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001، بنصوص أخرى، حيث أوجبت المادة "115" أن تكون أسهم الشركات المساهمة اسمية وقابلة للتداول، وأوجبت المادة "244 مكرراً" على مجلس إدارة الشركة التجارية أن يرسل إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية صورة من كل من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات، موقعاً ومختوماً منه.
كما أوجبت المادة "286/ج" على مدير شركة الشخص الواحد ذات الالتزام الوارد بالمادة "244مكرراً" سالفة الذكر. في حين نصت المادة "291" على أن يكون للشركة اسم تجاري خاص أو اسم يشتق من غرض إنشائها.
ونصت المادة الثانية على إضافة مواد جديدة بأرقام "351 مكرراً" و"351 مكرراً1" و"362 مكرراً"، حيث أوجبت المادة "351 مكرراً" الشركات التجارية الخاضعة أن تزود الوزارة المعنية بشؤون التجارة بأي مستندات أو وثائق أو ميزانيات أو نتائج أعمال في أي وقت تطلبه الوزارة.
وأضافت المادة "351 مكرراً1" حكماً جديداً يقضي بأحقية الوزارة في إجراء تحقيق فيما تتلقاه من بلاغات بشأن مخالفة هذا القانون، ولها أن تطلب من الشركات كافة البيانات والمستندات.
في حين قررت المادة "362 مكرراً" أنه في حال ثبوت مخالفة الشركة التجارية لأحكام هذا القانون فإنه يحق للوزارة المعنية بشؤون التجارة أن توقع أيمن العقوبات الإدارية المنصوص عليها فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، حيث يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، باستحداث عقوبات إدارية لم تكن منصوص عليها من قبل.
كما يهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ارتأت بشأن المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، أن مبررات الاستعجال لإصدار المرسوم بقانون جاءت لتلبية المتطلبات والالتزامات الدولية على البحرين لدى المنظمات الدولية والتي من ضمنها الاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي "الفاتف"، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، وتنفيذًا لما جاء في قانون رقم "4" لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA" وملحقيها الأول والثاني.
فيما ارتأت اللجنة إن التعديلات التي أوردها المرسوم بقانون جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية، حيث وقعت المملكة في يونيو 2017 اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، في حين يأتي المرسوم بقانون تماشياً وتنفيذاً لما جاء في قانون رقم (4) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA"، وملحقيها الأول والثاني.
كما أن النصوص المستبدلة والمضافة بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على الشركات التجارية في المملكة بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على المستويين الوطني والدولي.
وأوضحت اللجنة أن إحدى المرسوم أوجبت أن تكون الأسهم اسمية وقابلة للتداول باعتبار أن الأسهم لحاملها لم تعد مقبولة دولياً، لكونها حقلاً خصباً لغسل الأموال، في حين أوجبت مادتان على مجلس إدارة الشركة أن يرسل إلى الوزارة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات موقعاً ومختوماً منه، وهو ما ينسجم تماماً مع فلسفة المرسوم بقانون في تعزيز رقابة الوزارة على الشركات التجارية للتحقق من التزامها بأحكام القانون، ومدى تعاونها مع الجهات المختصة بشأن الامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي، في حين أكدت المادتين "351 مكرراً"، "351 مكرراً1" من المرسوم على حق الوزارة في الحصول على جميع المستندات والوثائق من الشركات التجارية الخاضعة لها في أي وقت، وإجراء تحقيق إداري من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، وهو ما يتسق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة.
في حين استحدثت المادة "362 مكرراً" عقوبات إدارية توقع على المخالفين لأحكام قانون الشركات لتحقيق الردع العام والخاص لضمان احترام نصوصه، تماشياً مع التزامات المملكة لدى المنظمات الدولية ومن بينها الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي "الفاتف"، والتي تتطلب وجود عقوبات إدارية رادعة.
ويتألف المرسوم بقانون من 3 مواد، نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001، بنصوص أخرى، حيث أوجبت المادة "115" أن تكون أسهم الشركات المساهمة اسمية وقابلة للتداول، وأوجبت المادة "244 مكرراً" على مجلس إدارة الشركة التجارية أن يرسل إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية صورة من كل من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات، موقعاً ومختوماً منه.
كما أوجبت المادة "286/ج" على مدير شركة الشخص الواحد ذات الالتزام الوارد بالمادة "244مكرراً" سالفة الذكر. في حين نصت المادة "291" على أن يكون للشركة اسم تجاري خاص أو اسم يشتق من غرض إنشائها.
ونصت المادة الثانية على إضافة مواد جديدة بأرقام "351 مكرراً" و"351 مكرراً1" و"362 مكرراً"، حيث أوجبت المادة "351 مكرراً" الشركات التجارية الخاضعة أن تزود الوزارة المعنية بشؤون التجارة بأي مستندات أو وثائق أو ميزانيات أو نتائج أعمال في أي وقت تطلبه الوزارة.
وأضافت المادة "351 مكرراً1" حكماً جديداً يقضي بأحقية الوزارة في إجراء تحقيق فيما تتلقاه من بلاغات بشأن مخالفة هذا القانون، ولها أن تطلب من الشركات كافة البيانات والمستندات.
في حين قررت المادة "362 مكرراً" أنه في حال ثبوت مخالفة الشركة التجارية لأحكام هذا القانون فإنه يحق للوزارة المعنية بشؤون التجارة أن توقع أيمن العقوبات الإدارية المنصوص عليها فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.