إيهاب أحمد
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية على مشروع قانون يلزام الجهات الحكومية بتدريب الموظفين كل في مجاله بما لايقل عن 30 ساعة سنوياً.وتنص المادة المقترحة من المشروع بقانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية، الذي يصوت عليه النواب في جلسة الثلاثاء، والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس نواب 2014 على أنه "يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله، بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً، ويصدر الديوان( الخدمة المدنية) تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
ورأت الحكومة في مرئياتها أن تحديد 30 ساعة للتدريب كحد أدنى للتدريب سنوياً يُعد أمر ينطوي على جمود لايتناسب مع طبيعة التدريب وما تتسم به من مرونة وتطور التدريب ومتطلباته تختلف من قطاع وظيفي إلى آخر.
وقالت الحكومة"في ظل طبيعة التدريب المرنة والمتطورة المشار إليها يكون من المناسب ترك تحديد ضوابط ونظام التدريب للوائح والقرارات الوزارية وليس للقانون كون اللوائح والقرارات يتسم تعديلها بالسرعة والمرونة بعكس القوانين التي يستلزم تعديلها مزيداً من الوقت والإجراءات".
وخلصت الحكومة في مرئياتها إلى أن الهدف من مشروع القانون متحقق بالفعل من خلال قيام ديوان الخدمة المدنية بإصدار تعميمات بشأن تحديد حد أدنى لساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية تزيد وتقل حسب الميزانية المقررة، وتبعاً لمقتضيات العمل.
من جانبه بين ديوان الخدمة المدنية أن تحديد حد أدنى للساعات التدريبية من الأمور المعمول بهافي ديوان الخدمة المدنية منذ سنة 2015، إلا أن هناك عوامل تؤثر على تحديد الحد الأدنى، كمتطلبات بعض الوظائف أو الميزانيات المرصودة لها.
وقال في رده على اللجنة:"إن تحديد الحد الأدنى للساعات التدريبية من الأمور الخاضعة للتغيير والتطوير على الدوام، والتي يكون تنظيمها وفقا للقرارات والتعاميم، بما يتناسب مع طبيعتها المتغيرة على الدوام، بخلاف تنظيمها بقانون.
كما يضع الديوان الحد الأدنى للساعات التدريبية بناء على عدة عوامل منها ضرورة توافر الميزانيات اللازمة لها، والتي تتغير وفقاً لها الساعات التدريبية لكل وزارة على حدة".
وأضاف إن ديوان الخدمة المدنية لا يُلزم الجهات الخاضعة له بعدد ساعات تدريب معينة لكل موظف، وإنما تتمحور مهامه في الرقابة على دراسة موضوع الدورة التدريبية ومدى فاعليتها في تطوير الموظفين