إيهاب أحمد
وافقت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على مشروع قانون يشدد عقوبة تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
ويقضي مشروع القانون الذي يصوت عليه مجلس النواب في جلسته المقبلة إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 عبر تغليظ عقوبة الجاني لتكون السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 دينار لكل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.
كما تشدد العقوبة بالسجن مدة لاتزيد على 8 سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، كما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لايقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.
وبحسب وزارة الداخلية يهدف المشروع المحال من الحكومة لمواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر،ويأتي تغليظ عقوبة التصنيع والاستخدام حماية للوطن والمواطنين.
وتنص المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (277 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
"يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض."
وتنص المادة الثانية على أن "تُضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادتان جديدتان برقمي ( 277 مكرراً 1) و(277 مكرراً 2)، نصهما الآتي: مادة (277 مكرراً 1): يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر".
وتنص مادة (277 مكرراً 2 ) على أن:"يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان".