مريم بوجيري

أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يسمح بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للتعديلات التي أوردها مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري والتي جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية.

وكان وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، أكد للمجلس في جلسته الاعتيادية الأحد، أن الهدف من المرسوم هو جذب الاستثمارات المناسبة التي تلتزم بالقوانين وتبتعد عن غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

واعتبر أن ذلك هو الأساس في تغليظ العقوبة ضمن القانون، باعتبار أن تلك الغرامات مطبقه في دول أخرى منها الاتحاد الأوروبي والتي وقعت على الاتفاقيات الخاصة بمنع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتموير الأرهاب وبذلك تكون البحرين ملزمة بالإلتزام بذلك باعتبارها طرفاً في تلك الاتفاقيات المذكورة.

من جانبها تساءلت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، عن ماهية هذه الالتزامات التي ستفرض على التاجر، وقالت: "نحن مع كل ما من شأنه رفع اسم البحرين لتعزيز التبادل الاقتصادي ولكننا ننشدها أن تكون متكاملة وقابلة للتنفيذ"، وأشارت إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين جاءت مسانده لهذا المرسوم وأنها بحاجه لوضع عقوبات رادعة ، وأردفت: "ما نملكه كسلطة تشريعية دعوة الوزير المعني لتطبيق مادة التحقيق الإداري في القانون خصوصاً أن الغرامات الإدارية ستفرض وفقاً للتحقيقات الإدارية بحكم القانون لذا ينبغي الأخذ بمسألة كيفية فرض تلك الغرامات وربطها بجسامة الفعل أو تعنت الفاعل بعدم إزالة المخالفة".

في حين ارتأى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، أن القانون البحريني يتدرج في العقوبة، وقال: "الاتحاد الأوروبي يفرض شروطاً والتزامات لكن لا يفرض علينا غرامات بنفس عقوبتهم ولايمكن قبولها، في حين تعتبر الغرامات المنصوص عليها ضمن المرسوم كبيرة إذا نتجت عن تحقيق إداري وليس جهة مستقلة وبالتالي قد يحصل سوء استخدام وأخشى من إساءة استخدام العقوبة". وتابع: " العقوبات والغرامات تم مضاعفتها في التعديل ولكن لم تذكر الحكومة الأسباب والمبررات لذلك".

وعلق وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الخوف من أن تكون العقوبات الإدارية المتمثلة في الغرامات خوف على الاستثمار المحلي وعلى المصلحة العامة، لكن مجلس الوزراء يتكفل ضمن الدستور بحماية المصلحة العامة وعلى هذا الأساس جاء المرسوم المذكور كون الحكومة لن تأتي بتشريع يضر المصلحة العامة والاستثمار.

وقال: "عندما التزمنا في اتفاقيات دولية كان يجب أن نلتزم بعقوبات موازية لتطمئن جميع الأطراف وهي التزامات لا يمكن تجاهلها من أجل المصلحة العامة للدولة، حيث إن المرسوم جزء من المنظومة القانونية والتشريعية في الدولة".

في حين أشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، إلى أن اللجنة بصدد تقديم مقترح بالتعديلات على المرسوم المذكور بشأن المستفيد النهائي الذي تم تضمينه في المرسوم بعد إقراره، معتبراً أن اللجنة تتفق مع الحكومة في بعض الجزئيات وتختلف معها في جزئيات أخرى بشأن المرسوم ووفقاً لذلك ارتأت التعديل.

فيما بين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسام البنمحمد، أن الغرامات يجب أن تتوافق مع حجم المخالفات والضرر والجرم خصوصاً إذا كانت العقوبة موجودة لمنع التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل، إلى أن المرسوم من شأنه سد الثغرات التي يمكن من خلالها توظيف بعض الأنشطة التجارية لغسيل الأموال ولابد من تغليظ الغرامات الإدارية والعقوبات الجنائية لمنع التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

واقترح الرئيس الاجتماع مع الجهات المعنية بالمرسوم بهدف التقدم بمقترح شامل بالتعديل خصوصاً بعد أن طرح الأعضاء العديد من وجهات النظر بشأنه إلى جانب تلويح رئيس اللجنة بتقديم تعديل يتعلق بجزئية واحدة في المرسوم، وقال: "نعمل من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وسن تشريعات تحفظ له أمنه وسمعته".

وأيد العضو علي العرادي مقترح الرئيس بشأن الاجتماع مع الجهات المعنية لبحث المرسوم، مشيراً إلى وجود ضرورة لعقد اجتماعات مع الجهات المعنية من أجل وضع التعديلات اللازمة على المرسوم معتبراً أن التغليظ فيه جاء في محله.

بينما توافق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي مع تغليظ العقوبة، خصوصاً وأن المرسوم يخاطب جوهر وطبيعة العمل والممارسات غير القانونية.