إبراهيم الرقيمي
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى على قانون تنظيم النظافة العامة، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري بعد مناقشته في مجلس النواب مرتين وإعادته للشورى مرتين لتقرر اللجنة الموافقة على تعديلات النواب كي لا يتم عرضه على المجلس الوطني.
ويحظر المشروع بقانون إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما بينت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتناولت المواد (8، 9، 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة بذلك، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات، ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها.
ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في القانون.
وبيَنَت المادة (12) العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، فيما نصت المادة (13) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفات، ونصت المادة (14) على أن يتولى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة (15) تنفيذية.
وينص المشروع يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك، ويحظر غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة.
وينص المشروع بقانون على انه يجب على ملاَّك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات.
كما يجب على البلدية أو الأمانة المختصة إلزام الملاَّك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له."
ودعت الحكومة للتمسك بمشروع القانون، باعتباره من التشريعات الهامة التي تضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً للنظافة العامة في المملكة، وتقديراً من اللجنة بأن الاختلاف يؤدي إلى عرض مشروع القانون على المجلس الوطني عملاً بنص المادة (85) من الدستور، فقد توافقت مع ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون الماثل بشأن النظافة العامة.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى على قانون تنظيم النظافة العامة، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري بعد مناقشته في مجلس النواب مرتين وإعادته للشورى مرتين لتقرر اللجنة الموافقة على تعديلات النواب كي لا يتم عرضه على المجلس الوطني.
ويحظر المشروع بقانون إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما بينت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتناولت المواد (8، 9، 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة بذلك، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات، ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها.
ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في القانون.
وبيَنَت المادة (12) العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، فيما نصت المادة (13) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفات، ونصت المادة (14) على أن يتولى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة (15) تنفيذية.
وينص المشروع يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك، ويحظر غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة.
وينص المشروع بقانون على انه يجب على ملاَّك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات.
كما يجب على البلدية أو الأمانة المختصة إلزام الملاَّك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له."
ودعت الحكومة للتمسك بمشروع القانون، باعتباره من التشريعات الهامة التي تضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً للنظافة العامة في المملكة، وتقديراً من اللجنة بأن الاختلاف يؤدي إلى عرض مشروع القانون على المجلس الوطني عملاً بنص المادة (85) من الدستور، فقد توافقت مع ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون الماثل بشأن النظافة العامة.