إبراهيم الرقيمي
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعدم الموافقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، ما يسهم في دعم شمول بحث ورقابة جميع ما يرتبط بهذه العمليات من حسابات، وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو إضراراً باقتصاد المملكة.
وذكرت اللجنة أن تعريف "سجل العملية" في النص النافذ جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقييمه ومناقشته واعتماده لتقرير مملكة البحرين عام 2006، والبنك الدولي أثناء مراجعة التعريف المذكور عام 2017م، وكذلك في اجتماع مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها المنعقد بباريس في الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2018م بحضور ممثلين عن 35 دولة.
فضلاً عن أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.
وأكد ممثلو وزارة الداخلية توافقهم مع ما ورد بمذكرة الحكومة حيث إن التعريف المطبق حالياً جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية في اجتماع مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.
فيما أكد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاتفاق مع ما ورد في مذكرة الحكومة، حيث إن الوزارة لم تواجه أية مخاطر قانونية تتعلق بالتجريم، كما لم تشر إلى وجود ثغرات قانونية تستدعي مراجعة التعريف منذ صدور القانون عام 2001م.
ولفت ممثلوا مصرف البحرين المركزي، إلى أن النص المقترح في مجمله يخالف السياق التشريعي الوارد في بيان تحديد المصطلحات المعرفة في المادة الأولى المشار إليها في مرسوم القانون، ويتعين إعادة النظر في مشروع القانون.
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعدم الموافقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، ما يسهم في دعم شمول بحث ورقابة جميع ما يرتبط بهذه العمليات من حسابات، وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو إضراراً باقتصاد المملكة.
وذكرت اللجنة أن تعريف "سجل العملية" في النص النافذ جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقييمه ومناقشته واعتماده لتقرير مملكة البحرين عام 2006، والبنك الدولي أثناء مراجعة التعريف المذكور عام 2017م، وكذلك في اجتماع مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها المنعقد بباريس في الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2018م بحضور ممثلين عن 35 دولة.
فضلاً عن أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.
وأكد ممثلو وزارة الداخلية توافقهم مع ما ورد بمذكرة الحكومة حيث إن التعريف المطبق حالياً جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية في اجتماع مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.
فيما أكد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاتفاق مع ما ورد في مذكرة الحكومة، حيث إن الوزارة لم تواجه أية مخاطر قانونية تتعلق بالتجريم، كما لم تشر إلى وجود ثغرات قانونية تستدعي مراجعة التعريف منذ صدور القانون عام 2001م.
ولفت ممثلوا مصرف البحرين المركزي، إلى أن النص المقترح في مجمله يخالف السياق التشريعي الوارد في بيان تحديد المصطلحات المعرفة في المادة الأولى المشار إليها في مرسوم القانون، ويتعين إعادة النظر في مشروع القانون.