مريم بوجيري
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروعاً بقانون يختص بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه "عاجزاً".
وكانت الحكومة ارتأت إعادة النظر في المشروع بقانون كونه يتعارض مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي ومناط استحقاق المعاش فيها حيث حرص قانون التأمين الاجتماعي على توفير الحماية التأمينية للأسرة بعد وفاة عائلها، فأضفى هذه الحماية على الزوج والأرملة والوالدين والإخوة والأخوات، وحدد شروط استحقاق كل منهم في معاش المتوفى، مع وقف النصيب أو انتهائه في الحالات التي حددها القانون والتي يزول معها سبب الاستحقاق مؤقتا أو نهائياً، باعتبار أن المعاش لا يعدّ تركة موروثة عن المؤمّن عليه أو صاحب المعاش وفق شروط محددة، في حين أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز، يعني بالضرورة الانتقاص من نصيب بقية المستحقين. وبينت الحكومة في مذكرتها التفصيلية بشأن مشروع القانون أنه يقرّر استحقاق الزوج نصيباً في معاش زوجته عند وفاتها دون شرط أو قيد، ومن ثم الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته تلقائياً وفي جميع الأحوال، وهو ما لا مسوّغ ولا سند له، كما يترتب على مشروع القانون إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة اكتوارية للوقوف على تكلفة هذا التعديل وتأثيره على الأوضاع المالية للصندوق.
وكانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحفظت على المشروع المذكور نظراً لأن إدخال الزوج ضمن المستحقين، بدون شرط العجز، سيترتب عليه مشاركته لأبنائه في الحصول على المعاش، والانتقاص من نصيبهم، في حين أشارت إلى أن القانون ينص صراحةً على أن الأصل هو عدم جواز صرف أكثر من معاش واحد، باستثناء بعض الحالات، كما أن إقرار المشروع بقانون دون قيد ينطوي على إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة التكلفة وتأثيرها على الأوضاع المالية للصناديق.من جانبه بين المجلس الأعلى للمرأة تأييده للمشروع بقانون كونه يحقق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما بإلغاء شرط عجز الزوج، وأن تطبيق المشروع سينعكس بشكل إيجابي على وضع الأسرة ومعيشتها، بينما لا يتعارض مع مفهوم وأنظمة الضمان الاجتماعي، إلى جانب عدم تأديته لإضافة أي تكاليف أو أعباء مالية إلى صندوق التقاعد أو تعارضعه مع أحكام الشريعة الإسلامية. بينما أشارت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع النصوص الدستورية والمستقر عليه لدى القضاء الدستوري المقارن، ويحقّق العدالة والمساواة في إحدى صورها.
ويهدف المشروع بقانون إلى تحقيق المساواة بين الزوج المتوفاة زوجته والأرملة، في استحقاق المعاش التقاعدي للزوج المتوفى، حيث اشترط القانون الحالي لاستحقاق الزوج المتوفاة زوجته لنصيبٍ في معاشها بأن يكون عاجزاً عن الكسب، دون وجود مثل هذا الشرط في حق الأرملة.
فيما يتكوّن المشروع بقانون من ثلاث مواد؛ تضمّنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (4) البند (9)، و(75) البند (1)، و(88) البند (4)، والبند رقم (1) من الملاحظات الواردة على الجدول رقم (7) بتوزيع المعاش على فئات المستحقين، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء المادة (86) من ذات القانون، بينما جاءت المادة الثالثة مادةً تنفيذيةً.
فيما أقرت اللجنة جميع المواد كما وردت في مشروع القانون، بينما عدلت على نص البند (9) من المادة (4) في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حيث أن القانون النافذ يحدد ذوو الحقوق المنتفعون من أحكام هذا القانون طبقا للشروط الواردة به وهم:أرملة أو أرامل المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، واليتامى واليتيمات من أبنائه وبناته، وإخوته وأخواته، وأب وأم المتوفى، وأبناء الابن المتوفى وبناته.بينما يعدل عليها بالآتي: "ذوو الحقوق المنتفعون من أحكام هذا القانون طبقاً للشروط الواردة به، وهم: زوج المتوفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وأرملة أو أرامل المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، واليتامى واليتيمات من أبنائه وبناته، وإخوته وأخواته، وأب وأم المتوفى، وأبناء الابن المتوفى وبناته".
إلى جانب التعديل على نص البند (1) من المادة (75) في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من القانون النافذ الذي يحدد الأرملة أو الأرامل أو الزوج العاجز، بينما يلغى شرط العجز في التعديل الذي أقرته اللجنة.
في حين عدلت على نص البند (4) من المادة (88) في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من القانون النافذ بحيث يجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بما لا يجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، ليكون كالآتي: "إرساءإرساءيجمع الزوج بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بما لا يجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش". وبالتالي يُعتبر الزوج والمطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الأرملة من حيث النصيب في المعاش كما تُلغى المادة (86) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.بينما استحدثت اللجنة مادة تحذف كلمة "عاجز" الواردة في الفئات من (1) إلى (4) من الجدول رقم (7) بتوزيع المعاش على فئات المستحقين المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروعاً بقانون يختص بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه "عاجزاً".
وكانت الحكومة ارتأت إعادة النظر في المشروع بقانون كونه يتعارض مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي ومناط استحقاق المعاش فيها حيث حرص قانون التأمين الاجتماعي على توفير الحماية التأمينية للأسرة بعد وفاة عائلها، فأضفى هذه الحماية على الزوج والأرملة والوالدين والإخوة والأخوات، وحدد شروط استحقاق كل منهم في معاش المتوفى، مع وقف النصيب أو انتهائه في الحالات التي حددها القانون والتي يزول معها سبب الاستحقاق مؤقتا أو نهائياً، باعتبار أن المعاش لا يعدّ تركة موروثة عن المؤمّن عليه أو صاحب المعاش وفق شروط محددة، في حين أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز، يعني بالضرورة الانتقاص من نصيب بقية المستحقين. وبينت الحكومة في مذكرتها التفصيلية بشأن مشروع القانون أنه يقرّر استحقاق الزوج نصيباً في معاش زوجته عند وفاتها دون شرط أو قيد، ومن ثم الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته تلقائياً وفي جميع الأحوال، وهو ما لا مسوّغ ولا سند له، كما يترتب على مشروع القانون إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة اكتوارية للوقوف على تكلفة هذا التعديل وتأثيره على الأوضاع المالية للصندوق.
وكانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحفظت على المشروع المذكور نظراً لأن إدخال الزوج ضمن المستحقين، بدون شرط العجز، سيترتب عليه مشاركته لأبنائه في الحصول على المعاش، والانتقاص من نصيبهم، في حين أشارت إلى أن القانون ينص صراحةً على أن الأصل هو عدم جواز صرف أكثر من معاش واحد، باستثناء بعض الحالات، كما أن إقرار المشروع بقانون دون قيد ينطوي على إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة التكلفة وتأثيرها على الأوضاع المالية للصناديق.من جانبه بين المجلس الأعلى للمرأة تأييده للمشروع بقانون كونه يحقق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما بإلغاء شرط عجز الزوج، وأن تطبيق المشروع سينعكس بشكل إيجابي على وضع الأسرة ومعيشتها، بينما لا يتعارض مع مفهوم وأنظمة الضمان الاجتماعي، إلى جانب عدم تأديته لإضافة أي تكاليف أو أعباء مالية إلى صندوق التقاعد أو تعارضعه مع أحكام الشريعة الإسلامية. بينما أشارت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع النصوص الدستورية والمستقر عليه لدى القضاء الدستوري المقارن، ويحقّق العدالة والمساواة في إحدى صورها.
ويهدف المشروع بقانون إلى تحقيق المساواة بين الزوج المتوفاة زوجته والأرملة، في استحقاق المعاش التقاعدي للزوج المتوفى، حيث اشترط القانون الحالي لاستحقاق الزوج المتوفاة زوجته لنصيبٍ في معاشها بأن يكون عاجزاً عن الكسب، دون وجود مثل هذا الشرط في حق الأرملة.
فيما يتكوّن المشروع بقانون من ثلاث مواد؛ تضمّنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (4) البند (9)، و(75) البند (1)، و(88) البند (4)، والبند رقم (1) من الملاحظات الواردة على الجدول رقم (7) بتوزيع المعاش على فئات المستحقين، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء المادة (86) من ذات القانون، بينما جاءت المادة الثالثة مادةً تنفيذيةً.
فيما أقرت اللجنة جميع المواد كما وردت في مشروع القانون، بينما عدلت على نص البند (9) من المادة (4) في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حيث أن القانون النافذ يحدد ذوو الحقوق المنتفعون من أحكام هذا القانون طبقا للشروط الواردة به وهم:أرملة أو أرامل المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، واليتامى واليتيمات من أبنائه وبناته، وإخوته وأخواته، وأب وأم المتوفى، وأبناء الابن المتوفى وبناته.بينما يعدل عليها بالآتي: "ذوو الحقوق المنتفعون من أحكام هذا القانون طبقاً للشروط الواردة به، وهم: زوج المتوفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وأرملة أو أرامل المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، واليتامى واليتيمات من أبنائه وبناته، وإخوته وأخواته، وأب وأم المتوفى، وأبناء الابن المتوفى وبناته".
إلى جانب التعديل على نص البند (1) من المادة (75) في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من القانون النافذ الذي يحدد الأرملة أو الأرامل أو الزوج العاجز، بينما يلغى شرط العجز في التعديل الذي أقرته اللجنة.
في حين عدلت على نص البند (4) من المادة (88) في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من القانون النافذ بحيث يجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بما لا يجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، ليكون كالآتي: "إرساءإرساءيجمع الزوج بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بما لا يجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش". وبالتالي يُعتبر الزوج والمطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الأرملة من حيث النصيب في المعاش كما تُلغى المادة (86) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.بينما استحدثت اللجنة مادة تحذف كلمة "عاجز" الواردة في الفئات من (1) إلى (4) من الجدول رقم (7) بتوزيع المعاش على فئات المستحقين المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.