أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة أسندت رأيها إلى قانون البلديات ولائحته التنفيذية بشأن طلبات التخفيض والإعفاء والإسقاط من الرسوم البلدية، وذلك رداً على مقترح برغبة مستعجل من مجلس النواب بشأن منح تخفيض في رسوم البلدية لكل مواطن لحساب واحد ومساواة العزاب والعازبات ومن في حكمهم مع بقية الفئات التي يشملها قرار خفض الرسوم، معتبرة أنه لا محل للاقتراح بمنح تخفيضات أخرى لا يساندها نص في القانون، وأن ذلك يعد من اختصصات المجالس البلدية.
وبين الوزير أن الحكومة اهتمت بما ترمي إليه أهداف المقترح والتي تتمثل في الإسراع بخفض رسوم البلدية لكل مواطن بصرف النظر عن حالته الاجتماعية "متزوج، مطلق، أعزب، أرمل" وذلك على حساب سكني واحد فقط، سواء كان مالكاً أو مستأجراً وسواء كان يملك عقاراً غيره أو لا يملك بشرط أن يكون عنوان الحساب مطابقاً لعنوانه في بطاقة الهوية فإن الحكومة من خلال مراعاة الدستور في ظل تنظيمه للشؤون المالية وحفاظه على مصالح وحقوق المواطنين والمقيمين، حيث أرسى مبدأً عاماً يخلص فيه إلى عدم جواز تكليف أحد بأداء الضرائب العامة والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون، الذي يجب أن يبين الأحكام الخاصة بقواعد وضوابط فرض تلك الرسوم وتحصيلها وإجراءات صرفها. وأشار إلى أن تلك المراعاة تمتد إلى أن قانون البلديات ولائحته التنفيذية قد حرصا على التخفيف على المواطنين وذويهم في شأن الرسوم البلدية إلى حد التخفيض أحياناً والإعفاء أحياناً أخرى لاعتبارات إنسانية بحتة بناء على طلب المواطنين بعد إجراء البحث الاجتماعي اللازم، بما لا محل معه للاقتراح بمنح تخفيضات أخرى لا يساندها نص في القانون باعتبار أن قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 قد أحال في شأن الرسوم البلدية في المادة (36) منه إلى اللائحة التنفيذية لذلك القانون في شأن بيان القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي، وعلى الأخص منها الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي، وبيان طريقة التظلم من هذه الرسوم وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وكذلك طرق تحصيلها، وذلك بعد أن أسند المرسوم بقانون المذكور في مادته الثالثة إلى رئيس مجلس الوزراء مهمة إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.وبين البوعينين أن المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تضمنت الآتي: "أن تحدد الرسوم البلدية على المباني والشقق السكنية غير المؤثثة المملوكة لساكنيها بواقع اسم شهري ثابت تبقا لمساحة المبنى ومساحة الأرض المقام عليها وذلك وفقاً للأسس التالية: 1- ألا يقل الرسم عن دينارين ولا يزيد على أربعة عشر ديناراً، وذلك بالنسبة لمسكن واحد فقط من المساكن التي يقيم فيها المالك، وما زاد على ذلك يخضع للرسوم المقررة على مسكن تابعي المالك ويعامل المسكن الذي يخصصه المالك لإقامة والديه أو أبنائه معاملة مسكن المالك، 2- ألا يقل الرسم عن خمسة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً وذلك بالنسبة لمسكن تابعي المالك وهو المسكن الذي يخصصه لإقامة العاملين لديه وأقاربه من غير الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة بشرط ألا يكون لهم مسكن مستقل وألا يتقاضى من أي منهم مقابل ماديا نظير الإقامة، ب. مع مراعاة أحكام قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، تعامل المباني والشقق غير المؤثثة المؤجرة لأسر بحرينية معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم، ويطبق في شأنها الفئات المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتعتبر الأرملة والمطلقة البحرينية المقيمة في مسكن مستقل بمثابة أسرة بحرينية".
وأشار إلى المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي نصت على جواز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.كما أشار إلى أن المجالس البلدية هي المختصة كل في دائرة اختصاصه باقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد أسس وفئات وقواعد وإجراءات تحصيلها والتظلم منها وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها، كما يختص كل منها برفع توصياته للنظر في تعديل فئات الرسوم المشار إليها أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية إلى الوزير المختص بشؤون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء إعمالاً لنص المادتين (16، 17) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات سالفة الذكر مبيناً أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم استقلالية المجالس البلدية وعدم التدخل في اختصاصاتها بما يساهم في تعزيز وحفظ دورها في عملية التنمية، والسعي إلى العمل على تدعيم دورها.
وأكد أن طلبات التخفيض والإعفاء والإسقاط من الرسوم البلدية تخضع لقانون البلديات ولائحته التنفيذية ويتم دراستها بعد إجراء البحث الاجتماعي اللازم في كل حالة على حدة، ولا يمكن تعميمها.