رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروعاً بقانون يختص بجواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
وبررت اللجنة رفضها بإن الغاية التي يستهدفها مشروع القانون محققة بشأن قابلية الأحكام النهائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والأحكام الشرعية والأحكام الصادرة في المواد الجنائية للطعن بالتمييز في الأحوال التي قررتها المادتان الرابعة والثامنة من قانون محكمة التمييز، وهي تمثل قاعدة عامة تتيح الطعن بالتمييز في الأحكام النهائية التي تصدرها المحكمة الكبرى المدنية في الطعون المقامة عن قرارات لجنة المنازعات الإيجارية، ودون الحاجة لتقرير ذلك بموجب مشروع القانون محل التقرير.
وأوضحت أنه لا بأس من تبني التفسير الذي انتهت إليه محكمة التمييز بشأن تفسير المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، ومن ثم حجب طريق الطعن بالتمييز عن الأحكام التي تصدرها المحكمة المدنية الكبرى في الطعون المقامة أمامها على القرارات القضائية التي تصدرها "لجنة المنازعات الإيجارية" في المنازعات المقامة إليها وفقاً لأحكام قانون إيجار العقارات، واعتبار الأحكام التي تصدرها المحكمة المدنية الكبرى في هذا الخصوص متعلقة باختصاصها الابتدائي، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، على ظهير من ضرورة وضع آجال معقولة وضبط حدود منطقية للتقاضي في منازعات الإيجار، والتي تحتاج بطبيعتها إلى السرعة والحسم في نظر الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار، وأنه بحسب المشرع تقرير حق التقاضي في صدد هذه المنازعات، والاكتفاء بما تحدد من إجازة الطعن على قرار "لجنة المنازعات الإيجارية" أمام المحكمة الكبرى المدنية، وبما يحتفظ لهذه المنازعات بدرجتي تقاضي، تنحسم بعدها مراكز الخصوم على نحو نهائي أمام المحكمة الكبرى المدنية، وباعتبار أن طريق الطعن بالتمييز هو طريق غير عادي للطعن، ويجوز للمشرع أن يحجبه عن بعض المنازعات ودون أن يعد ذلك مساساً بحق التقاضي المكفول دستورياً.
فيما بينت أن المصلحة العامة تقتضي تحديد طرق الطعن في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية، على النحو الذي تنحسم بها المنازعة نهائياً بصدور حكم المحكمة الكبرى المدنية، على ضوء ضرورة حسم المنازعات الإيجارية بسرعة كافية، وتحديد حقوق طرفي التقاضي على ظهير من حكم المحكمة الكبرى المدنية، وهذا التحديد لطرق الطعن يندرج في السلطة التقديرية للمشرع، ما دامت الضمانات الأساسية للتقاضي قد توافرت في خصوص المنازعة ذاتها.
في حين أشارت إلى أن المحكمة الدستورية أقرت دستورية التنظيم القضائي الذي حددته المادة المذكورة في حكمها، معتبرة أن لجنة المنازعات الإيجارية لجنة ذات اختصاص قضائي تختصّ بالنظر في الدعاوى الناشئة عن عقود إيجار العقارات، وتتوافر أمام هذه اللجنة الضمانات الأساسية للتقاضي، وأن المشرع قد قرر حق الطعن في القرارات القضائية التي تصدرها هذه اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وأكدت أن المشرع بهذا التنظيم للتقاضي في الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود الايجار الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات لم يخل بحق التقاضي، وإنما أقام تحقيقاً لمصلحة عامة موضوعية مجردة يتساوى أمامها جميع المتقاضين في المركز القانوني ذاته نظاماً للتقاضي، والذى هدف منه سرعة إنهاء المنازعات الإيجارية حتى تستقر الحقوق لأصحابها، ويتم ذلك وفق أسس موضوعية ومن دون المساس بحق التقاضي، ومن دون أن ينال من استقلال السلطة القضائية أو يهدر مبدأ المساواة لأشخاص تتماثل ظروفهم، ومن ثم يكون عمل المشرع قد وقع في إطار السلطة التقديرية التي يملكها ولا يعد مخالفا لأحكام المواد "4، 18، 20، 104، 105" من الدستور ولم يخالف أي أحكام أخرى فيه.
ونوهت إلى أن التوجه الذي تتبناه نحو رفض مشروع القانون يعكس اقتناعها بصحة التفسير الذي تبنته محكمة التمييز بخصوص عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام التي تصدرها المحكمة الكبرى المدنية في الطعون المقامة أمامها عن قرارات لجنة المنازعات الإيجارية، وهو ما يلتقي وعقيدة اللجنة في ضرورة حسم هذه المنازعات سريعاً مع احترام ضمانات التقاضي الأساسية والوقوف عند حد معقول للتقاضي بشأنها.
وكانت الحكومة ارتأت الموافقة على مشروع القانون مع اقتراح عدد من التعديلات على نص "المادة الأولى" منه. وذلك بإزالة الغموض واللبس بشأن صفة المحكمة الكبرى التي تنظر الطعن في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية بإضافة عبارة "بصفتها الاستئنافية"، ومراعاة الأحوال التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز بما يتلاءم مع نص المادة (8) من (قانون رقم (27) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 التي حددت أحوال الطعن بالتمييز على سبيل الحصر، ليكون نص البند المعدل وفق المادة الأولى من مشروع القانون بالتعديلات المقترحة من الحكومة على النحو الآتي:
"يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية بصفة استئنافية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائياً، ويجوز الطعن فيه بالتمييز طبقاً للأحوال والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز".
كما وافقت جمعية البحرين العقارية على مشروع القانون، مع ضرورة تحديد زمن معين للطعن في أحكام التقاضي والإيعاز لهذا النوع من الطعن التخصصي إلى محكمة تمييز مختصة إن جاز ذلك قانوناً، في حين ارتأت جمعية التطوير العقاري البحرينية عدم الموافقة على مشروع القانون لما له من تأثير سلبي على حركة التداول في السوق العقارية، حيث إن زيادة درجات التقاضي تتسبب في بطء إجراءات التقاضي وبالتالي بطء تطور الإيجار في المجال العقاري.
في حين ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على مشروع القانون المذكور.
وتنص المبادئ الأساسية للمشروع على إزالة الغموض عن البند (أ) من المادة (43) من القانون المذكور، بإضافة فقرة تنص صراحة على جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية في طعون قرارات لجنة المنازعات الإيجارية بطريق التمييز.
في حين يستهدف المشروع إجازة الطعن بطريق التمييز، وبنص صريح يزيل اللبس، في الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الكبرى في الطعون المقامة أمامها في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية المنشأة وفق أحكام الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
فيما يتكون المشروع من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى منهما استبدال نَص جديد بنص الفقرة (أ) من المادة (43) منقانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، بحيث ينص صراحةً في القانون على جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية في طعون قرارات لجنة المنازعات الإيجارية بطريق التمييز، فيماجاءت المادة الثانية تنفيذية.