إيهاب أحمد

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النبايبة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م.

وتهدف الاتفاقية لدعم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بينهما وعبرهما بما يعرف بالنقل بالعبور "الترانزيت"، مع مراعاة مبادئ السيادة والمنافع المشتركة.

وتتألَّف الاتفاقية المشار إليها -فضلاً عن الديباجة- من (22) مادة، تضمنت المادة (1) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية، وبينت المادة (2) نطاق سريان الاتفاقية، وتضمنت المادة (3) الحكم الخاص بإعفاء وسائط النقل من أي رسوم أو ضرائب استرداد أو تصدير بما في ذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على وسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الآخر كأصل عام، وأجازت المادة (4) لكلا الطرفين إنشاء مكاتب أو تعيين ممثلين أو وكلاء في إقليم الطرف الآخر، ونصت المادة (5) على التزام الطرفين بتبادل المعلومات عن الإجراءات المتخذة بالنسبة للناقلين والسائقين التابعين لأي من الطرفين لدى مخالفتهم القوانين والأنظمة والتعليمات، وبينت المواد من (6) حتى (11) الأحكام المتعلقة بتحميل ونقل الركاب والبضائع والالتزامات المفروضة على الناقلين، ونصت المادة (12) على ضرورة اتخاذ الطرفين الإجراءات اللازمة لتسهيل الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى المتعلقة بنقل الركاب والبضائع، وألزمت المادة (13) وسائط النقل العاملة في النقل الدولي للركاب والأمتعة والبضائع بين الطرفين بالحصول على وثيقة تأمين لصالح الغير ووثيقة تأمين أخرى لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالركاب والأمتعة والبضائع أثناء النقل، وتضمنت المادة (14) أن تتم عمليات التسويات المالية بين الناقلين في الطرفين المتعاقدين بعملات قابلة للتحويل، ومقبولة من قبل المصارف المرخصة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية لدى الطرفين المتعاقدين، وبينت المادة (15) الالتزامات الدولية المفروضة على الطرفين بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة، وألزمت المادة (16) السلطات المعنية لدى أي من الطرفين بموافاة الطرف الآخر بأي تقارير ونتائج التحقيق أو أي معلومات تراها ضرورية عند وقوع أي حوادث على إقليمها، كما ألزمت المادة (17) سائقي وسائط نقل الركاب بالاحتفاظ بقوائم محررة باللغتين العربية والإنجليزية بأسماء وجنسيات وبيانات الركاب لتقديمها للسلطات المعنية، أما المادة (18) فإنها لم تجز كأصل عام لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وطاقمها البقاء في إقليم الطرف الآخر لفترة تجاوز المدة المصرح بها من قبل السلطات المعنية وأجازت ذلك كاستثناء في الأحوال الطارئة والخارجة عن الإرادة التي تراها السلطة المعنية مقبولة وبتصريح خاص منها، ونصت المادة (19) على تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري وتنمية وتشجيع الاتصالات بين شركات ومكاتب ومؤسسات النقل البري الدولي لدى الطرفين للإسهام في رفع كفاءة وأنشطة النقل البري بينهما، وأشارت المادة (20) إلى الحكم الخاص بخضوع وسائط النقل البري الدولي المسجلة لدى أحد الطرفين للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لدى هذا الطرف فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية، ونصت المادة (21) على إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين بغرض تنظيم أنشطة النقل البري الدولي بينهما، وأخيراً تضمنت المادة (22) الأحكام الختامية للاتفاقية.