يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، والذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، بعد دراسته وبحث مواده.

وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها، أن مشروع القانون يتألف فضلًا عن الديباجة، من 15 مادة، أوردت المادة الأولى منه التعاريف المستخدمة في مشروع القانون.

أما المواد (6،5،4،3،2) فحظرت إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما بيَّنت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونصت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع.

وتناولت المواد (8، 9، 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة بذلك، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات، ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها، ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في القانون.

وبيَنَت المادة (12) العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، فيما نصت المادة (13) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفات، ونصّت المادة (14) على أن يتولى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة (15) تنفيذية.

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون لسد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، مشيرة إلى أن تلك الأهمية التي دعت الحكومة الموقرة للتمسك بمشروع القانون، باعتباره من التشريعات الهامة التي تضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا للنظافة العامة في المملكة.

وضمن جدول أعماله، يبحث مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة على مشروع القانون، مؤكدة بأنه لم يأتِ بجديد في شأن تعريف "سجل العملية" لشمول التعريف الوارد في المادة (1) من القانون النافذ لما ورد في مشروع القانون محل الدراسة، حيث تم تعريف "الأموال" بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة.

وذكرت اللجنة أن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف "سجل العملية" طبقًا للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أية مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور.