مريم بوجيريحصلت "الوطن"، على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، حيث يسمح للنيابة العامة بتسجيل التحقيقات عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، واستخدام "النقل المباشر" للنظر في الدعوى دون حضور المتهم.ويهدف مشروع القانون، إلى ضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم من خلال توسیع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية وتوسيع نطاق التصالح في الدعوى الجنائية إلى جانب سن نظام المحاكمة العاجلة.ووفقاً للمواد التي سيتم تعديلها بموجب المشروع على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون 46 لسنة 2002 المرافق للمرسوم 21 لسنة 2019، يجوز للنيابة العامة تسجيل إجراءات التحقيق ومجرياته كافة صوتية ومرئية، ويسمح لها باللجوء لاستعمال وسائل التقنية والنقل الأثيري في سماع أقواله أو استجوابه عن بعد، وعرض ومشاهدة هذه الإجراءات المقتضيات التحقيق، مع مراعاة الضمانات المقررة في القانون في حالة إذا تعذر حضور شاهد أو متهم.فيما سيسمح للنيابة العامة أن تراقب وتسجل صوتية ومرئية وإلكترونية الاتصالات والمحادثات والمراسلات والوقائع واللقاءات التي تتم في الأماكن الخاصة أو التي تتم على نحو خاص في الأماكن العامة، متى توافرت دلائل كافية في حالة وقوع جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس متى ما كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، من خلال ضبطها لدى مكاتب البرق والبريد وغيرها من مكاتب نقل الرسائل ومراكز البث والتواصل والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية البرقيات والخطابات والرسائل والأوراق والمطبوعات والطرود.ويجوز للمحكمة في الأحوال التي ترى أنها تقتضي نظر الدعوى في غير حضور المتهم أن تستخدم وسائل التقنية السمعية والبصرية والنقل الأثيري عن بعد في مباشرة إجراءات نظر الدعوى مع المتهم وسماع ومشاهدة وتسجيل وعرض وقائع الجلسة عليه بحضور محاميه في الأحوال التي يستلزم فيها القانون ذلك، وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة.ولها في جميع الأحوال أن تقرر من ترى لزوم سماع شهادته وإذا قررت عدم لزوم سماع أي شاهد وجب عليها أن تذكر سبب ذلك في حكمها، ولها في سبيل ذلك أن تخطر الجهات العامة في الدولة عدا الجهات الصحية بوقف التعامل مع المحكوم عليه.ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في مباشرة وإثبات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون كافة سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، بما في ذلك إصدار الأوامر والقرارات والأحكام والتوقيعات والإعلانات والمضبوطات والمستندات والأوراق المقدمة فيها والتعامل عليها بين أطرافها عن بعد، وتسجيل وبث وإرسال مجرياتها ووقائعها صوتية ومرئية وإلكترونية وعبر الأثير.وفي جميع هذه الأحوال تعد القواعد المتعلقة بالمواعيد ونظر تجديد الحبس والإعلان والحضور والعلانية المنصوص عليها في هذا القانون متحققة باستخدام هذه الوسائل، ويعتبر المكان الذي تقرر مباشرة تلك الإجراءات من خلاله باستخدام الوسائل الإلكترونية عن بعد جزءاً من مقر مباشرتها وتسري في شأنه الأحكام المقررة له في القانون.ويجوز استخدام تلك الوسائل في إعداد نسخ للدعاوى الجنائية في شكل سجلات إلكترونية تقوم مقام نسختها المكتوبة وتكون لها ذات الحجية والأحكام المقررة قانوناً بشأنها.كما يمكن للنيابة العامة حماية شهادة الشهود باتخاذ إجراءات تحميهم مما قد يهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات من خلال تغيير محل الإقامة أو تغيير الهوية أو حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعین حمايتهم ومحال إقامتهم أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات وتعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، بحيث تتخذ تلك الإجراءات جميعها أو بعضها وفقاً للتعليمات التي يصدرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.ويسمح للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم أو بسلامة الأشخاص وثيقي الصلة بهم أن تأمر باتخاذ تلك الإجراءات لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسبة من السبل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير المذكورة إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية.وبموجب المشروع بقانون، يسمح للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام وخشية هروب المتهم في جناية أو جنحة أن يأمر بمنع المتهم من السفر، ويتم إعلان من صدر الأمر ضده في غيبته، فيما يجوز للمحامي العام أو للمحكمة المختصة عند نظر تجديد الحبس الاحتياطي إذا رؤيَ الإفراج عن متهم في جناية أو جنحة معاقبة عليها بالحبس وأن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج إصدار أمر بمنعه من السفر.ويمكن للمتهم أن يتظلم من أمر المنع أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضی شهر من تاريخ رفض التظلم، وذلك ما لم تحل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها فيصبح الأمر بالمنع من السفر أو إلغاؤه من اختصاصها.فيما يمكن للنيابة العامة في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألفي دينار أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى، من غير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة، خصوصاً إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.كما يجوز أن يقضى بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة، حيث لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على ألفي دينار والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.ويمكن للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنائي، ويكون ذلك بتقرير في قسم كتاب المحكمة في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.فيما يمكن للمحكمة عند الحكم غيابياً بالسجن أو الحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض على المتهم وحبسة.واستناداً لمواد المشروع بقانون، يجوز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أن يتم التصالح مع المتهم في المخالفات، وكذلك في الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو جوازية بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر، وعلى المتهم الذي يطلب التصالح أن يدفع مبلغاً مالياً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر إذا تم ذلك أمام النيابة العامة قبل إعلانه بالتكليف بالحضور أمام المحكمة، وإذا كان طلبه أمام المحكمة حتى قبل الفصل فيها بحكم بات فعليه أن يدفع مبلغاً يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.وللمجني عليه أو لوكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص مجتمعين في الجنح المنصوص عليها من قانون العقوبات، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الحالة التي عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم عما ارتكبه من فعل في حقه.ويتم الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة بموجب إقرار بالمسؤولية مدون بمحضر صلح كتابي موقع عليه من أطرافه أمام الجهة الأمنية المختصة، أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي تنفيذ العقاب بحسب الأحوال.وفي الحالة الأولى يعتمد المحضر من النيابة العامة، ويترتب على التصالح أو الصلح المنصوص عليه في المادتين السابقتين انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة محل التصالح أو الصلح والجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية إذا كانت العقوبة المقررة لها أخف من عقوبة الجريمة محل التصالح أو الصلح، ولا أثر للعدول عن التصالح أو الصلح على انقضاء الدعوى الجنائية، ولا يكون التصالح أو الصلح أثر على الحقوق المدنية.وإذا تعدد المجني عليهم لا ينتج الصلح أثراً إلا إذا صدر عنهم جميعاً، وإذا تعدد المتهمون فإنه يجب أن يشملهم جميعاً، ويجوز التصالح أو الصلح بعد صدور الحكم البات وفق الشروط المقررة عند إجرائه في مرحلة المحاكمة مضاف إليها سداد المتهم قيمة رسوم ومصاريف الدعوى، ويتم الإقرار به أمام قاضي تنفيذ العقاب ويصدر في هذه الحالة أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتسري في شأنه الأحكام المقررة في القانون بشأن وقف تنفيذ العقوبة.وفي حالة الاعتراف الكامل بالجرم في مواد الجنح، يجوز للمتهم إبداء الرغبة أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال في إجراء محاكمة عاجلة، وللنيابة العامة أن تحدد جلسة لنظر هذه الدعوى خلال ثلاثة أيام.كما يتم في حالة قبول المحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجلة إنزال العقوبة المقررة للجريمة إلى ما لا يزيد على نصف حدها الأقصى.وإذا كان للعقوبة حد أدنى خاص نزلت العقوبة بحديها إلى النصف ويصدر الحكم في ذات الجلسة، وللمحكمة أن تقرر نظر الدعوى وفقاً للإجراءات العادية إذا عدل المتهم أو أحد المتهمين في حالة تعددهم عن رغبته أو اعترافه الكامل أو تخلف بنفسه أو وكيله بدون عذر عن حضور الجلسة قبل قفل باب المرافعة، أو إذا رأت من تلقاء نفسها عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها بالإجراءات العاجلة.ويمكن للنيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل، إصدار الأمر الجنائي في الجنح المعاقب عليها بالحبس جوازية مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر منه وجوباً في المخالفات.وللمحامي العام أو رئيس النيابة المختص في ظرف 10 أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو إلغائه والسير أو التصرف في الدعوى بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.وتسري في شأن هذا الأمر الأحكام المقررة للأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى عدا المادة (274) من هذا القانون.وكانت الحكومة أحالت المشروع المذكور إلى مجلس النواب الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للنظر فيه وتقديم تقريرها بشأنه، في مارس الماضي حيث مازال المشروع قيد الدراسة لدى اللجنة المذكورة.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90