حسن الستري

رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، ما يسهم في دعم شمول بحث ورقابة جميع ما يرتبط بهذه العمليات من حسابات، وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو إضراراً باقتصاد المملكة.

وأكد ممثلو وزارة الداخلية توافقهم مع ما ورد بمذكرة الحكومة حيث إن التعريف المطبق حالياً جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية في اجتماع مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.

فيما أكد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاتفاق مع ما ورد في مذكرة الحكومة، حيث إن الوزارة لم تواجه أية مخاطر قانونية تتعلق بالتجريم، كما لم تشر إلى وجود ثغرات قانونية تستدعي مراجعة التعريف منذ صدور القانون عام 2001.