إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويهدف لاستحقاق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه "عاجزاً"، علماً أن المرأة تستحق راتب زوجها المتوفى دون قيود وذلك لتحقيق مبدأ المساواة.
وكما وافق المجلس على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والذي يحقق نفس الهدف بأن يستحق الزوج راتب زوجته المتوفاة دون شرط أن يكون عاجزاً.
ولفت النائب يوسف زينل حول تأييده للمبادئ والأسس للمشروع بقانون، إلى أن التعديل يحقق الغرض وينسجم مع الدستور وأن المشروع لا يوجد فيه تكاليف وليس هناك مبرر لرفضه.
فيما أوضح سيد فلاح هاشم أن القانون لم يدرج 3 مؤسسات للمجتمع المدني واقترح بسحب المشروع للدراسة والنظر في مرئيات تلك المؤسسات.
وأبدى نائب رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح تقديره على موافقة المجلس الأعلى للمرأة في مرئياتها على المشروع بقانون، وقال، "إننا نطالب بمساواة المرأة مع الرجل وليس العكس" لافتاً إلى أن الموضوع بسيط ولا يتطلب أخذ آراء لمؤسسات المجتمع المدني، والقانون الحالي حسب رد هيئة الأفتاء والتشريع يحمل شبهة دستورية لإنقاصه من حق الرجل والمشروع بقانون جاء ليحقق العدالة والمساواة بكل أشكالها.
وقال النائب عيسى القاضي، إن المشروع بقانون يهدف لإزالة العجز في استحقاق الزوج لراتب زوجته وأن المشروع مستند للدستور والمحكمة الدستورية.
وقال النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، إن اعتراض وزارة التنمية الاجتماعية هو من الجانب الإداري والكلفة حول الموضوع وليس الإنقاص من حق الرجل أو المرأة.
وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن القانون الحالي يسمح للزوجة بأن تحصل على راتبها في حال وفاة زوجها فيما لا يحصل الزوج على راتب زوجته إلا إن كان عاجزاً، مشيراً إلى أن ذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية وكما أن استحقاق الزوج ليس لذاته بل لأسرته كون وضع الأسرة قد يتضعضع في حال وفاة الزوجة لربما إشراكها في التزامات المنزل، وسيشكل عدم استحقاقه عبئاً إضافياً على الزوج والأسرة.
وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويهدف لاستحقاق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه "عاجزاً"، علماً أن المرأة تستحق راتب زوجها المتوفى دون قيود وذلك لتحقيق مبدأ المساواة.
وكما وافق المجلس على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والذي يحقق نفس الهدف بأن يستحق الزوج راتب زوجته المتوفاة دون شرط أن يكون عاجزاً.
ولفت النائب يوسف زينل حول تأييده للمبادئ والأسس للمشروع بقانون، إلى أن التعديل يحقق الغرض وينسجم مع الدستور وأن المشروع لا يوجد فيه تكاليف وليس هناك مبرر لرفضه.
فيما أوضح سيد فلاح هاشم أن القانون لم يدرج 3 مؤسسات للمجتمع المدني واقترح بسحب المشروع للدراسة والنظر في مرئيات تلك المؤسسات.
وأبدى نائب رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح تقديره على موافقة المجلس الأعلى للمرأة في مرئياتها على المشروع بقانون، وقال، "إننا نطالب بمساواة المرأة مع الرجل وليس العكس" لافتاً إلى أن الموضوع بسيط ولا يتطلب أخذ آراء لمؤسسات المجتمع المدني، والقانون الحالي حسب رد هيئة الأفتاء والتشريع يحمل شبهة دستورية لإنقاصه من حق الرجل والمشروع بقانون جاء ليحقق العدالة والمساواة بكل أشكالها.
وقال النائب عيسى القاضي، إن المشروع بقانون يهدف لإزالة العجز في استحقاق الزوج لراتب زوجته وأن المشروع مستند للدستور والمحكمة الدستورية.
وقال النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، إن اعتراض وزارة التنمية الاجتماعية هو من الجانب الإداري والكلفة حول الموضوع وليس الإنقاص من حق الرجل أو المرأة.
وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن القانون الحالي يسمح للزوجة بأن تحصل على راتبها في حال وفاة زوجها فيما لا يحصل الزوج على راتب زوجته إلا إن كان عاجزاً، مشيراً إلى أن ذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية وكما أن استحقاق الزوج ليس لذاته بل لأسرته كون وضع الأسرة قد يتضعضع في حال وفاة الزوجة لربما إشراكها في التزامات المنزل، وسيشكل عدم استحقاقه عبئاً إضافياً على الزوج والأسرة.