حسن الستريأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002.وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون، بوجوب أن يحدد الأمر الملكي الصادر تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية وتاريخ قفله، بحيث لا تزيد على ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح للانتخابات النيابية، وقد ارتأى الاقتراح بقانون أن تكون مدة تسجيل الترشيح ثلاثة أيام أسوةً بالمدد الواردة في المادة (12) من القانون، إذ إن توحيد المدد يسهل معرفة الناخبين والمترشحين بها، وهي سبعة أيام لعرض الجداول وفصل المحكمة في الطعون، وثلاثة أيام لقرار اللجنة والطعن عليه، إضافة إلى مدة تقديم الترشيحات وهو التعديل الوارد في الاقتراح بقانون.كما استهدف تعديل المادة السادسة والعشرين مواجهة حالات التلاعب التي تتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح مرشح آخر، لذا فإن اعتبار الأصوات التي حصل عليها باطلة يتساوى مع حالة عدم التنازل لأن البطلان يقع على الأصوات التي حصل عليها هو وبالتالي يتنافس مع باقي المرشحين كل بحسب ما حصل عليه من أصوات، وبالتالي يكون إبطال تلك الأصوات مناسباً.