زهراء حبيب
كشفت إحصائية عمل لجنة المنازعات الإيجارية عن مجموع الدعاوى المحسومة في أول درجة خلال 6 أشهر من السنة القضائية الجارية (2018- 2019)، والتي بلغت 1847 دعوى محسومة، أُستؤنف منها 341 دعوى، فيما انتُهي من حسم 154 قضية إيجارية من القضايا المستأنفة بتأييد غالبية أحكام أول درجة.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن مجموع الدعاوى الإيجارية المنظورة من سبتمبر 2018 حتى فبراير 2019 بلغت 2386 قضية حُسم منها 1847 خلال 6 أشهر فقط، في حين بلغ متوسط عمر الدعوى في الدرجة القضائية الواحدة 3 أشهر.
علماً بأن السنة القضائية تنتهي 15 يوليو المقبل، وتستمر الإجازة القضائية حتى نهاية أغسطس المقبل، ليستأنف العمل بالسنة الجديدة الأول من سبتمبر من كل عام.
ولم تتجاوز عدد الدعاوى المستأنفة خلال تلك الفترة سوى 341 من أصل 1847 دعوى، حسم منها 154 قضية بتثبيت الأحكام، مما يشير إلى جودة الأحكام القضائية.
وتتشكل لجنة المنازعات الإيجارية من قاضيين من المحكمة الكبرى المدنية يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، وموظف من ذوي الخبرة.
اختصاص اللجنة
وتختص لجنة المنازعات الإيجارية الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات، وكذلك الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين (6)، (7) من المادة (8)، والمادة (8 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المشار اليها.
المدد القانونية
يصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال 3 أشهر من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز للجنة، لأسباب تعود إلى طبيعة النزاع، أن تمد المهلة مدة إضافية، على ألا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر من تاريخ استلام أمانة السر الطلب.
إتاحة التسوية
ويجوز للجنة في أي مرحلة من مراحل النزاع، أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم، فإذا استجابوا قررت وقف الإجراءات لمدة تحددها، وإذا توصلوا فيما بينهم إلى تسوية لنزاعهم تصدر اللجنة قراراً بنتيجة التسوية التي اتفقوا عليها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
وفي حالة عدم الاتفاق على التسوية تعود اللجنة لنظر النزاع من حيث توقف، وذلك بعد تحديد موعد لذلك يخطر به أطراف النزاع بكتاب مسجل بعلم الوصول.
إدارة الدعوى
وتتولى أمانة سر اللجنة تلقى طلبات أصحاب الشأن مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها، وتحصيل الرسم المقرر عنها، وقيد الطلبات التي تسلمتها في السجل المعد لهذا الغرض بأرقام مسلسلة، وتسليم مقدم الطلب إيصالاً بذلك، وإعداد ملخص لكل طلب والمستندات المرفقة به وعرضه على رئيس اللجنة، وتسجيل محاضر جلسات اللجنة ومواعيد الجلسات، وقيد القرارات الصادرة عن اللجنة وتاريخ إخطار أصحاب الشأن بها في السجل المعد لذلك، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وإعداد وضبط سجل الطلبات التي تعرض على اللجنة، وحفظ أصول القرارات الصادرة عنها للرجوع إليها عند الحاجة.
الطعون
يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائياً.
كشفت إحصائية عمل لجنة المنازعات الإيجارية عن مجموع الدعاوى المحسومة في أول درجة خلال 6 أشهر من السنة القضائية الجارية (2018- 2019)، والتي بلغت 1847 دعوى محسومة، أُستؤنف منها 341 دعوى، فيما انتُهي من حسم 154 قضية إيجارية من القضايا المستأنفة بتأييد غالبية أحكام أول درجة.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن مجموع الدعاوى الإيجارية المنظورة من سبتمبر 2018 حتى فبراير 2019 بلغت 2386 قضية حُسم منها 1847 خلال 6 أشهر فقط، في حين بلغ متوسط عمر الدعوى في الدرجة القضائية الواحدة 3 أشهر.
علماً بأن السنة القضائية تنتهي 15 يوليو المقبل، وتستمر الإجازة القضائية حتى نهاية أغسطس المقبل، ليستأنف العمل بالسنة الجديدة الأول من سبتمبر من كل عام.
ولم تتجاوز عدد الدعاوى المستأنفة خلال تلك الفترة سوى 341 من أصل 1847 دعوى، حسم منها 154 قضية بتثبيت الأحكام، مما يشير إلى جودة الأحكام القضائية.
وتتشكل لجنة المنازعات الإيجارية من قاضيين من المحكمة الكبرى المدنية يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، وموظف من ذوي الخبرة.
اختصاص اللجنة
وتختص لجنة المنازعات الإيجارية الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات، وكذلك الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين (6)، (7) من المادة (8)، والمادة (8 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المشار اليها.
المدد القانونية
يصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال 3 أشهر من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز للجنة، لأسباب تعود إلى طبيعة النزاع، أن تمد المهلة مدة إضافية، على ألا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر من تاريخ استلام أمانة السر الطلب.
إتاحة التسوية
ويجوز للجنة في أي مرحلة من مراحل النزاع، أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم، فإذا استجابوا قررت وقف الإجراءات لمدة تحددها، وإذا توصلوا فيما بينهم إلى تسوية لنزاعهم تصدر اللجنة قراراً بنتيجة التسوية التي اتفقوا عليها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
وفي حالة عدم الاتفاق على التسوية تعود اللجنة لنظر النزاع من حيث توقف، وذلك بعد تحديد موعد لذلك يخطر به أطراف النزاع بكتاب مسجل بعلم الوصول.
إدارة الدعوى
وتتولى أمانة سر اللجنة تلقى طلبات أصحاب الشأن مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها، وتحصيل الرسم المقرر عنها، وقيد الطلبات التي تسلمتها في السجل المعد لهذا الغرض بأرقام مسلسلة، وتسليم مقدم الطلب إيصالاً بذلك، وإعداد ملخص لكل طلب والمستندات المرفقة به وعرضه على رئيس اللجنة، وتسجيل محاضر جلسات اللجنة ومواعيد الجلسات، وقيد القرارات الصادرة عن اللجنة وتاريخ إخطار أصحاب الشأن بها في السجل المعد لذلك، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وإعداد وضبط سجل الطلبات التي تعرض على اللجنة، وحفظ أصول القرارات الصادرة عنها للرجوع إليها عند الحاجة.
الطعون
يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائياً.