براء ملحم
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى بحريني طالب بتعويضه عن قطعة أرض يملكها منذ عام 1988، بعد الاستيلاء عليها دون قرار استملاك وتحويلها إلى شارع، لعدم تقديمه ما يثبت ملكيته للأرض، وإلزامه بالمصروفات.
وتقدم المواطن بلائحة دعوى أمام المحكمة ذكر فيها امتلاكه لقطعة أرض – مسجلة بموجب عقد البيع المؤرخ- في 2 ديسمبر 2007، أنه وفي غضون عام 1988 قامت المدعى عليها الأولى باستقطاع واغتصاب مساحة من هذه الأرض قدرها 432 متراً مربعاً لإقامة شارع، وذلك دون صدور قرار باستملاك هذه المساحة ودون تعويض المدعي.
وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها الأولى بتعويضه مؤقتاً عن نزع ملكية الأرض بمبلغ 5001 دينار مع الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ اغتصاب الأرض وحتى صيرورة الحكم نهائياً مع حفظ حقه في زيادة مبلغ التعويض إلى المبلغ الذي سينتهي إليه الخبير بعد معاينة الأرض محل التداعي وتقدير قيمتها السوقية وقت المعاينة، وإلزام المدعى عليها الأولى برسوم الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وقالت المحكمة بشأن موضوع الدعوى، إن المقرر هو أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر ، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض.
وأشارت إلى خلو الأوراق، ما يفيد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها في شأن النزاع، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد ملكيته للأرض موضوع التداعي في العام 1988؛ إذ لم تثبت ملكيته لهذه الأرض إلا في العام 2008 على النحو الثابت بوثيقة ملكية العقار، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليها الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، وتضحي الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض، دون حاجة إلى ندب خبير باعتبار أن ما تقدم كان كافياً لتكوين قناعة المحكمة.