فاطمة الشيخ

أجمع أعضاء مجلس أمانة العاصمة بالموافقة على مقترح تعديل شروط استحقاق طلبات خدمات الترميم وعوازل الأمطار وحالات الحريق ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، وفق مرئيات وضعها المجلس، وذلك خلال الجلسة التاسعة لمجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد الأول، ضمن الدورة البلدية الخامسة.

وناقشت الأمانة مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة الذي ينص على تعديل المعايير المطبقة حالياً على حوادث الحريق ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، إذ يسعى المقترح إلى الارتقاء بمستوى الدعم التنموي الاجتماعي، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، وتسهيل حصول المواطن المتضرر من حالات الحريق على خدمات الدعم المادي والمعنوي.

ومن وأبرز ما جاء في المرئيات التي طرحتها الأمانة لمتطلبات "استحقاق الخدمة" بأن يكون مقدم الطلب مالكاً للعقار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ويستثنى من هذه المدة حالة الحريق، في حين أن الشروط الحالية لا تستثني المدة التي وقع فيها الحريق في العقار.

كما تضمنت المرئيات موافقة ما لا يقل عن 75% من المالكين في حال كون العقار مملوكاً من أكثر من شخص واحد، في حين تنص الشروط الحالية المعمول بها موافقة جميع المالكين في حال كون العقار مملوكاً من أكثر من شخص.

ونصت المرئيات بأن لا يتجاوز إجمالي الدخل دون العلاوة الاجتماعية، لمقدم الطلب عن 600 دينار بحريني للحالات العادية و 800 دينار لحالة الحريق، وفي المقابل لم تفصل الشروط الحالية ذلك، فقد جاء فيها فقط بأن لا يتجاوز إجمالي دخل مقدم الطلب 600 دينار.

وفيما يخص "الوثائق المطلوبة" فقد تضمنت المرئيات وثيقة عقد الإيجار للسكن البديل ونسخ من بطاقة الهوية للمالك، أما الوثائق المطلوبة المعمول بها، فهي وثيقة الإيجار ونسخ عن البطاقة الذكية للمالك.

ونصت مرئيات الأمانة بشأن تعليمات الموافقة بأن يقر صاحب الطلب أن جميع البيانات والوثائق المقدمة صحيحة ومطابقة للاشتراطات، وفي حال ثبت عكس ذلك يتم رفض الطلب، وللوزارة الحق في مقاضاة صاحب الطلب، فيما تضمنت الشروط الحالية للموافقة على أن مقدمي الطلبات الذين يقدمون بيانات زائفة سيتم مقاضاتهم بالمحكمة.

كما ناقش المجلس مقترح اللجنة المالية والقانونية بتعديل المادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وجاء في المقترح إضافة عضوية المجالس البلدية في لجنة تظلمات الرسوم البلدية.

وتقدم المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بمقترح إضافة ممثل عن المجلس البلدي عضواً في اللجنة، وأيدت ذلك اللجنة المالية و القانونية بالأمانة بإضافة ممثل عن مجلس الأمانة عضواً في لجنة تظلمات الرسوم البلدية، ف حين افتقر نص المادة (62) إلى وجود ممثل عن المجلس البلدي في اللجنة.