نظرت المحكمة الدسـتورية الأربعاء دعويين دستوريتين تتعلق أولهما بعدم دستورية مادة من مرسوم قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وثانيهما الطعن بدستورية مادة من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين.
وعقدت المحكمة جلستها، الأربعاء، برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة وعضوية القضاة د.محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، د.منى جاسم محمد الكواري، وبحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر.
ونظرت المحكمة في الدعويين الدستوريتين:
الدعوى رقم (د/2/2018)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20/ب)، (4)، (32/أ)، (104/أ، ب) من الدستور، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء 23/10/2019 للدراسة.
ودعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2019) بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (د/5/2012) للسنة العاشرة قضائية الصادر بجلسة 24 إبريل 2013، مع ما يترتب عليه من آثار، والطعن بعدم دستورية نص المادة (53) من القانون رقم 15 لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدعى بمخالفتها أحكام المواد (4)، (18)، (19)، (20)، (31) من الدستور، إضافة إلى تعارضها مع مبادئ ميثاق العمل الوطني. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء 26/6/2019، لضم الدعوى الموضوعية.