حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمتضمن رفع رسوم الترشح للمجلس النيابي الى 400 دينار بدلاً من 200 دينار.
ويهدف الاقتراح إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة "12" وذلك بزيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشح ليصبح الرسم 400 دينار بدلاً من 200 دينار.
كما تناول التعديل في المادة ذاتها تحويل تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة بدلاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ فالعملية الانتخابية تتطلب مبالغ طائلة من حشد طاقات وظيفية ولجان متعددة ولفترة تزيد على شهرين، لذا فإنه من المناسب زيادة المبلغ المتحصل من عملية الترشيح وتحويله إلى حساب الخزينة العامة للدولة المسؤولة عن سلامة الاستفتاء والانتخاب.
وتناول الاقتراح بقانون كذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة "15" من المرسوم بقانون، والذي يستهدف اعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح المتنازل أصواتاً باطلة لإزالة الالتباس الحاصل عن عملية تنازل المرشح، وحتى لا يكون هناك من يستغل ثغرة سكوت القانون عمن يتنازل بعد المدة المحددة بالمادة موضوع التعديل لتحقيق أهداف ومآرب خاصة، والتي تتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح مرشح آخر، وقد يتولد بعض الالتباس بالنسبة للأصوات التي قد يحصل عليها المترشح المتنازل، فاعتبرها الاقتراح أصواتاً باطلة.
وذكرت اللجنة أن الأمر يعالج مسألة تنازل المترشح بعد انقضاء المواعيد المحددة بالمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وقبل عملية فرز الأصوات ويترتب عليه أن يحوز المرشح المتنازل أصواتاً من إجمالي مجموع الأصوات بالدائرة الانتخابية، فإن اعتبار الأصوات التي حصل عليها باطلة يتساوى مع حالة عدم التنازل لأن البطلان يقع على الأصوات التي حصل عليها هو، وبالتالي يتنافس باقي المرشحين كل بحسب ما حصل عليه من أصوات، وبالتالي يكون إبطال تلك الأصوات مناسباً.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمتضمن رفع رسوم الترشح للمجلس النيابي الى 400 دينار بدلاً من 200 دينار.
ويهدف الاقتراح إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة "12" وذلك بزيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشح ليصبح الرسم 400 دينار بدلاً من 200 دينار.
كما تناول التعديل في المادة ذاتها تحويل تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة بدلاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ فالعملية الانتخابية تتطلب مبالغ طائلة من حشد طاقات وظيفية ولجان متعددة ولفترة تزيد على شهرين، لذا فإنه من المناسب زيادة المبلغ المتحصل من عملية الترشيح وتحويله إلى حساب الخزينة العامة للدولة المسؤولة عن سلامة الاستفتاء والانتخاب.
وتناول الاقتراح بقانون كذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة "15" من المرسوم بقانون، والذي يستهدف اعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح المتنازل أصواتاً باطلة لإزالة الالتباس الحاصل عن عملية تنازل المرشح، وحتى لا يكون هناك من يستغل ثغرة سكوت القانون عمن يتنازل بعد المدة المحددة بالمادة موضوع التعديل لتحقيق أهداف ومآرب خاصة، والتي تتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح مرشح آخر، وقد يتولد بعض الالتباس بالنسبة للأصوات التي قد يحصل عليها المترشح المتنازل، فاعتبرها الاقتراح أصواتاً باطلة.
وذكرت اللجنة أن الأمر يعالج مسألة تنازل المترشح بعد انقضاء المواعيد المحددة بالمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وقبل عملية فرز الأصوات ويترتب عليه أن يحوز المرشح المتنازل أصواتاً من إجمالي مجموع الأصوات بالدائرة الانتخابية، فإن اعتبار الأصوات التي حصل عليها باطلة يتساوى مع حالة عدم التنازل لأن البطلان يقع على الأصوات التي حصل عليها هو، وبالتالي يتنافس باقي المرشحين كل بحسب ما حصل عليه من أصوات، وبالتالي يكون إبطال تلك الأصوات مناسباً.