حسن الستري
أوصت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية، بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمتضمن زيادة رسوم الترشح للمجالس البلدية من 50 ديناراً إلى 200 دينار.
ويهدف الاقتراح إلى تعديل عدد من مواد المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدي، فاقترح استبدال نص المادة (13) نصّ على أن يحدد قرار رئيس مجلس الوزراء - الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس البلدية وقفله - مدةً للفتح والغلق قدرها ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح لخوض انتخابات المجالس البلدية.
يذكر أن، أمر تحديد تلك المدة متروك لقرار رئيس مجلس الوزراء دون وضع حد أقصى لمدة فتح باب الترشيح، وأنه من المناسب أن تكون مدة تسجيل الترشيح محددة بثلاثة أيام حيث تعتبر فترة كافية للتسجيل.
ويتناول الاقتراح بقانون تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الرابعة عشرة وذلك بزيادة رسم الترشيح، لتكون مائتي دينار، بدلاً من خمسين ديناراً، على أن تودع البالغ المتحصلة في خزينة الدولة.
وتضمن الاقتراح بقانون تعديلاً على الفقرة الأولى للمادة السابعة عشرة، ليقرر حكمـاً باعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها المرشح باطلة في حالة تنازله عن الترشيح، ثم أضاف الحكم ذاته للمادة الرابعة والعشرين، لتكون ضمن حالات بطلان الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه، أو المثبتة على غير ورقة الاقتراع المعدة لذلك، أو التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، لإزالة الالتباس الحاصل من عملية تنازل المترشح، فالتعديل الوارد في الاقتراح يسهم في سير العملية الانتخابية في أمن وحصانة بلا أي استغلال لأي ثغرة قانونية.
أوصت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية، بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمتضمن زيادة رسوم الترشح للمجالس البلدية من 50 ديناراً إلى 200 دينار.
ويهدف الاقتراح إلى تعديل عدد من مواد المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدي، فاقترح استبدال نص المادة (13) نصّ على أن يحدد قرار رئيس مجلس الوزراء - الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس البلدية وقفله - مدةً للفتح والغلق قدرها ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح لخوض انتخابات المجالس البلدية.
يذكر أن، أمر تحديد تلك المدة متروك لقرار رئيس مجلس الوزراء دون وضع حد أقصى لمدة فتح باب الترشيح، وأنه من المناسب أن تكون مدة تسجيل الترشيح محددة بثلاثة أيام حيث تعتبر فترة كافية للتسجيل.
ويتناول الاقتراح بقانون تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الرابعة عشرة وذلك بزيادة رسم الترشيح، لتكون مائتي دينار، بدلاً من خمسين ديناراً، على أن تودع البالغ المتحصلة في خزينة الدولة.
وتضمن الاقتراح بقانون تعديلاً على الفقرة الأولى للمادة السابعة عشرة، ليقرر حكمـاً باعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها المرشح باطلة في حالة تنازله عن الترشيح، ثم أضاف الحكم ذاته للمادة الرابعة والعشرين، لتكون ضمن حالات بطلان الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه، أو المثبتة على غير ورقة الاقتراع المعدة لذلك، أو التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، لإزالة الالتباس الحاصل من عملية تنازل المترشح، فالتعديل الوارد في الاقتراح يسهم في سير العملية الانتخابية في أمن وحصانة بلا أي استغلال لأي ثغرة قانونية.