حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى 3 سنوات، الواردة بالمادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون جاء ليقرر زيادة الحد الأقصى لمدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد والأنشطة المرتبطة به إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، لمنح الأطراف المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقاً دون ذلك، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، وتخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية.
وأوضحت اللجنة، أنها خلصت إلى الموافقة على مشروع القانون توافقاً مع مجلس النواب، لأنه يحقق مصلحة المرخص له بالاستقرار في مجال عمله المرخص به لمدة تصل إلى 3 سنوات، كما يراعي السلطة التقديرية للإدارة المختصة بمنح الترخيص، في أن تمنح المرخص له مدة تقل عن ثلاث سنوات والتي تمثل الحد الأقصى لمدة الترخيص لأسباب قانونية وواقعية.
وبشأن ما اشتملت عليه مذكرة رأي الحكومة الموقرة من ملاحظات على مشروع القانون بأن التعديل يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة التي توجب تسجيل السفن في إدارة الموانئ، وفقاً لنص المادة (21) منه التي تنص على: "أن يكون ترخيص الملاحة ساري لمدة سنة واحدة"، ذكرت اللجنة أنها انتهت إلى انتفاء هذا التعارض، لأن لكل قانون مجال تطبيق، ذلك أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة هو قانون خاص بتسجيل السفن للملاحة.
كما أن الترخيص الوارد بالمادة (21) هو ترخيص خاص بالسفن من حيث صلاحيتها للملاحة، وبالتالي تتناسب معه مدة السنة المحددة لترخيص صلاحية السفينة للملاحة.
أما الترخيص الذي يتناوله مشروع القانون، أوضحت اللجنة أنه ترخيص لشخص يعمل في مجال الصيد أو الأنشطة المرتبطة به والذي ينبغي أن يحمل طابع الاستقرار النوعي، وبالتالي يختلف مجال عمل كل منهما، ولا يوجد في النصوص ما يستوجب الربط بينهما من حيث المُدد اللازمة للترخيص، وبالتالي فلا تعارض في اختلاف مدة الترخيص الممنوحة لأيهما عن المدة الممنوحة للآخر، وذلك لاختلاف مجال عمل كل منهما.
وعما ورد من أن تجاوزات البعض أثناء ممارسة الصيد تستوجب فحص أجهزة الصيد والممارسات بصفة دورية سنوياً، أفادت اللجنة أن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 نص على العديد من الجزاءات المقررة على مخالفة أحكامه، حيث تناولت المادة (13) حالات إلغاء الترخيص.
كما أن المادة (31) منه قررت للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون سلطة ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، فلهم سلطة اعتراض سفن الصيد وتوقيفها وتفتيشها، ولهم حق دخول السفن والمصائد والأماكن التي توجد بها الأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد في البحر والبر، ولهم الحق في الاطلاع وفحص التراخيص والدفاتر والمستندات ذات الصلة بالموضوع، كما أن لهم سلطة تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية.
وعلى هذا فلا يتوقف فحص السفن وأدوات الصيد على الترخيص الذي يتم سنويًا، كما أن الفحص محله السفينة أو الأدوات وليس الترخيص.
وبشأن الرسوم المتعلقة بالترخيص، ذكرت اللجنة ان مشروع القانون لا يؤثر عليها، إذ إن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 نص في المادة (10) منه على: "أن يصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
وعليه، فمن أراد ترخيصاً لمدة سنة أو لمدة ثلاث سنوات فإنه يدفع رسم ما اختاره، وبالتالي فلا مساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن القول بإمكان الانتقاص منها، لأن هدف مشروع القانون زيادة مدة الترخيص لاستقرار أوضاع الصيادين مع ما يترتب عليه كنتيجة مباشرة من زيادة للرسوم بمقدار المدة التي تزيد عن سنة، والأساس في التقدير هو الرسم الحالي لكل سنة على حدة، وبالتالي فلا تأثير على الميزانية العامة للدولة.
وبشأن وجوب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة أو الانتقاص من إيراداتها، قياساً على النص الدستوري الوارد في نهاية المادة (109) من الدستور والذي يقرر أنه "يجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة"، أفادت اللجنة أن هذا النص بما يمثله من تعاون مطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو نص دستوري استثنائي على سلطة التشريع يقتصر مجال إعماله على إقرار مشروع الميزانية العامة.
وبالتالي فلا يجوز تعميم هذا النص على كل مشروعات القوانين التي قد تؤثر على الميزانية العامة للدولة، خاصةً أن كل مشروعات القوانين لها تأثيرها على الميزانية العامة للدولة، وإعمالاً للقاعدة العامة أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى 3 سنوات، الواردة بالمادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون جاء ليقرر زيادة الحد الأقصى لمدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد والأنشطة المرتبطة به إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، لمنح الأطراف المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقاً دون ذلك، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، وتخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية.
وأوضحت اللجنة، أنها خلصت إلى الموافقة على مشروع القانون توافقاً مع مجلس النواب، لأنه يحقق مصلحة المرخص له بالاستقرار في مجال عمله المرخص به لمدة تصل إلى 3 سنوات، كما يراعي السلطة التقديرية للإدارة المختصة بمنح الترخيص، في أن تمنح المرخص له مدة تقل عن ثلاث سنوات والتي تمثل الحد الأقصى لمدة الترخيص لأسباب قانونية وواقعية.
وبشأن ما اشتملت عليه مذكرة رأي الحكومة الموقرة من ملاحظات على مشروع القانون بأن التعديل يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة التي توجب تسجيل السفن في إدارة الموانئ، وفقاً لنص المادة (21) منه التي تنص على: "أن يكون ترخيص الملاحة ساري لمدة سنة واحدة"، ذكرت اللجنة أنها انتهت إلى انتفاء هذا التعارض، لأن لكل قانون مجال تطبيق، ذلك أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة هو قانون خاص بتسجيل السفن للملاحة.
كما أن الترخيص الوارد بالمادة (21) هو ترخيص خاص بالسفن من حيث صلاحيتها للملاحة، وبالتالي تتناسب معه مدة السنة المحددة لترخيص صلاحية السفينة للملاحة.
أما الترخيص الذي يتناوله مشروع القانون، أوضحت اللجنة أنه ترخيص لشخص يعمل في مجال الصيد أو الأنشطة المرتبطة به والذي ينبغي أن يحمل طابع الاستقرار النوعي، وبالتالي يختلف مجال عمل كل منهما، ولا يوجد في النصوص ما يستوجب الربط بينهما من حيث المُدد اللازمة للترخيص، وبالتالي فلا تعارض في اختلاف مدة الترخيص الممنوحة لأيهما عن المدة الممنوحة للآخر، وذلك لاختلاف مجال عمل كل منهما.
وعما ورد من أن تجاوزات البعض أثناء ممارسة الصيد تستوجب فحص أجهزة الصيد والممارسات بصفة دورية سنوياً، أفادت اللجنة أن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 نص على العديد من الجزاءات المقررة على مخالفة أحكامه، حيث تناولت المادة (13) حالات إلغاء الترخيص.
كما أن المادة (31) منه قررت للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون سلطة ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، فلهم سلطة اعتراض سفن الصيد وتوقيفها وتفتيشها، ولهم حق دخول السفن والمصائد والأماكن التي توجد بها الأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد في البحر والبر، ولهم الحق في الاطلاع وفحص التراخيص والدفاتر والمستندات ذات الصلة بالموضوع، كما أن لهم سلطة تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية.
وعلى هذا فلا يتوقف فحص السفن وأدوات الصيد على الترخيص الذي يتم سنويًا، كما أن الفحص محله السفينة أو الأدوات وليس الترخيص.
وبشأن الرسوم المتعلقة بالترخيص، ذكرت اللجنة ان مشروع القانون لا يؤثر عليها، إذ إن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 نص في المادة (10) منه على: "أن يصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
وعليه، فمن أراد ترخيصاً لمدة سنة أو لمدة ثلاث سنوات فإنه يدفع رسم ما اختاره، وبالتالي فلا مساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن القول بإمكان الانتقاص منها، لأن هدف مشروع القانون زيادة مدة الترخيص لاستقرار أوضاع الصيادين مع ما يترتب عليه كنتيجة مباشرة من زيادة للرسوم بمقدار المدة التي تزيد عن سنة، والأساس في التقدير هو الرسم الحالي لكل سنة على حدة، وبالتالي فلا تأثير على الميزانية العامة للدولة.
وبشأن وجوب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة أو الانتقاص من إيراداتها، قياساً على النص الدستوري الوارد في نهاية المادة (109) من الدستور والذي يقرر أنه "يجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة"، أفادت اللجنة أن هذا النص بما يمثله من تعاون مطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو نص دستوري استثنائي على سلطة التشريع يقتصر مجال إعماله على إقرار مشروع الميزانية العامة.
وبالتالي فلا يجوز تعميم هذا النص على كل مشروعات القوانين التي قد تؤثر على الميزانية العامة للدولة، خاصةً أن كل مشروعات القوانين لها تأثيرها على الميزانية العامة للدولة، وإعمالاً للقاعدة العامة أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.