حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والمتضمن حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويتألف مشروع القانون من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف المشروع للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وذلك من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.
من جهتها، رأت الحكومة الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة فعليا، ما يعني عدم وجود ضرورة ملجأة تبرر التعديل المقترح في مشروع القانون.
وأشارت الحكومة لتعارض مشروع القانون مع نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، اضافة الى أنه يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمار المختلفة في مملكة البحرين.
ورأت مؤسسة التنظيم العقاري أن مشروع القانون متحقق فعليا على أرض الواقع بموجب القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مع الإشارة إلى أنه يتعارض مع السياسات التي تتبعها الدولة تحفيزا للنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمارات المختلفة في مملكة البحرين.
وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه مع عدم الإخلال بحق التملك بالميراث، وبحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً، وذلك في المناطق السياحية والاستثمارية، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والمتضمن حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويتألف مشروع القانون من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف المشروع للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وذلك من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.
من جهتها، رأت الحكومة الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة فعليا، ما يعني عدم وجود ضرورة ملجأة تبرر التعديل المقترح في مشروع القانون.
وأشارت الحكومة لتعارض مشروع القانون مع نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، اضافة الى أنه يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمار المختلفة في مملكة البحرين.
ورأت مؤسسة التنظيم العقاري أن مشروع القانون متحقق فعليا على أرض الواقع بموجب القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مع الإشارة إلى أنه يتعارض مع السياسات التي تتبعها الدولة تحفيزا للنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمارات المختلفة في مملكة البحرين.
وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه مع عدم الإخلال بحق التملك بالميراث، وبحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً، وذلك في المناطق السياحية والاستثمارية، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.