أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والوطني المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد من الجهات الدولية التي تؤخذ تقاريرها حيز كبير من جدية الدول نظراً لاعتماد تلك التقارير على جميع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين والتشريعات واللوائح والممارسات التي تعمل وفقاً لها الدول. كما يهدف المرسوم بقانون إلى نقل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من وزير المالية إلى وزير الداخلية نظرا لطبيعتها الفنية والأمنية.
وطبقا للمرسوم فان الارهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.
ويتألف المرسوم بقانون – فضلاً عن ديباجته- من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال عبارة "للوزير المعني بشؤون الجمارك" بعبارة " لوزير المالية" وعبارة " الوزير المعني بشئون الجمارك" بعبارة " وزير المالية" الواردتين في المادة (5) مكرراً من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تُستبدل عبارة "وزير الداخلية" بعبارة "وزير المالية" الورادة في المادتين (4) و(12) من ذات المرسوم بقانون، كما نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على استبدال تعريف "الإرهاب" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويأتي إصدار المرسوم تنفيذاً للتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولي (FATF) قبل نهاية العام الماضي 2018، والتي تم الوقوف عليها عقب مشاركة المملكة في اجتماعات المنظمة خلال شهر يونيو من العام 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس، دعت الضرورة بالجهات المختصة بالمملكة التدخل لمعالجة وتنفيذ التوصيات، وذلك بهدف خروج مملكة البحرين من مرحلة (المتابعة المعززة) إلى مرحلة (المتابعة العادية) وذلك وفقاً لتصنيف المجموعة للدول، من خلال مواكبة التشريعات والإجراءات للتوصيات المعتمدة في هذا المجال، اضافة الى ان المرسوم لأن تقرير مجموعة العمل الدولي (FATF) أثر على مكانة وسمعة مملكة البحرين ومركزها المالي والاستثماري والمصرفي عالمياً.
من جانبها أكدت وزارة الداخلية، أنه بعد خضوع مملكة البحرين للتقييم من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بباريس في يونيو 2018 والتي أشادت في تقريرها بالإجراءات التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين والتزامها بتطبيق كافة التوصيات الصادرة عن المجموعة والمنظمات المالية والاقتصادية العالمية المتخصصة ومواكبتها للدول المتقدمة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن هذا التقييم إنتهى إلى التوصية بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالأخص تعديل تعريف الإرهاب وذلك بغية أن يتماشى مع التعريف المعمول به دولياً.
وأيدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التعديلات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 فيما تضمنته من تعديل المادة (5) مكرراً من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستبدال عبارتي (للوزير المعنى بشؤون الجمارك) و(الوزير المعني بشؤون الجمارك) بعبارة (وزير المالية)، واستبدال عبارة (وزير الداخلية) بعبارة (وزير المالية) الواردة في المادتين (4) و(12) من ذات المرسوم بقانون. وذلك لما تستهدفه تلك التعديلات من رسم تخوم اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية القائمة على تطبيق المرسوم بقانون وبما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على التطبيق العملي لأحكام المرسوم بقانون.