حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، مخالفا بذلك مجلس الشورى الذي أوصى برفضه.



ويهدف المشروع لإدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة، حتى يسهل معرفة المركز المالي لتلك الهيئات والمؤسسات، وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية.

ويسعى المشروع لزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها.



كما يهدف للاستفادة من الأموال المحولة في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة، والحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة.

وطبقا للمشروع الذي وافق عليه مجلس النواب وأوصت اللجنة بالتمسك به بعدما رفضه مجلس الشورى، فإنه الحساب العموميهو الحساب الذي تودع فيه جميع المبالغ المحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم بنسبة في رأسمالها، ما عدا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمبالغ المستلمة كعهد وأمانات بموجب عقود مبرمة، وتدفع من الحساب العمومي جميع المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.



وتنشىء الوزارة الحساب العمومي، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بإيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي، وكذلك جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة بالكامل لها أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، وفيما عدا أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأموال الكفالات والأمانات المستلمة لا يُستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها.

ويمنع المشروع السحب من الحساب العمومي، فيما عدا صرف الاعتمادات المقررة بالميزانية العامة، أو بموجب قانون أو أمر سداد بموجب حكم قضائي، أو استرجاع مبالغ أودعت في الحساب عن طريق الخطأ.



ويؤكد المشروع على أن المبالغ المستثمرة من الحساب العمومي في ودائع لأجل وفوائدها المحصلة تعتبر ضمن الحساب العمومي.