حسن الستري

أوصت لجنة الخدمات النيابية مجلس النواب بالتمسك بمشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، والمتضمن دعم الاهتمام بالطلبة من ذوي صعوبات التعلم وتقديم الرعاية والإرشاد لهم، وذلك بإضافة عبارة (ذوي صعوبات التعلم) إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم، مخالفا بذلك مجلس الشورى الذي أوصى برفضه.



ويهدف المشروع بقانون إلى الاهتمام بالطلاب ذوي صعوبات التعلم وتقديم الرعاية والإرشاد لهم، في ظل احتياجهم إلى أساليب تعليمية مختلفة عن تلك التي تستخدم مع الطلاب الذين لا يعانون من تلك الصعوبات.

ووقع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب في أصل القبول بالمشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث أقرّه مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات على ديباجته والمادة الأولى منه، فيما انتهى مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.



وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتوافر الغاية المرجوّ تحقيقها من التعديل المقترح، كما أن التعديل المقترح لم يضف جديداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم والمقترح تعديلها بالإضافة؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الوارد في نص المادة القائم يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذ الاختلاف توفير نوع من الخدمات يختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس.

وذكرت الحكومة أن وزارة التربية والتعليم تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم.



من جهتها، رأت لجنة الخدمات أن مصطلح (ذوي الاحتياجات الخاصة) الوارد في نص البند (10) من المادة الخامسة من قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005 يختص بذوي الإعاقة ولا يشمل حالات (صعوبات التعلم)، وما يعزّز هذا الاستنتاج القرار الوزاري بإصدار سياسة تشخيص وقبول ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون واضطراب التوحد) في مدارس مملكة البحرين، وهو قرار صريح صادر عن سعادة وزير التربية والتعليم في (20 يوليو 2014م)، يحدّد مصطلح (ذوي الاحتياجات الخاصة) ويربطه بالحالات المذكورة التي لم يرِدْ من بينها مصطلح (ذوي صعوبات التعلم).

وأكدت اللجنة أن الطلبة من ذوي صعوبات التعلم يجري التعامل معهم وفقاً لمعايير وإجراءات وشروط قبول تختلف عن المعايير والإجراءات والشروط التي تتعلق بذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب النص على فئة (ذوي صعوبات التعلم) ضمن النصوص القانونية في قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005، سيما وإن التشريع النافذ قد نصّ على فئة (المتأخرين دراسياً) بحسب البند (10) من القانون.



وأوضحت اللجنة أن قيام الوزارة بالتعامل مع فئة (ذوي صعوبات التعلم) بصفتها فئة مستقلة عن فئة (ذوي الاحتياجات الخاصة) وبمعايير تشخيص وشروط قبول متغايرة بين الفئتين، يعزّز ضرورة النصّ على هذه الفئة في القانون النافذ، وقد اطلعت اللجنة على القرار الوزاري بإصدار اللوائح والأنظمة لإدارة التربية الخاصة والذي بيّن اللوائح والأنظمة والقرارات الخاصة بفئة صعوبات التعلم، والتي تختلف عن اللوائح والأنظمة الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.