مريم بوجيري
يتضمن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب فبراير الماضي إنشاء "مركز حماية الطفل" بالوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، إضافة إلى محاكم عدالة إصلاحية للطفل لضمان عدم انتزاع الطفل من بيئته الأسرية جنباً إلى جنب مع حمايته من سوء المعاملة ومن المساءلة الجنائية.
ويرتب القانون عقوبات بالسجن والغرامة على التحرش الجنسي بالأطفال أو استغلالهم أو تعريضهم للخطر أو تحريضهم على ارتكاب جرائم.
ويتيح مشروع القانون للمحاكم الجديدة توبيخ الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم حال ارتكابه أفعالاً ممنوعة قانوناً، وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى. كما يمكن للمحكمة المذكورة تكليف الطفل الذي تجاوز سنه 15 عاماً تأدية بعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة.
وكان مجلس النواب أحال المشروع بقانون إلى لجنة المرأة والطفل ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس لإبداء الملاحظات. وتتلخص مبررات المشروع في تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، اتساقاً مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين وانضمت إليها.
محاكم جديدة للطفل
وينص المشروع على إنشاء مركز حماية الطفل بحيث يتضمن مكاتب فرعية عن الوزارة المعنية بشؤون العدل ووزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم ويكون له مجلس إدارة يشكل كل 3 سنوات بقرار من الوزير المعني بشؤون التنمية الاجتماعية من رئيس من أصحاب الاختصاص وأعضاء يمثلون الوزارات المذكورة إلى جانب المجلس الأعلى للمرأة ووزارة شؤون الإعلام، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة.
ويستحدث المشروع محاكم جديدة للعدالة الإصلاحية تختص بالدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً ولجنة قضائية للطفولة تنظر في حالات تعرض الطفل للخطر وسوء المعاملة.
ويضمن المشروع حصر تطبيق العقوبات على الأطفال القصر المخالفين أمام محكمة متخصصة تراعي كافة الظروف المتعلقة بالمرحلة العمرية للأطفال، من خلال توفير الحماية الكاملة للأطفال وضمان أقصى درجات الرعاية الإصلاحية في حال تعرض الطفل لأية مظاهر اعتداء أو انتهاك.
عقوبات جديدة بالسجن والغرامة
ويعاقب مشروع القانون بالسجن كل من تحرش جنسياً بالطفل أو غرر به لمشاهدة صور أو أفلام إباحية بأي شكل من الأشكال. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أية أعمال إباحية يشارك فيها طفل أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما يعاقب كل من حرض طفلاً أو أكرهه على ارتكاب جريمة أو أعده لارتكابها أو ساعده على ارتكابها أو سهل له بأي وجه بالعقوبة المقررة بقانون العقوبات، ولا تقل العقوبة عن الحبس 6 أشهر إذا كان الجاني من أصول الطفل أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان الطفل مسلماً إليه بمقتضى القانون أو كان خدماً عند أي ممن تقدم ذكرهم، وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل وفي أوقات مختلفة لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنة. ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المحرض عليها كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.
وينص مشروع القانون على معاقبة كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة أو أعد تقريراً يخالف حقيقة الواقع بشأن أي من حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء معاملته مع علمه بذلك، أو من احتجز أو آوى طفلاً تعرض للخطر أو لسوء المعاملة بقصد حجب الحماية المقررة له بموجب أحكام القانون.
ويعاقب المشروع كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى العقوبتين، كما يغرم بألف دينار وبما لا يتجاوز 5 آلاف دينار كل من نشر أو أذاع بأي من أجهزة الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة أية معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز 300 دينار كل من أخل بتعهداته حيال طفل تسلمه بموجب القانون وترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو الوقوع في إحدى حالات التعرض للخطر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو إحدى العقوبتين إذا كان من تسلم الطفل قد أخل بتعهداته إخلالاً جسيماً. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على مئتي دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من أخفى طفلاً أو تقرر تسليمه لشخص أو جبهة طبقاً لأحكام القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
توبيخ الطفل
ويجيز مشروع القانون لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل وللجنة القضائية للطفولة توبيخ الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم له على ماصدر منه من أفعال، وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى. ويكون توبيخ الطفل في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي أمره أو المسؤول عنه والشخص المتضرر من أفعاله إن وجد. كما يمكن تسليم الطفل إلى ولي أمره أو المسؤول عنه وفي حالة وجود مانع من تسليم الطفل لأي من هؤلاء أو غيابهم لأي سبب أو عدم قدرتهم على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة تسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك. وتكلف المحكمة أو اللجنة بمتابعة أحوال الطفل بمتابعة أحوال الطفل وهو في رعاية الشخص المؤتمن أو الأسرة الموثوقة التي سلم إليها وتقديم تقارير دورية للجهة التي كلفتها وفقاً للقرار الصادر بتحديد نظام عملها بعد تكليف أحد الخبراء الاجتماعيين.
ويمكن للمحكمة المذكورة تكليف الطفل الذي تجاوز سنه 15 عاماً تأدية بعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة للمدة التي تحددها لدى الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعية ذات النفع العام التي تحددها اللجنة على ألا يضر ذلك بصحة الطفل أو نفسيته، ولا يجوز إيداع الأطفال أو التحفظ عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الإيداع أو التحفظ أو الحبس أو السجن تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ومدة العقوبة.