حسن الستري

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى على مشروع قانون شوري يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الايجار، ويتيح للبلدية المختصة أو أمانة العاصمة ضبط المركبات وحجزها لديها، وبيعها بالمزاد العلني بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف.

ويعدل مشروع القانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وهو المشروع الذي رفضه مجلس النواب من حيث المبدأ.

وينص التعديل على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات.

وبحسب توصية اللجنة، فإنه يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الايجار، وللبلدية المختصة أو أمانة العاصمة وضع إنذار مكتوب على المركبات برفعها خلال 72 ساعة من تاريخ الإنذار، واتخاذ الإجراء القانوني المناسب في هذا الشأن بعد انتهاء مدة الإنذار. وفي حال المخالفة يجب على البلدية المختصة أو أمانة العاصمة ضبط المركبات وحجزها لديها. ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها في المزاد العلني، وتخصم المصاريف من ثمنها، ويودع باقي الثمن على ذمة المالك.



ويعاقب المشروع بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجـــــاوز 500 دينار كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له.

ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال المخالف، كما يحكم بإزالة الإشغال المخالف لأحكام هذا القانون في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة في الميعاد المحدد قامت البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بإجرائها على نفقته.



وأوجب المشروع على من يرغب في إشغال الطريق العام أن يتقدم إلى البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بطلب للترخيص بهذا الإشغال، بعد دفع رسم تقديم الطلب، ولا يرد هذا الرسم في أية حالة.

وعلى الجهة التي قدم لها الطلب أن تبدي رأيها فيه في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر مرفوضاً، ولها أن ترفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها بقرار مسبب وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.

ويجيز المشروع لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها البلدية المختصة أو أمانة العاصمة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم بها. ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.



ويكلف المشروع الوزير المختص بشؤون العدل بإصدار قرارا بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون البلديات بتخويل بعض موظفي الوزارة المختصة بشؤون البلديات وموظفي البلديات وأمانة العاصمة صفة مأموري الضبط القضائي لضبط الإشغالات التي تخالف لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وتحرير المحاضر اللازمة لذلك ورفعها للوزير المختص بشؤون البلديات لإحالتها للنيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.