إبراهيم الرقيمي
وقال عادل المعاودة إنه لابد من إعطاء أهل الاختصاص المقدمة في اختصاصاتهم "وأن نعطي الخباز خبزته"، مشيراً إلى أن أضرار القانون قد تكون أكثر من نفعه، وأن رد الجهات الحكومية أكدت بأن الأمر المعروض متحقق بالفعل.
ويعدل المشروع المادة 20 من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، ويخضع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة التي يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، لتحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها المواصفات الدولية.
وأكدت اللجنة أن ما يستهدفه مشروع القانون متحقق بالفعل على أرض الواقع وفقاً لما تضمنه المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، ووفقاً لمواده، فإن الإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تأخذ موافقات الجهات المختصة ومنها وزارة شؤون الشباب والرياضة على مزاولة النشاط الذي يقع ضمن نطاق اختصاصها، حيث تتطلب موافقة الوزارة لإصدار الترخيص بمزاولة النشاط وما تتطلبه هذه المزاولة من تشييد منشآت وملاعب ومراكز رياضية وغيرها لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة، ولا يجوز لطالب القيد في السجل التجاري مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة شؤون الشباب والرياضة، وبناءً على ذلك أعدت وزارة شؤون الشباب والرياضة دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية المختلفة ومنها الملاعب والمراكز وغيرها، ولا يمنح طالب الترخيص أية موافقات أو تراخيص إلا بعد الالتزام بتلك الضوابط والاشتراطات.
وافق مجلس الشورى على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض مشروع بقانون يهدف إلى تخويل الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة إصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.
وقالت دلال الزايد إن القانون يسمح لوزير الشباب والرياضة بالانفراد في اتخاذ الإجراءات والاشتراطات الفنية لمشروعات المباني وأن ذلك خارج العادة، مشيرة إلى أن قانون تنظيم المباني وغيره من القوانين قائمة على إعطاء الترخيص والتنسيق مع الوزارات المختصة أينما كانت ويتم التنسيق فيما بينهم وأن هذا القانون يخالف ما بنيت عليه القوانين، مبينة أن التوجه الآن إلى خصخصة القطاعات الرياضية يعني تدخل وزارة الصناعة والتجارة في تلك الاختصاصات.وقال عادل المعاودة إنه لابد من إعطاء أهل الاختصاص المقدمة في اختصاصاتهم "وأن نعطي الخباز خبزته"، مشيراً إلى أن أضرار القانون قد تكون أكثر من نفعه، وأن رد الجهات الحكومية أكدت بأن الأمر المعروض متحقق بالفعل.
ويعدل المشروع المادة 20 من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، ويخضع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة التي يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، لتحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها المواصفات الدولية.
وأكدت اللجنة أن ما يستهدفه مشروع القانون متحقق بالفعل على أرض الواقع وفقاً لما تضمنه المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، ووفقاً لمواده، فإن الإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تأخذ موافقات الجهات المختصة ومنها وزارة شؤون الشباب والرياضة على مزاولة النشاط الذي يقع ضمن نطاق اختصاصها، حيث تتطلب موافقة الوزارة لإصدار الترخيص بمزاولة النشاط وما تتطلبه هذه المزاولة من تشييد منشآت وملاعب ومراكز رياضية وغيرها لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة، ولا يجوز لطالب القيد في السجل التجاري مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة شؤون الشباب والرياضة، وبناءً على ذلك أعدت وزارة شؤون الشباب والرياضة دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية المختلفة ومنها الملاعب والمراكز وغيرها، ولا يمنح طالب الترخيص أية موافقات أو تراخيص إلا بعد الالتزام بتلك الضوابط والاشتراطات.
وبشأن المنشآت والملاعب الرياضية التي تنشئها الحكومة، أوضحت اللجنة أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تلتزم عند إقامتها المنشآت بالمواصفات والاشتراطات والمعايير الفنية والتصميمية التي وضعتها، فضلاً عن مطابقتها المواصفات العالمية، وتنسق في هذا الشأن مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني