واصلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م، وتناول اجتماع اللجنة الذي عقد الأحد منح النيابة صلاحية منع المحكوم عليه من التعامل مع الجهات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد السيسي البوعينين، إن اللجنة توقفت عند مناقشة المادة (321) من المشروع والتي تنص في الفقرة الأصلية من المادة (على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة) في حين جاء التعديل بإضافة فقرة ثانية "ولها في سبيل ذلك أن تخطر الجهات العامة في الدولة عدا الجهات الصحية بوقف التعامل مع المحكوم عليه".
وقال رئيس اللجنة النائب محمد السيسي البوعينين، إن اللجنة توقفت عند مناقشة المادة (321) من المشروع والتي تنص في الفقرة الأصلية من المادة (على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة) في حين جاء التعديل بإضافة فقرة ثانية "ولها في سبيل ذلك أن تخطر الجهات العامة في الدولة عدا الجهات الصحية بوقف التعامل مع المحكوم عليه".
وعلى ذات الصعيد بين السيسي أن اللجنة قررت مخاطبة الجهات المعنية بشأن التعديل الذي تم إجراؤه على المادة، والذي يجيز للنيابة العامة منع المحكوم عليه من التعامل مع الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال، الكهرباء أو المواليد والوفيات، والتعليم.
وأوضح إن منع المحكوم عليه من التعامل مع الجهات الحكومية، سوف يترك أثراً سلبياً على ذوي المحكوم، في ظل أن العقوبة شخصية، الأمر الذي يتسبب في تفاقم المعيشة الكريمة لعائلة المحكوم عليه، مما يؤدي إلى التفكك الأسري داخل نسيج المجتمع.