مريم بوجيري
تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحاً بقانون يفرض على الشركات والبنوك التي يتجاوز صافي ربحها السنوي مليون دينار ضريبة مقدارها 5% من صافي أرباح الشركة لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة.
ويأتي الاقتراح الذي تقدم به النائب محمد السيسي إلى جانب كلاً من النائب غازي آل رحمة و عيسى الدوسري و د.علي النعيمي وعمار البناي، تعديلاً على أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، معتبرين أن الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة يحتم إعادة النظر فيما يخص السياسة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد موارد جديدة لخزانة المملكة، بمراجعة المزايا التي كانت موجودة إبان الرخاء الاقتصادي للشركات التجارية.
كما اعتبروا أن تلك الشركات تحقق صافي أرباح سنوية بمبالغ كبيرة دون أن تساهم في إيرادات المملكة على الرغم مما تقوم به من جهود كبيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والترويج لها وتسهيل حركة السياحة وغيرها من المقومات التي تصب في صالح الحركة التجارية بالمملكة.
وبالنظر إلى سياسة معظم الدول في العالم، فإنها تفرض هذه الضرائب لقيام الشركات بالعمل والربح على أرضها، وكذلك نظير ما تقدمه تلك الدول من خدمات تستفيد منها الشركات التجارية، حيث تفرض المملكة العربية السعودية ضريبة مقدارها 20% على الشركات التجارية التي تفوق أرباحها مليون ريال سعودي أي 100 ألف دينار في حين تفرض الولايات المتحدة الأمريكية والهند ضريبة مقدارها 30% على صافي أرباح الشركات التجارية العاملة على أراضيها.
وأشاروا في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أنه جاء ليراعي الشركات الصغيرة و يعفيها من أداء تلك الضريبة بالإضافة إلى مراعاة الشركات الكبرى في عدم شمول هذه النسبة على كافة الأرباح المالية، وإنما فقط على صافي الربح مما لا يعرض الشركة لأي أزمات اقتصادية، وإنما ستقوم الشركة بسداد كافة التزاماتها التجارية دون شمولها في الضريبة المقترحة.
وحيث إن الضرائب لا تفرض إلا بقانون كما جاءت في المادة (107) من الدستور، جاء هذا الاقتراح ليضيف إلى الباب الخامس عشر من قانون الشركات التجارية كلمة (والضرائب) إلى عنوان الباب المشار إليه، كما يضيف للقانون مادة جديدة برقم 360 مكرر ليفرض على الشركات والبنوك التي يتجاوز صافي ربحها السنوي مليون دينار بحريني ضريبة مقدارها 5% من صافي أرباح الشركة لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة، وهي تعد أقل نسب الضرائب المفروضة مقارنة بدول العالم.
واستند الاقتراح بقانون إلى المادة (107) من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى على أن: "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون".
في حين يرتكز الهدف من الاقتراح المذكور إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل و إيجاد موارد جديدة للخزينة العامة لمملكة خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به المملكة من تضخم الدين العام وفوائده ووجود العجز، مع ضرورة تحمل الشركات الكبيرة والتي تستفيد من المزايا الكبيرة التي تقدمها لها الدولة بجزء من أرباحها في دعم الاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة، خصوصاً بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة والتي يتحمل كلفتها جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بما فيهم ذوي الدخل المحدود، في حين أن الأولى بالإسهام في دعم الاقتصاد الوطني هم أصحاب الأرباح الكبيرة والتي تتجاوز المليون دينار سنوياً.
{{ article.visit_count }}
تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحاً بقانون يفرض على الشركات والبنوك التي يتجاوز صافي ربحها السنوي مليون دينار ضريبة مقدارها 5% من صافي أرباح الشركة لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة.
ويأتي الاقتراح الذي تقدم به النائب محمد السيسي إلى جانب كلاً من النائب غازي آل رحمة و عيسى الدوسري و د.علي النعيمي وعمار البناي، تعديلاً على أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، معتبرين أن الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة يحتم إعادة النظر فيما يخص السياسة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد موارد جديدة لخزانة المملكة، بمراجعة المزايا التي كانت موجودة إبان الرخاء الاقتصادي للشركات التجارية.
كما اعتبروا أن تلك الشركات تحقق صافي أرباح سنوية بمبالغ كبيرة دون أن تساهم في إيرادات المملكة على الرغم مما تقوم به من جهود كبيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والترويج لها وتسهيل حركة السياحة وغيرها من المقومات التي تصب في صالح الحركة التجارية بالمملكة.
وبالنظر إلى سياسة معظم الدول في العالم، فإنها تفرض هذه الضرائب لقيام الشركات بالعمل والربح على أرضها، وكذلك نظير ما تقدمه تلك الدول من خدمات تستفيد منها الشركات التجارية، حيث تفرض المملكة العربية السعودية ضريبة مقدارها 20% على الشركات التجارية التي تفوق أرباحها مليون ريال سعودي أي 100 ألف دينار في حين تفرض الولايات المتحدة الأمريكية والهند ضريبة مقدارها 30% على صافي أرباح الشركات التجارية العاملة على أراضيها.
وأشاروا في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أنه جاء ليراعي الشركات الصغيرة و يعفيها من أداء تلك الضريبة بالإضافة إلى مراعاة الشركات الكبرى في عدم شمول هذه النسبة على كافة الأرباح المالية، وإنما فقط على صافي الربح مما لا يعرض الشركة لأي أزمات اقتصادية، وإنما ستقوم الشركة بسداد كافة التزاماتها التجارية دون شمولها في الضريبة المقترحة.
وحيث إن الضرائب لا تفرض إلا بقانون كما جاءت في المادة (107) من الدستور، جاء هذا الاقتراح ليضيف إلى الباب الخامس عشر من قانون الشركات التجارية كلمة (والضرائب) إلى عنوان الباب المشار إليه، كما يضيف للقانون مادة جديدة برقم 360 مكرر ليفرض على الشركات والبنوك التي يتجاوز صافي ربحها السنوي مليون دينار بحريني ضريبة مقدارها 5% من صافي أرباح الشركة لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة، وهي تعد أقل نسب الضرائب المفروضة مقارنة بدول العالم.
واستند الاقتراح بقانون إلى المادة (107) من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى على أن: "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون".
في حين يرتكز الهدف من الاقتراح المذكور إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل و إيجاد موارد جديدة للخزينة العامة لمملكة خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به المملكة من تضخم الدين العام وفوائده ووجود العجز، مع ضرورة تحمل الشركات الكبيرة والتي تستفيد من المزايا الكبيرة التي تقدمها لها الدولة بجزء من أرباحها في دعم الاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة، خصوصاً بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة والتي يتحمل كلفتها جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بما فيهم ذوي الدخل المحدود، في حين أن الأولى بالإسهام في دعم الاقتصاد الوطني هم أصحاب الأرباح الكبيرة والتي تتجاوز المليون دينار سنوياً.