أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تحديث ومعالجة بعض جوانب القصور في المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته، وتوسيع نطاق المعاملات التي يجوز أن تتم إلكترونياً، وتنظيم مسؤولية مقدمي الخدمات الإلكترونية، وخلق بيئة إلكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الإنترنت، ومواكبة التطورات الحديثة في الجانبين التكنولوجي والقانوني، إضافة إلى توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات بالوسائل الإلكترونية بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
وتدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدا لسلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين للجنة.
ويتألف المرسوم بقانون– فضلاً عن الديباجة – من أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق، أما المادة الثانية فقد أشارت إلى القرارات التنفيذية التي سيستمر العمل بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين ألغت المادة الثالثة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.
أما قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية المرافق، فيتألف من (28) مادة ، حيث تضمنت المادة (1) تعريفات لأهم المصطلحات الواردة بالقانون، أما المادة (2) فحددت مجال سريان القانون، وبينت المادة (3) قبول غير الجهات العامة للتعامل الإلكتروني والخطابات الإلكترونية وخدمات الثقة، كما بينت المادة (4) شروط قبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني والخطابات الإلكترونية وخدمات الثقة، ونظمت المادة (5) حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات، وأوجبت المادة (6) استيفاء التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني لمتطلبات القانون، وعددت المادة (7) قرائن الإثبات عند التوقيع على سجل إلكتروني باستخدام شهادة توقيع إلكتروني آمنة أو ختمه باستخدام ختم إلكتروني آمن، وعند إرسال سجل إلكتروني باستخدام خدمة توصيل إلكتروني مسجل آمنة، كما عددت المادة (8) الشروط اللازم توافرها لتحقق ما قد يوجبه القانون من تقديم أو حفظ أصل أي مستند أو سجل أو معلومات في شكل سجل إلكتروني، ونظمت المادة (9) اشتراط الأطراف تقديم نسخة أو أكثر من مستند، كذلك عددت المادة (10) الشروط اللازم توافرها عند حفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجل إلكتروني، ونصت المادة (11) عند إبرام العقود على جواز التعبير عن الإيجاب والقبول من خلال الخطابات الإلكترونية، ونظمت المادة (12) الدعوة للتعاقد التي تتم من خلال خطاب إلكتروني، ونصت المادة (13) على مبدأ عدم التمييز بألا ينكر الأثر القانوني لأي تعبير عن الإرادة أو صحته أو حجيته لمجرد وروده في شكل إلكتروني، ونظمت المادة (14) القواعد المتعلقة بكيفية التعامل والتفاعل بين الشخص الطبيعي والوكيل الإلكتروني في سبيل إبرام العقد، وحددت المادة (15) القواعد المنظمة للإقرارات بتسلم الخطابات الإلكترونية، وتناولت المادة (16) وقت ومكان إرسال وتسلم الخطابات الإلكترونية، وفصلت المادة (17) القواعد المحددة لمكان الأطراف عند إبرام المعاملات فيما بينهم، وأجازت المادة (18) توثيق المحررات والتصديق عليها بالوسائل الإلكترونية وفقًا للاشتراطات والمعايير التي يحددها الوزير المعني بشئون العدل بقرار يصدر منه، وأوضحت المادة (19) أن لصاحب المصلحة الطعن بالتزوير في السجلات والخطابات والأختام والتوقيعات الإلكترونية، وعالجت المادتان (20، 21 ) موضوع اعتماد مزودي خدمات الثقة، وأجازت المادة (22) للجهة الحكومية المعنية بإصدار بطاقة الهوية وضع وتشغيل وإدارة نظام تعريف إلكتروني. وعالجت المادتان (23، 24) مسئولية مزودي خدمات الثقة والوسطاء، وأناطت المادة (25) بالوزير المختص بالاتصالات إصدار قرار بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين، وعددت المادة (26) الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والعقوبات المقررة لها. وبينت المادة (27) مسئولية الشخص الاعتباري عما يرتكب باسمه أو لحسابه أو لمنفعته. ونصت المادة (28) على أن تصدر السلطة المختصة ـ في غير المسائل التي عقد الاختصاص بشأنها لجهة أخرى ـ القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ويهدف المرسوم بقانون إلى تحديث ومعالجة بعض جوانب القصور في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته، وتوسيع نطاق المعاملات التي يجوز أن تتم إلكترونيًا، وتنظيم مسئولية مقدمي الخدمات الإلكترونية، وخلق بيئة إلكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الإنترنت، ومواكبة التطورات الحديثة في الجانبين التكنولوجي والقانوني، بالإضافة إلى توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات بالوسائل الإلكترونية بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
وبعد تدارس المرسوم بقانون انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للاعتبارات الآتية:1ـ إن المرسوم بقانون يأتي إتساقا مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، ومن ثم يسهم في فتح آفاق أرحب للتبادل التجاري ، ويعزز مواكبة المملكة لأحدث التقنيات المعترف بها دوليًا في مجال المعاملات الإلكترونية.2ـ إن قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية المرافق يعد المرجع الأساس لتفسيرنصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، إذ نصت المادة الثالثة منه على أن تُراعى في تفسير نصوص أحكامه قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، تقديرًا من المشرع أن القانون الأخيرهو أوسع مدى وأشمل نطاقا من قانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول الذي اقتصرت أحكامه على السندات والصكوك الإلكترونية (كسندات الشحن وخطابات الاعتماد والشيكات والكمبيالات في صورة إلكترونية)، في حين يسري قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على التعاملات والتصرفات بجميع أنواعها، وفي مختلف المجالات المدنية والتجارية والإدارية، وسواء كانت بين الأشخاص أو مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة .3ـ إن زيادة حجم التداول التجاري الإلكتروني والمعاملات المصرفية الإلكترونية في السنوات الأخيرة بسبب التقدم التقني في أنظمة الاتصالات، وما تمتاز به من سرعة وما توفره من نفقات، جعل من الضروري مواكبة قوانين المملكة لهذا التطور، سيما وأنها من أولى الدول التي قننت المعاملات الإلكترونية بصدورالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية. ومن ثم أتى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية موسعًا من نطاق تطبيقه إذ نص على أن تسري أحكامه على المعاملات والتصرفات بجميع أنواعها، كما تسري أحكامه على سندات الملكية والصكوك القابلة للتداول التي تكون في شكل إلكتروني، وذلك على خلاف المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 الملغي، والذي كان يسري على السجلات والتوقيعات الإلكترونية، فيما عدا كافة المسائل التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والمحررات والمستندات التي يجب توثيقها وفقًا للقانون، والسندات القابلة للتداول .4ـ أعاد قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية تنظيم بعض الأحكام الواردة في القانون الملغي بطريقة تدعم الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، بما يؤمن بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع التجارة الإلكترونية وحمايتها، ويبث ويدعم الثقة لدى جمهور المتعاملين بالوسائل الإلكترونية الحديثة . فضلاً عن استحداثه أحكاما جديدة، منها ما يتعلق بالخطابات الإلكترونية، والأختام الإلكترونية، وتوثيق المحررات والتصديق عليها بالوسائل الإلكترونية، وكذلك توثيق السجلات الإلكترونية والتصديق على التوقيعات الإلكترونية، وإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تكون في شكل إلكتروني، وكذلك الدعوة لتقديم العروض في مجال إبرام العقود عن طريق خطاب إلكتروني .5ـ أضفى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على السجلات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات الخطية سواء الرسمية منها أو العرفية، وفقًا لمفهومهما المنصوص عليه في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. كما جعل التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني معادلاً للتوقيع الخطي من الناحية الوظيفية أومن ناحية الآثار القانونية المترتبة، سواء في المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية فى آن واحد. 6ـ شددت المادة ( 27 ) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية العقوبة الجنائية الموقعة على الشخص الاعتباري الذي تُرتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، بأن جعلها الغرامة التي لا تجاوز ضعفي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وفقًا لأحكام المادة ( 26 ) من ذات القانون، في حين كانت العقوبة في القانون الملغي هي الغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار. ومن ثم فإنه قد تصل الغرامة طبقا للنص الحالي إلى ثلاثمائة ألف دينار بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرة ( أ ) من المادة ( 26 ) المشار إليها، وإلى أربعمائة وخمسين ألف دينارعن جريمة التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي، وثلاثمائة ألف دينار عن جريمة التزويرفي السجل الإلكتروني العرفي المنصوص عليهما بالفقرة (ب) من ذات المادة . وذلك كله بهدف تحقيق الردع العام والخاص وتدعيم الثقة في الاقتصاد الوطني. وهو مسلك محمود من المشرع بالنظر إلى خطورة الجريمة المرتكبة من الأشخاص الاعتبارية على استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى حجم التعاملات التي تجريها مثل هذه الأشخاص الاعتبارية.
{{ article.visit_count }}
ويهدف المرسوم بقانون إلى تحديث ومعالجة بعض جوانب القصور في المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته، وتوسيع نطاق المعاملات التي يجوز أن تتم إلكترونياً، وتنظيم مسؤولية مقدمي الخدمات الإلكترونية، وخلق بيئة إلكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الإنترنت، ومواكبة التطورات الحديثة في الجانبين التكنولوجي والقانوني، إضافة إلى توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات بالوسائل الإلكترونية بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
وتدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدا لسلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين للجنة.
ويتألف المرسوم بقانون– فضلاً عن الديباجة – من أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق، أما المادة الثانية فقد أشارت إلى القرارات التنفيذية التي سيستمر العمل بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين ألغت المادة الثالثة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.
أما قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية المرافق، فيتألف من (28) مادة ، حيث تضمنت المادة (1) تعريفات لأهم المصطلحات الواردة بالقانون، أما المادة (2) فحددت مجال سريان القانون، وبينت المادة (3) قبول غير الجهات العامة للتعامل الإلكتروني والخطابات الإلكترونية وخدمات الثقة، كما بينت المادة (4) شروط قبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني والخطابات الإلكترونية وخدمات الثقة، ونظمت المادة (5) حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات، وأوجبت المادة (6) استيفاء التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني لمتطلبات القانون، وعددت المادة (7) قرائن الإثبات عند التوقيع على سجل إلكتروني باستخدام شهادة توقيع إلكتروني آمنة أو ختمه باستخدام ختم إلكتروني آمن، وعند إرسال سجل إلكتروني باستخدام خدمة توصيل إلكتروني مسجل آمنة، كما عددت المادة (8) الشروط اللازم توافرها لتحقق ما قد يوجبه القانون من تقديم أو حفظ أصل أي مستند أو سجل أو معلومات في شكل سجل إلكتروني، ونظمت المادة (9) اشتراط الأطراف تقديم نسخة أو أكثر من مستند، كذلك عددت المادة (10) الشروط اللازم توافرها عند حفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجل إلكتروني، ونصت المادة (11) عند إبرام العقود على جواز التعبير عن الإيجاب والقبول من خلال الخطابات الإلكترونية، ونظمت المادة (12) الدعوة للتعاقد التي تتم من خلال خطاب إلكتروني، ونصت المادة (13) على مبدأ عدم التمييز بألا ينكر الأثر القانوني لأي تعبير عن الإرادة أو صحته أو حجيته لمجرد وروده في شكل إلكتروني، ونظمت المادة (14) القواعد المتعلقة بكيفية التعامل والتفاعل بين الشخص الطبيعي والوكيل الإلكتروني في سبيل إبرام العقد، وحددت المادة (15) القواعد المنظمة للإقرارات بتسلم الخطابات الإلكترونية، وتناولت المادة (16) وقت ومكان إرسال وتسلم الخطابات الإلكترونية، وفصلت المادة (17) القواعد المحددة لمكان الأطراف عند إبرام المعاملات فيما بينهم، وأجازت المادة (18) توثيق المحررات والتصديق عليها بالوسائل الإلكترونية وفقًا للاشتراطات والمعايير التي يحددها الوزير المعني بشئون العدل بقرار يصدر منه، وأوضحت المادة (19) أن لصاحب المصلحة الطعن بالتزوير في السجلات والخطابات والأختام والتوقيعات الإلكترونية، وعالجت المادتان (20، 21 ) موضوع اعتماد مزودي خدمات الثقة، وأجازت المادة (22) للجهة الحكومية المعنية بإصدار بطاقة الهوية وضع وتشغيل وإدارة نظام تعريف إلكتروني. وعالجت المادتان (23، 24) مسئولية مزودي خدمات الثقة والوسطاء، وأناطت المادة (25) بالوزير المختص بالاتصالات إصدار قرار بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين، وعددت المادة (26) الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والعقوبات المقررة لها. وبينت المادة (27) مسئولية الشخص الاعتباري عما يرتكب باسمه أو لحسابه أو لمنفعته. ونصت المادة (28) على أن تصدر السلطة المختصة ـ في غير المسائل التي عقد الاختصاص بشأنها لجهة أخرى ـ القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ويهدف المرسوم بقانون إلى تحديث ومعالجة بعض جوانب القصور في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته، وتوسيع نطاق المعاملات التي يجوز أن تتم إلكترونيًا، وتنظيم مسئولية مقدمي الخدمات الإلكترونية، وخلق بيئة إلكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الإنترنت، ومواكبة التطورات الحديثة في الجانبين التكنولوجي والقانوني، بالإضافة إلى توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات بالوسائل الإلكترونية بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
وبعد تدارس المرسوم بقانون انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للاعتبارات الآتية:1ـ إن المرسوم بقانون يأتي إتساقا مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، ومن ثم يسهم في فتح آفاق أرحب للتبادل التجاري ، ويعزز مواكبة المملكة لأحدث التقنيات المعترف بها دوليًا في مجال المعاملات الإلكترونية.2ـ إن قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية المرافق يعد المرجع الأساس لتفسيرنصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، إذ نصت المادة الثالثة منه على أن تُراعى في تفسير نصوص أحكامه قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، تقديرًا من المشرع أن القانون الأخيرهو أوسع مدى وأشمل نطاقا من قانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول الذي اقتصرت أحكامه على السندات والصكوك الإلكترونية (كسندات الشحن وخطابات الاعتماد والشيكات والكمبيالات في صورة إلكترونية)، في حين يسري قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على التعاملات والتصرفات بجميع أنواعها، وفي مختلف المجالات المدنية والتجارية والإدارية، وسواء كانت بين الأشخاص أو مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة .3ـ إن زيادة حجم التداول التجاري الإلكتروني والمعاملات المصرفية الإلكترونية في السنوات الأخيرة بسبب التقدم التقني في أنظمة الاتصالات، وما تمتاز به من سرعة وما توفره من نفقات، جعل من الضروري مواكبة قوانين المملكة لهذا التطور، سيما وأنها من أولى الدول التي قننت المعاملات الإلكترونية بصدورالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية. ومن ثم أتى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية موسعًا من نطاق تطبيقه إذ نص على أن تسري أحكامه على المعاملات والتصرفات بجميع أنواعها، كما تسري أحكامه على سندات الملكية والصكوك القابلة للتداول التي تكون في شكل إلكتروني، وذلك على خلاف المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 الملغي، والذي كان يسري على السجلات والتوقيعات الإلكترونية، فيما عدا كافة المسائل التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والمحررات والمستندات التي يجب توثيقها وفقًا للقانون، والسندات القابلة للتداول .4ـ أعاد قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية تنظيم بعض الأحكام الواردة في القانون الملغي بطريقة تدعم الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، بما يؤمن بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع التجارة الإلكترونية وحمايتها، ويبث ويدعم الثقة لدى جمهور المتعاملين بالوسائل الإلكترونية الحديثة . فضلاً عن استحداثه أحكاما جديدة، منها ما يتعلق بالخطابات الإلكترونية، والأختام الإلكترونية، وتوثيق المحررات والتصديق عليها بالوسائل الإلكترونية، وكذلك توثيق السجلات الإلكترونية والتصديق على التوقيعات الإلكترونية، وإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تكون في شكل إلكتروني، وكذلك الدعوة لتقديم العروض في مجال إبرام العقود عن طريق خطاب إلكتروني .5ـ أضفى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على السجلات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات الخطية سواء الرسمية منها أو العرفية، وفقًا لمفهومهما المنصوص عليه في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. كما جعل التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني معادلاً للتوقيع الخطي من الناحية الوظيفية أومن ناحية الآثار القانونية المترتبة، سواء في المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية فى آن واحد. 6ـ شددت المادة ( 27 ) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية العقوبة الجنائية الموقعة على الشخص الاعتباري الذي تُرتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، بأن جعلها الغرامة التي لا تجاوز ضعفي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وفقًا لأحكام المادة ( 26 ) من ذات القانون، في حين كانت العقوبة في القانون الملغي هي الغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار. ومن ثم فإنه قد تصل الغرامة طبقا للنص الحالي إلى ثلاثمائة ألف دينار بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرة ( أ ) من المادة ( 26 ) المشار إليها، وإلى أربعمائة وخمسين ألف دينارعن جريمة التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي، وثلاثمائة ألف دينار عن جريمة التزويرفي السجل الإلكتروني العرفي المنصوص عليهما بالفقرة (ب) من ذات المادة . وذلك كله بهدف تحقيق الردع العام والخاص وتدعيم الثقة في الاقتصاد الوطني. وهو مسلك محمود من المشرع بالنظر إلى خطورة الجريمة المرتكبة من الأشخاص الاعتبارية على استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى حجم التعاملات التي تجريها مثل هذه الأشخاص الاعتبارية.