براء ملحم

رفضت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية استئناف وزارة الداخلية "إدارة الجمارك" ضد الحكم بإلغاء قرار بمصادرة مبلغ تأمين جمركي بحوالي 26 ألف دينار لبضاعة ترانزيت، وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف وألزمت المستانفة المصاريف ومبلغ 50 ديناراً أتعاباً للمحاماة.



وقال المحامي حسين الكعبي وكيل المستأنف ضدهما أنهما كانا قد تقدما ضد وزير الداخلية بلائحة دعوى ذكرا فيها إنهما جلبا بضاعة قد دخل جزء منها مملكة البحرين وهي عبارة عن أنابيب النفط المنتهية الصلاحية "سكراب" و 4 منصات بحرية كانت مركونة في منطقة أسري، وقاما بإدخال الأنابيب عن طريق الترانزيت إلى مملكة البحرين وتوريدها إلى منطقة أسري لشحن الأنابيب مع المنصات البحرية التي كانت مركونة في الأصل في مملكة البحرين إلى دولة باكستان لكونها جميعها منتهية الصلاحية، خاصة وأن الشركة البائعة لهذه البضاعة ارتأت بيعها كسكراب بدلاً من صيانتها لكون تكلفة الصيانة تفوق قيمة البضاعة أصلاً.

وأضاف أنه وفقاً للأصول القانونية المعمول بها لدى المدعى عليها قام المدعيان بسداد مبلغ وقدره 25,723 دينار بحريني بتاريخ 3 ابريل 2017 ، اذ أثبتت المدعى عليها بإيصال البيانات أن المبلغ عبارة عن تأمين جمركي لحين خروج البضاعة من البلاد، وبالفعل أفرجت المدعى عليها عن البضاعة وغادرت المياه الإقليمية لمملكة البحرين، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالإفراج عن مبلغ التأمين رغم المراجعات المتكررة من المدعيين.



واستمر المدعيان بمراجعة المدعى عليها شفاهة دون جدوى، ليقوما بمخاطبتها كتابياً للإفراج عن مبلغ التأمين، إذ بررت عدم إفراجها عن مبلغ التأمين بحجة إنها قد صودرت باعتبارها غرامة لأن المدعيين تقدما بمستندات وفواتير غير صحيحة بالمخالفة لواقع الحال ولمنتسبي المدعى عليها نفسها اللذان أثبتا صحة التقدير.

وأضاف الكعبي أن القرار الإداري بشكل عام يفترض به الصحة وأن يصدر خالياً من العيوب الشكلية والإجرائية، وكل هذه العيوب قد شابت القرار المتظلم منه باعتباره قد صدر بالمخالفة لقانون الجمارك لصدوره من شخص غير مخول وظيفياً بإصداره فضلاً عن أنه قد صدر متسانداً على واقعة وهمية لا وجود لها، وطالب بإبطال القرار الإداري المتعلق بالمخالفة المزعومة وإلزام المدعى عليها برد المبلغ.



وكانت محكمة أول درجة حكمت بإلغاء القرار المطعون عليه بمصادرة مبلغ التأمين الجمركي المودع من قبل المدعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ إلى المدعين وإلزامهما بالمصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، وهو ما لم تقبل به إدارة الجمارك في وزارة الداخلية فطعن ممثل جهاز قضايا الدولة على هذا الحكم بالاستئناف.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنه إذا امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً ونفياً فإن هذا الامتناع يقيم قرينة لصالح المدعي توجب الأخذ بطلباته باعتبار أن ذلك النكول إنما يمنع المحكمة من إعمال دورها في الرقابة على مدى مشروعية قرار الإداري المطعون عليه ومدى استخلاص النتيجة استخلاصاً سائغاً من أصول مادية تنتجه قانوناً من عدمه، وأن كانت هذه القينة تسقط إذا ما وضعت المدعى عليها أمام القضاء الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع للبحث والتحقيق عن صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الحقيقة المستخلصة من تلك الأوراق والمستندات.



وأوضحت المحكمة أنها كلفت الوزارة المستأنفة بتقديم ما يفيد صدور قرار فرض الغرامة من مدير عام الجمارك أو من يفوضه إلا أنها نكثت عن تقديم ما يفيد صدور هذا القرار من صاحب الاختصاص المنوط به قانوناً إصدار قرار فرض الغرامة محل التداعي، ونظراً إلى عدم تقديمها لهذا القرار فإن ذلك يقيم قرينة مقتضاها صدور القرار من غير المختص قانوناً ومخالفاً لصحيح حكم القانون حرياً بالإلغاء..