مريم بوجيريرفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مرسوماً بقانون يقضي بتوجيه أسئلة برلمانية لأعضاء مجلس الوزراء.ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل بعض نصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي نصوص متعلقة بالسؤال البرلماني، لتتوافق النصوص المعدلة مع التعديل الدستوري الصادر سنة 2018 على المادة (91) من الدستور الخاصة بتنظيم أداة توجيه الأسئلة إلى الوزراء أو غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء.وبررت اللجنة رفضها لوجود شبهة عدم دستورية في المرسوم بقانون، لمخالفته نص المادة (38) من الدستور، لعدم توافر حالة الضرورة التي اشترطها هذا النص لإصدار المراسيم بقوانين، عندما اشترط حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير لإصدار المراسيم بقوانين. فضلاً عن أن المرسوم بقانون استحدث من الشروط والقيود على السؤال البرلماني فيما أدخله من تعديلات على مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي لم يكن لها مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018، لنص المادة (91) من الدستور على الرغم من صدور المرسوم بقانون نتيجة لهذا التعديل الدستوري.وأشارت إلى أن التعديل الذي أدخله المرسوم بقانون على نص المادة رقم (134) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي تضمن إضافة شروط جديدة للشروط الواجب توافرها في السؤال، بما مثل قيوداً على السؤال البرلماني، وتضييقاً من دائرة الرقابة التي تمارس عن طريقه، ويأتي على رأس ذلك، اشتراط ألا يتعلق السؤال بأمور سابقة على الفصل التشريعي الذي وُجه فيه السؤال، ما لم يكن موضوع السؤال مستمراً خلال الفصل التشريعي. على الرغم من أن هذا التعديل لم يكن له مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018.في حين أن التعديل الذي أجراه المرسوم بقانون على نص المادة رقم (134) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إجراءات التعامل مع السؤال الذي لا تتوافر فيه الشروط، فبعد أن كان يجوز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، بحيث إذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، واعترض عليها دون اشتراط الكتابة عُرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، حيث أصبح بعد التعديل، استبعاد السؤال المشار إليه للرئيس، بحيث إذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس، لزم أن يعترض على ذلك كتابة، وهنا يُعرض الأمر على مكتب المجلس للبت فيه، بحيث يكون قرار مكتب المجلس في هذا الشأن نهائياً، ولا شك أن في ذلك الأمر تفويت على مقدم السؤال لفرصة الاحتكام إلى المجلس ككل. على الرغم من أن هذا التعديل لم يكن له مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018.واعتبرت اللجنة أنه مثل قيداً مطلقاً على تقديم الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، حيث إنه طبقاً لهذا التعديل، أصبح عدم جواز توجيه الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس أمراً مطلقاً، بعد أن كانت المادة، قبل التعديل، تجيز إبلاغ السؤال إلى الوزير في حالة ما إذا تأخرت اللجنة في تقديم تقريرها إلى المجلس عن الموعد المحدد لذلك، كما أن التعديل لم يكن له مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018، إلى جانب كونه قيداً مطلقاً على تبليغ الأسئلة إلى من وجهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة، حيث نص التعديل على عدم جواز إبلاغ الأسئلة إلى من وجهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة، بصفة مطلقة، بعد أن كانت المادة قبل تعديلها، تجيز تبليغ الأسئلة إلى الوزير قبل عرض الوزارة لبرنامجها إذا كانت في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، بعد موافقة رئيس المجلس. وأيضاً، هذا التعديل لم يكن له مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018.كما أن التعديلات يتبين أنها خلت من تنظيم لإجراءات التعقيب الكتابي على الإجابة المتحصلة للسؤال الموجه استناداً للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور، على الرغم من أن المذكرة التفسيرية للتعديل الدستوري لسنة 2018 ذكرت أنه بالنسبة للأسئلة الموجهة إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء طبقاً للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور فإنه "ينتهي السؤال بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة إن وجد ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب".وكانت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ارتأت أن صدور التعديل الدستوري على المادة (91) من الدستور في الفصل التشريعي السابق أدى للاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، وذلك لتوفير الأداة القانونية اللازمة للعمل به في الفصل التشريعي الحالي، وهذا بخلاف ما لو صدر تنظيم التعديل الدستوري في صيغة مشروع قانون فسيتطلب دورة تشريعية ستأخذ ما لا يقل عن دور انعقاد كامل، مما سيؤدي لفراغ تشريعي.مشيرة إلى أن المرسوم بقانون وسَّع من صلاحيات مجلس النواب في توجيه الأسئلة البرلمانية، حيث أصبح يشمل كافة أعضاء مجلس الوزراء عدا سمو ولي العهد لكونه نائباً عن جلالة الملك المفدى، بحيث يكون لكل نائب من نواب رئيس مجلس الوزراء اختصاصات معينة، ويمكن توجيه السؤال لكل نائب حسب اختصاصه، فيما تناول المرسوم بقانون تحديد عدد الأسئلة، والمدد القانونية التي يتمكن فيها النائب من تقديمها، وهي أمور تنظيمية يمكن لمجلس النواب تعديلها لاحقاً بعد الموافقة على المرسوم بقانون.وبينت الوزارة أنه يحق للنائب توجيه سؤال برلماني في حالة استمرار أثر الواقعة المسؤول عنها من فصل تشريعي سابق، إلى جانب نقل صلاحية رفض السؤال في حال عدم توافر الشروط اللازمة فيه وبعد إبلاغ النائب السائل بذلك من العرض على جلسة المجلس إلى عرضه على هيئة مكتب المجلس فقط للبت في سلامته، لا يعد تقليصاً لصلاحيات مجلس النواب، بل تنظيماً لها، إضافة إلى أن هيئة مكتب المجلس تمثل كافة أعضاء مجلس النواب، وعليه فرفض السؤال لن يكون بناء على قرار فردي، بل بناء على نظر عدد من أعضاء مجلس النواب كل حسب اختصاصه، كما اعتبرت أن الوزارة المرسوم بقانون أضاف صلاحيات رقابية جديدة لمجلس النواب من ناحية دائرة المشمولين بتوجيه السؤال ليشمل كافة أعضاء مجلس الوزراء أو غيرها، ولذلك فينبغي تطبيق التجربة وقياسها.وبينت أنه فيما يتعلق بعدم جواز توجيه سؤال عن واقعة حصلت في فصل تشريعي سابق،فإن كان أثر السؤال مستمراً من الفصل التشريعي السابق فمن حق النائب أن يوجه سؤالاً بشأنه، مشيرة إلى أن هيئة المكتب تتكون من رؤساء اللجان الدائمة، وهذا ما يعني أن كل نائب له من يمثله في هيئة المكتب، ومن خلال التجارب الماضية اتضح أن ذلك هو المكان الأنسب للبت في السؤال، بدل أن يعرض السؤال على جلسة المجلس وتحصل المداخلات ويضيع معها أصل الموضوع.وبينت الوزارة في مرئياتها أن رئيس المجلس لا يستبعد السؤال إلا في حال مخالفته للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها، كما أن من حق مجلس النواب أن يغير القوانين التي لا تصلح للتطبيق أو تتسبب في إحداث بعض المشاكل مستقبلاً، حسب ما جاء في المادة (137) بشأن عدم تقديم السؤال حتى تنتهي اللجنة من رفع تقريرها بشأنه، هو موضوع يقع تحت سلطة المجلس، وبناء عليه يمكن للنواب عدم الموافقة على تمديد عملها.وأشارت إلتى أن عرض برنامج عمل الحكومة كان إجراءً متبعاً قبل سنة 2012، أما بعد إجراء حوار التوافق الوطني أصبح لزاماً على الحكومة طلب إقرار المجلس للبرنامج، وبالتالي فإن ربط صحة توجيه السؤال البرلماني إلى ما بعد إقرار برنامج عمل الحكومة جاء تفادياً في حالة رفض مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة والذي يؤدي في أحد صوره إلى استقالة الحكومة، مما لا يكون معه جدوى في توجيه السؤال للوزير المختص. بالنظر أولاً إلى ضوابط صدور المراسيم بقوانين من حيث الزمان والظروف والنفاذ، المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، والتي يجري نصها على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.وكانت اللجنة ارتأت عدم الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك لما تضمنه من إضافة شروط جديدة للشروط الواجب توافرها في السؤال بما مثَّل قيوداً على السؤال البرلماني وتضييقا من دائرة الرقابة التي تمارس عن طريقه، ولعدم اقتناع اللجنة بتوافر مبررات حالة الضرورة التي اشترطها نص المادة (38) من الدستور لإصدار المراسيم بقوانين.