مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مرسوماً بقانون يقضي بمنح كل عضو من أعضاء مجلس الشورى الحق في توجيه أسئلة مكتوبة محددة الموضوع إلى الوزراء.
وكانت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ارتأت بشأن المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، أنه تحققت فيه ضوابط صدور المراسيم بقوانين من حيث الزمان والظروف والنفاذ المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، كما أن صدور المرسوم المذكور يأتي استجابة لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018 والمتعلق بتعديل المادة (91) من الدستور الخاصة بتنظيم أداة توجيه الأسئلة، على اعتبار أنه يعمل بالنص المعدل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر التعديل الدستوري في 25 أكتوبر 2018م، ويهدف ضمن غاياته إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، وفق الضوابط المنصوص عليها بالمادة (91) من الدستور.
في حين أن كان لزاماً تعديل المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بما يتواءم مع تقرير حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه السؤال، وذلك من خلال ترتيب الأحكام والإجراءات الخاصة بهذا الحق في القانون المنظم.
ووفقاً لذلك، ارتأت اللجنة بعد الاطلاع على مرئيات الجهة المختصة، الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك لاقتناع اللجنة بتوافر مبررات حالة الضرورة التي اشترطها نص المادة (38) من الدستور لإصدار المراسيم بقوانين.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مرسوماً بقانون يقضي بمنح كل عضو من أعضاء مجلس الشورى الحق في توجيه أسئلة مكتوبة محددة الموضوع إلى الوزراء.
وكانت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ارتأت بشأن المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، أنه تحققت فيه ضوابط صدور المراسيم بقوانين من حيث الزمان والظروف والنفاذ المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، كما أن صدور المرسوم المذكور يأتي استجابة لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018 والمتعلق بتعديل المادة (91) من الدستور الخاصة بتنظيم أداة توجيه الأسئلة، على اعتبار أنه يعمل بالنص المعدل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر التعديل الدستوري في 25 أكتوبر 2018م، ويهدف ضمن غاياته إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، وفق الضوابط المنصوص عليها بالمادة (91) من الدستور.
في حين أن كان لزاماً تعديل المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بما يتواءم مع تقرير حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه السؤال، وذلك من خلال ترتيب الأحكام والإجراءات الخاصة بهذا الحق في القانون المنظم.
ووفقاً لذلك، ارتأت اللجنة بعد الاطلاع على مرئيات الجهة المختصة، الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك لاقتناع اللجنة بتوافر مبررات حالة الضرورة التي اشترطها نص المادة (38) من الدستور لإصدار المراسيم بقوانين.