براء ملحم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس زوج سنتين، لقيامه بتزوير توقيع زوجته وبيع سيارتها، وسحب 500 دينار من حسابها البنكي باستخدام بطاقتها الائتمانية دون علمها، وغرمته المحكمة 50 ديناراً عن تهمة الاعتداء عليها بالضرب، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت 400 دينار، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
وفي تفاصيل القضية، في فبراير 2018 طلق المدان زوجته، وتبين أنه وخلال العلاقة الزوجية قام المدان بالاعتداء عليها بيده 3 مرات، إذ توجهت للمستشفى في المرة الثالثة وثبت بالتقرير الطبي وجود خدوش وكدمات وسحجات بالصدر والرأس والإبط، كما أن الزوج قام بتزوير توقيع زوجته على استمارة تحويل ملكية سيارتها وقدمها للإدارة العامة للمرور وتمكن من بيعها لشخص آخر دون علمها، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم هو من وقع على استمارة بيع السيارة.
ووردت على هاتف الزوجة في 15 يناير 2017 رسالة من البنك تفيد بسحب مبلغ 500 دينار من حسابها الشخصي، ليتبين أن الزوج أخذ بطاقتها البنكية وقام بعملية السحب من دون علمها.
وفي التحقيقات أنكر الزوج ما أسند إليه، وحضرت وكيلة الزوجة المجني عليها المحامية عائشة ثاني سالم وتقدمت بلائحة ادعاء بالحق المدني وطلبت إلزام المتهم أن يؤدي لموكلتها مبلغ 400 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأسندت النيابة العامة للمدان أنه في غضون عامي 2017 و2018، ارتكب تزويراً في المحرر الرسمي "استمارة تحويل ملكية السيارة" المنسوب صدوره إلى وزارة الداخلية وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور منسوب صدوره للمجني عليها بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر المزور بتقديمه للداخلية، ووجهت له النيابة تهمة استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان، وكان ذلك لغرض احتيالي دون تفويض منها، والاعتداء على سلامة جسمها.
وقدم وكيل الزوج إقرار بالتنازل أنكرته المحامية عائشة وطلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، إلا أن المحكمة قالت في حيثيات الحكم أن التصالح جاءت عباراته غير ناجزة ومعلقة بشرط انقضاء العدة وعدم تعرضه لها أو تشويه سمعتها وعلى أن يقوم بمسح صورها من جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل، وأوضحت المحكمة أن تلك الشروط لم يثبت تحققها، فضلاً عما قالته وكيلة المجني عليها بأنها لا تقر بهذا التنازل، وأنه لا يتعلق بالوقائع محل الاتهام.
ولفتت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة للمتهم ليست من بين جرائم الشكوى التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتنازل، ومن ثم لا تعتد المحكمة بالتنازل.
وقالت المحكمة إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها تأخذ المدان بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وقضت المحكمة بحبس المدان سنة عن تهمتي تزوير بيع السيارة ، وبحبسه سنة أخرى عن استعمال بطاقتها الائتمانية وبتغريمه 50 ديناراً عن تهمة الاعتداء، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 400 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأمرت المحكمة بإلزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ومصادرة المحرر المزور.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس زوج سنتين، لقيامه بتزوير توقيع زوجته وبيع سيارتها، وسحب 500 دينار من حسابها البنكي باستخدام بطاقتها الائتمانية دون علمها، وغرمته المحكمة 50 ديناراً عن تهمة الاعتداء عليها بالضرب، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت 400 دينار، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
وفي تفاصيل القضية، في فبراير 2018 طلق المدان زوجته، وتبين أنه وخلال العلاقة الزوجية قام المدان بالاعتداء عليها بيده 3 مرات، إذ توجهت للمستشفى في المرة الثالثة وثبت بالتقرير الطبي وجود خدوش وكدمات وسحجات بالصدر والرأس والإبط، كما أن الزوج قام بتزوير توقيع زوجته على استمارة تحويل ملكية سيارتها وقدمها للإدارة العامة للمرور وتمكن من بيعها لشخص آخر دون علمها، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم هو من وقع على استمارة بيع السيارة.
ووردت على هاتف الزوجة في 15 يناير 2017 رسالة من البنك تفيد بسحب مبلغ 500 دينار من حسابها الشخصي، ليتبين أن الزوج أخذ بطاقتها البنكية وقام بعملية السحب من دون علمها.
وفي التحقيقات أنكر الزوج ما أسند إليه، وحضرت وكيلة الزوجة المجني عليها المحامية عائشة ثاني سالم وتقدمت بلائحة ادعاء بالحق المدني وطلبت إلزام المتهم أن يؤدي لموكلتها مبلغ 400 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأسندت النيابة العامة للمدان أنه في غضون عامي 2017 و2018، ارتكب تزويراً في المحرر الرسمي "استمارة تحويل ملكية السيارة" المنسوب صدوره إلى وزارة الداخلية وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور منسوب صدوره للمجني عليها بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر المزور بتقديمه للداخلية، ووجهت له النيابة تهمة استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان، وكان ذلك لغرض احتيالي دون تفويض منها، والاعتداء على سلامة جسمها.
وقدم وكيل الزوج إقرار بالتنازل أنكرته المحامية عائشة وطلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، إلا أن المحكمة قالت في حيثيات الحكم أن التصالح جاءت عباراته غير ناجزة ومعلقة بشرط انقضاء العدة وعدم تعرضه لها أو تشويه سمعتها وعلى أن يقوم بمسح صورها من جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل، وأوضحت المحكمة أن تلك الشروط لم يثبت تحققها، فضلاً عما قالته وكيلة المجني عليها بأنها لا تقر بهذا التنازل، وأنه لا يتعلق بالوقائع محل الاتهام.
ولفتت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة للمتهم ليست من بين جرائم الشكوى التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتنازل، ومن ثم لا تعتد المحكمة بالتنازل.
وقالت المحكمة إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها تأخذ المدان بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وقضت المحكمة بحبس المدان سنة عن تهمتي تزوير بيع السيارة ، وبحبسه سنة أخرى عن استعمال بطاقتها الائتمانية وبتغريمه 50 ديناراً عن تهمة الاعتداء، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 400 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأمرت المحكمة بإلزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ومصادرة المحرر المزور.