حسن الستري

أبدى عضو مجلس الشورى أحمد العريض استغرابه من تحفظ مندوبي وزاره الصحة على تطبيق مقترحه بإنشاء مركزاً طبياً لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، مؤكدا أن المقترح يأتي حسب توصية اللجنة الخليجية لزراعة الأعضاء في ١٩٩٨، ليكون التعاون مثمر بين هذه المراكز للتنسيق فيما بينها لانجاح المشروع في المنطقة، داعيا لمنظومة علاجية واحدة في مجال زراعة الأعضاء البشرية في دول مجلس التعاون العربية، متهماً أطباء الباطنية والكلى بالوقوف وراء هذا التحفظ.



وأضاف أن تردد بعض المسؤولين في بعض وزارات الصحة بتبني هذا التوجه، يسبب تخلف في إنجاح زراعة الاعضاء مثل الكبد والقلب والرئتين، لذلك تخلفنا في موضوع زراعه الاعضاء في البحرين لأننا لم ننشئ جهاز متابعة دائم للتنسيق مع بقية المراكز في المنطقة، وحالياً نعتمد علي جراحين يدعون من الآردن لإجراء العمليات لنقل الكلى فقط دون التًوسع لنقل الكبد والقلب.

وتابع، "مرئيات مندوبي وزارة الصحة تكشف وجود قصر نظر، فهم لم يطلعوا على قرارات لجنة زراعة الاعضاء التابعة لوزارات الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في نهاية تسعينيات القرن الماضي، هناك قصر نظر استراتيجي علاجي، وعدم النظر للعلاج بزراعة الاعضاء بأستراتيجية التعاون مع منظومه دول الخليج في هذا المجال، وهذا ما عملنا عليه في تسعينيات القرن الماضي، وبسبب هذه النظره القصيره، سبقتنا الدول الاقليميه المحيطة بنا في هذا المجال العلاجي المتطور".

وأضاف، "هذا التردد والتأجيل من قبل الوزارة مخالفاً لقرارات وزراء الصحة السابقين الذين اتخذوا قرارات بإنشاء مراكز لزراعة الاعضاء كلٍ في دولته، لذلك ندعو لإنشاء اكثر من مركز في كل دولة للتنسيق بين هذه المراكز وتبادل الاعضاء بينها، واتخذت هذه القرارات منذ أكثر من عقدين من قبل لجان زراعة الأعضاء التابعة لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون في الرياض.



واتهم العريض أطباء الأمراض الباطنية والكلى بالوقوف وراء تحفظ وزارة الصحة، قائلاً، هناك سبب آخر لتردد بعض الأطباء، خصوصاً أطباء الأمراض الباطنية والكلى، وتحديداً هم وليس الجراحين، حيث يسعون للترويج للعلاج بأنواع "الديلزه" البروتينية والدموية المكلفة والتي تقدر بـ 30 ألف دينار سنوياً للمريض الواحد، في حين تكلفة علاج المريض الذي تتم نقل كلى او كبد او قلب تكلف بحدود خمسة آلاف دينار او اقل سنوياً.

ودعا للتنسيق لزراعة الاعضاء البشرية في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وإنشاء مراكز متخصصة في هذه الدول ذات ادارات اعتبارية مستقلة، ذلك انه من ضمن الخطة الاستراتيجية الخليجية لنقل وزراعة الاعضاء انشاء السجل الخليجي الموحد للفشل العضوي في دول المجلس، وربط مراكز العناية القصوى والمركزة في مستشفيات دول المجلس للاستدلال على مرضى الوفاة الدماغية، وربط مراكز زراعة الأعضاء بدول المجلس الكترونيا.



وبين أنه سحب المقترح وسيقدمه بالدور القادم بعد ربطه بالاتفاقيات الخليجية، ويكون تمويله من الهبات والتبرعات وإسهامات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدول.

ويهدف المقترح بقانون إلى منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم وإليهم الأعضاء، وتنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.

ويتكون المقترح من ثلاثة فصول مكونة من 15 مادة، ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون، وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأة الطبية المرخص بها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المدير المسؤول عن المنشأة الطبية غير المرخصة بإجراء العملية فيها.

كما يعاقب السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 20 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه أو التهديد أو في حالة سكر، أي عضو أو جزء من إنسان حي، وتكون العقوبة السجن المؤبد وتضاعف الغرامة إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول إليه.

ويعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار كل من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته موتًا يقينيًا ما يؤدي إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من أسهم أو شارك في ذلك، ويجوز للمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير، وذلك بالحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغلق المنشأة الطبية غير المرخصة ووقف ترخيص النشاط مدة لا تقل تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، ونشر منطوق الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.