براء ملحم
طلقت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بحرينية من زوجها بعد أن قام بضربها في الشارع العام أمام وزارة العدل، وسبها وسرقة هاتفها، وألغت المحكمة حكم إثبات نشوزها وإلزامها بالعودة لبيت الزوجية الذي تركت فيه ثلاث بنات وولدا للزوج حيث أدين بضربها وحكم عليه بالحبس.
وبذلك يكتفي الزوج بهذا، إذ إنه قام برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية بإلزام زوجته بالعودة إلى بيت الزوجية، حيث حكمت له المحكمة بطلبه، وأيدت الاستئناف هذا الحكم، إلا أن الزوجة لم توافق ورفضت العودة إلى منزله، فرفع دعوى أخرى طلب فيها الحكم باعتبارها ناشزة من تاريخ 14 مارس 2016 لامتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر، مع حرمانها من حقها في النفقة الزوجية.
بدورها طلبت الزوجة تطليقها من زوجها، حيث رفعت دعوى طلاق لاستحاله العشرة والضرر المتمثل في الضرب والسب، وأضافت أن زوجها يتعاطى المسكرات ويستحيل العودة إليه للنفور منه، كما طلبت مخالعته في مقابل المهر البالغ 500 دينار.
وقدمت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة بلائحة قالت فيها، إن موكلتها المدعى عليه ورزقا على فراش الزوجية بثلاثة بنات وولد، إلا أنه دائم التعدي عليها بالضرب المتكرر وصدر ضده حكم جنائي بالإدانة والحبس 3 سنوات بعدما اعتدى عليها بالضرب في الشارع العام، وسرقة حقيبتها وهاتفها، وقد تم تأييد الحكم استئنافيا، وأضافت بأنه يتعاطى المسكرات وصدرت أيضا ضده أحكاما جنائية لضبطه في حالة سكر.
وأشارت الصباغ إلى أنه من المستحيل عودة موكلتها إلى بيت زوجها بعد أن قام بالتشهير بها واتهامها بإقامة علاقات مشبوهة مع أجانب، وتلك الخلافات مستمرة منذ بداية زواجهما ودائم التعدي عليها بالضرب والسب.
وقررت محكمة أول درجة ضم الدعوى الخاصة بالنشوز وأحالت القضية للتحقيق واستمعت لشهود النفي والإثبات، وحكمت بإثبات النشوز وإسقاط كافة حقوق الزوجة الشرعية، فطعنت على الحكم بالاستئناف، ودفعت الصباغ بمخالفة الحكم للقانون والفساد في الاستدلال وعدم الاعتداد بالمستندات المقدمة ذات الحجية والتي تثبت الضرر الواقع على المستأنفة بالاعتداء بالضرب والسب وإتلاف سيارتها.
وقالت المحكمة إن من حق الزوجة التي سبق أن أقامت دعوى تطليق ورفضت أن تقيم دعوى لاحقة بذات الطلب بشرط الاستناد لوقائع مغايرة، وقد نصت المادة 98/أ من قانون الأسرة على أن "للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين".
ولما كان البين من المستندات المقدمة صدور حكم جنائي بإدانة الزوج عن اعتدائه على المستأنفة في الشارع أمام مبنى وزارة العدل، وسرقته لهاتفها بالإكراه بأن دفعها بيديه وأسقطها أرضا وضربها وشدها من شعرها، وما ذكره الشهود بأنه ضرب المستأنفة وسبها بأقذع الألفاظ وأقبحها، إضافة لتناوله المسكرات في البيت وخارجه، وثبت من مجمل الوقائع استحالة العشرة، ولما كان الحكم المستأنف قضى برفض الدعوى لسابق الفصل فيها فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفا للقانون.
طلقت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بحرينية من زوجها بعد أن قام بضربها في الشارع العام أمام وزارة العدل، وسبها وسرقة هاتفها، وألغت المحكمة حكم إثبات نشوزها وإلزامها بالعودة لبيت الزوجية الذي تركت فيه ثلاث بنات وولدا للزوج حيث أدين بضربها وحكم عليه بالحبس.
وبذلك يكتفي الزوج بهذا، إذ إنه قام برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية بإلزام زوجته بالعودة إلى بيت الزوجية، حيث حكمت له المحكمة بطلبه، وأيدت الاستئناف هذا الحكم، إلا أن الزوجة لم توافق ورفضت العودة إلى منزله، فرفع دعوى أخرى طلب فيها الحكم باعتبارها ناشزة من تاريخ 14 مارس 2016 لامتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر، مع حرمانها من حقها في النفقة الزوجية.
بدورها طلبت الزوجة تطليقها من زوجها، حيث رفعت دعوى طلاق لاستحاله العشرة والضرر المتمثل في الضرب والسب، وأضافت أن زوجها يتعاطى المسكرات ويستحيل العودة إليه للنفور منه، كما طلبت مخالعته في مقابل المهر البالغ 500 دينار.
وقدمت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة بلائحة قالت فيها، إن موكلتها المدعى عليه ورزقا على فراش الزوجية بثلاثة بنات وولد، إلا أنه دائم التعدي عليها بالضرب المتكرر وصدر ضده حكم جنائي بالإدانة والحبس 3 سنوات بعدما اعتدى عليها بالضرب في الشارع العام، وسرقة حقيبتها وهاتفها، وقد تم تأييد الحكم استئنافيا، وأضافت بأنه يتعاطى المسكرات وصدرت أيضا ضده أحكاما جنائية لضبطه في حالة سكر.
وأشارت الصباغ إلى أنه من المستحيل عودة موكلتها إلى بيت زوجها بعد أن قام بالتشهير بها واتهامها بإقامة علاقات مشبوهة مع أجانب، وتلك الخلافات مستمرة منذ بداية زواجهما ودائم التعدي عليها بالضرب والسب.
وقررت محكمة أول درجة ضم الدعوى الخاصة بالنشوز وأحالت القضية للتحقيق واستمعت لشهود النفي والإثبات، وحكمت بإثبات النشوز وإسقاط كافة حقوق الزوجة الشرعية، فطعنت على الحكم بالاستئناف، ودفعت الصباغ بمخالفة الحكم للقانون والفساد في الاستدلال وعدم الاعتداد بالمستندات المقدمة ذات الحجية والتي تثبت الضرر الواقع على المستأنفة بالاعتداء بالضرب والسب وإتلاف سيارتها.
وقالت المحكمة إن من حق الزوجة التي سبق أن أقامت دعوى تطليق ورفضت أن تقيم دعوى لاحقة بذات الطلب بشرط الاستناد لوقائع مغايرة، وقد نصت المادة 98/أ من قانون الأسرة على أن "للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين".
ولما كان البين من المستندات المقدمة صدور حكم جنائي بإدانة الزوج عن اعتدائه على المستأنفة في الشارع أمام مبنى وزارة العدل، وسرقته لهاتفها بالإكراه بأن دفعها بيديه وأسقطها أرضا وضربها وشدها من شعرها، وما ذكره الشهود بأنه ضرب المستأنفة وسبها بأقذع الألفاظ وأقبحها، إضافة لتناوله المسكرات في البيت وخارجه، وثبت من مجمل الوقائع استحالة العشرة، ولما كان الحكم المستأنف قضى برفض الدعوى لسابق الفصل فيها فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفا للقانون.