براء ملحم
قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإعادة تفعيل طلب إسكاني لمواطن بذات الرقم والأولوية، بعد قرار وزارة الإسكان إلغاء الطلب بدعوى امتلاك زوجته عقاراً سكنياً. وتقدم صاحب الطلب بمستندات تؤكد أن العقار المشار إليه تعود ملكيته لشخص آخر.
وفي 2005 تقدم المدعي إلى وزارة الإسكان بطلب الحصول على خدمة إسكانية فقبلت طلبه، لكنه فوجئ بإلغاء الوزارة الطلب.
وقالت الوزارة في معرض دفاعها إنه ثبت لها أن زوجة المدعي تملك عقاراً في منطقة سار، وبالتالي أصبح المدعي فاقداً شرط من شروط الحصول على خدمة إسكانية.
فيما أثبت المدعي من خلال المستندات أن العقار انتقلت ملكيته إلى شخص آخر بموجب عقد الهبة المؤرخ في 6 مايو 2015.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه "من المستقر عليه أن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازماً إلا إذا استلزمه صريح نص القانون. ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار".
وأضافت المحكمة "فإذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجهــا أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون وكان جديراً بالإلغاء".
وخلصت المحكمة إلى أنه "لما كان الثابت من الأوراق أن العقار المشار إليه قد انتقلت ملكيته إلى شخص آخر بموجب عقد الهبة وسجل باسمه، وبالتالي فقد أضحى القرار المطعون عليه فاقداً سببه القانوني (..) ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من وزارة الإسكان بإلغاء الطلب الإسكاني، وما يترتب على ذلك من آثار خصوصاً إعادة تفعيل الطلب باسم المدعي وبذات الرقم والأولوية". وألزمت المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.