ريانة النهام
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة قرارا رقم 40 لسنة 2019، بشأن ضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية، والذي يتضمن جواز القاصر - البالغ ثمانية عشر عاماً ولم يبلغ الحادي والعشرين- دون الحصول على إذن مسبق من مجلس الولاية على أموال القاصرين أن يباشر تأسيس الشركات، على أن لا يكون عضواً بمجلس إدارتها، لمزاولة كافة الأنشطة التجارية فيما عدا 20 نشاط.
وجاء في القرار أن الأنشطة التجارية التي لا يسمح للقاصر بمزاولتها، هي منح القروض الأخرى (شركات التمويل ومؤسسات التمويل متناهي الصغر)، بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم سندات) لحساب الشركة فقط، إدارة الأسواق المالية (الأسواق المالية المرخص لها للتداول الأوراق والأدوات المالية، ومؤسسات وغرف التسوية والتقاص والإيداع والحفظ المركزي)، أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية (وسطاء الأوراق المالية محدود الأنشطة، ووسطاء الأوراق المالية محدود الأنشطة العاملون لصالح حسابات عملائهم، وسطاء الأوراق المالية العاملون لصالح حساباتهم وحسابات عملائهم، ووسطاء التسوية والتقاص والإيداع المركزي)، عقود السمسرة السلعية وعقود السمسرة (السلعية الوساطة الدولية غير المحلية للنفط والغاز)، تقييم المخاطر والأضرار، وسطاء التأمين، الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، الأنشطة القانونية (مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية)، والأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية (مكاتب تدقيق الحسابات، ومسك الدفاتر وشركات المحاسبة، ومستشارون في الشؤون الحسابية)، وأنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان.
ونص القرار على وجوب القاصر عند رغبته في الانضمام لعضوية مجلس إدارة شركة تباشر أياً من الأنشطة التجارية غير المذكورة، فإنه يتعين على الجهة المختصة بتأسيس الشركات التجارية إخطار الإدارة بطلب التأسيس، ويبت مجلس الولاية على أموال القاصرين في قبول أو رفض الطلب خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود الإخطار إليه، ويعتبر مضي المدة دون إصدار القرار بمثابة موافقة ضمنية بالتصريح لمقدم الطلب بتأسيس هذه الشركات.
وتبعاً للقرار فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في كل الأحوال خلال أسبوع من تاريخ الموافقة على تأسيس القاصر للشركة إخطار الإدارة بهذا التأسيس.