لا يزال مشروع قانون المسؤولية الطبية في البحرين الذي تقدمت به كتلة الأصالة النيابية في 2008 في أدراج مجلس النواب، والذي يهدف إلى سدّ الفراغ التشريعي في هذا المجال بحسب خدمات النواب، إلى جانب كفالة حقوق المرضى وإيجاد آلية واضحة ومنصفة لتقرير حدوث الخطأ ومسؤولية الطبيب من عدمها.

يشار إلى أن القانون يوقع عقوبات تأديبية على المخالفين، تتمثل في الإنذار، الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً، الحرمان من العلاوة السنوية، الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إضافة إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة، خفض الدرجة، والعزل من الوظيفة أو الحرمان من مزاولة المهنة، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب اسم المخالف من الوزارة، كما يترتب على توقيع العقوبة الأخيرة، غلق العيادة الخاصة المرخص للمخالف في فتحها إن وجدت.

ولا يجيز القانون إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه، ويترتب على مخالفة هذه المادة العقوبة بالإعدام أو السجن المؤبد.

وطلبت الحكومة من النواب في مرئياتها على المشروع إرجاء النظر فيه نظراً لأنها بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحقيق الأهداف المبتغاة بالإعداد لمشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تضمّن تنظيماً تشريعياً ذا رؤية جديدة لمسؤوليات وأصول وآداب المهن الصحية، مع التأكيد على مراعاة القيم الإسلامية والإنسانية وكرامة المرضى، وقد كفل مشروع القانون المذكور للهيئة الوطنية المذكورة الاستقلال المالي والإداري بما مؤداه قيام الهيئة بمباشرة اختصاصاتها بحيادية وكفاءة عالية، وتقرير مبدأ الشفافية وثقة متلقي الخدمات الصحية.وسائل العلاج

ويحظر القانون على الطبيب معالجة المريض دون رضاه، فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على موافقة المريض أو ذويه لأي سبب من الأسباب، أو التي يكون فيها المرض معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة، كما يحظر عليه الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف المريض التعليمات التي حددها الطبيب أو كان الامتناع أو التوقف عن العلاج لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.

ويمنع القانون الطبيب من استعمال وسائل لعلاج المرضى غير مرخص بها أو غير مشروعة، أو تم العدول عن استخدامها في المجال الطبي، أو وصف أي علاج قبل إجراء فحص طبي تام على المريض يتناسب مع حالته المرضية، أو إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة مهنته أو بسببها، سواء كان المريض قد أطلعه على هذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه.السر المهني

بينما يبيح القانون للطبيب إفشاء الأسرار في حالات معينة، منها إذا كان إفشاء السر بناء على طلب مريض كامل الأهلية كتابياً، أو إذا كان إفشاؤه لأحد أفراد العائلة القريبين (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء البالغين) ضروريا، أو إذا تم إفشاء السر للجهة الرسمية المختصة – دون غيرها – بغرض منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها.كما يحظر القانون على الطبيب الامتناع عن إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، أو قامت لديه أسباب واعتبارات جدية تبرر هذا الامتناع، وفي هذه الحالة يجب أن يُجري له ما يراه لازماً من الإسعافات الأولية ثم يحيله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي. وفيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو المصاب أو الجنين، فيجب لإجراء عملية جراحية –بحسب القانون- مراعاة أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية التي تتناسب مع دقة وأهمية العملية الجراحية، وأن أن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة بصورة كافية لإجراء هذه الجراحة من أجهزة وطاقم طبي، أو أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتحقق من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض وأن حالته الصحية تسمح بإجراء الجراحة.كما يتطلب –بحسب القانون- موافقة المريض كتابة على إجراء الجراحة إذا كان كامل الأهلية، أو موافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك بعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة، ويعتبر أهلاً للموافقة على إجراء الجراحة كل من بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية.

ويحظر القانون إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، أو إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، كما يحظر إجراء أية أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا برضاه، كما لا يجيز للطبيب أن يجري عملية إجهاض أو أن يصف ما من شأنه إجهاض امرأة، ومع ذلك إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل جاز إجراء عملية الإجهاض طبقاً لشروط محددة.الأخطاء الطبية

ويُعد خطأ طبياً كل خطأ يرجع إلى الجهل بأمور فنية استقر عليها العرف الطبي ويفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها، أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، بما في ذلك مراقبة الطبيب لمعاونيه في التدخل الطبي ومسؤوليته عن أعمالهم وأخطائهم متى كانوا تحت رقابته. في حين لا تترتب المسئولية إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو بسبب رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية، أو إذا اتبع الطبيب، أسلوباً طبياً معيناً في العلاج يتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها في فترة التدخل الطبي، ويساير التقدم العلمي في مجال الطب، حتى ولو اختلف عن الأساليب التي يتبعها غيره في ذات التخصص، أو كان حدوث الآثار والمضاعفات الطبية معروفاً في مجال الممارسات الطبية وغير ناشئ عن خطأ طبي.ويتولى وزير الصحة، بناء على اقتراح اللجنة، إحالة مزاولي المهن الطبية من موظفي الوزارة إلى التحقيق فيما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بأعمال وظائفهم، ويتولى وكيل الوزارة إعلامهم بذلك.