مريم بوجيرييعود مشروع بقانون العاملين في المنازل إلى مجلس 2010 حينما تقدمت كتلة الأصالة النيابية به على هيئة اقتراح بقانون ينظم حقوق وواجبات العمالة المنزلية ويحصر استقدام العمالة المنزلية في البحرينيين.

ولم يبت في المشروع المذكور بعد أن تمسكت به لجنة الخدمات النيابية في الدور الأخير، حيث لا زالت تقوم بدراسته، في حين قامت اللجنة أبريل الماضي بتقديم طلب لتمديد دراستها للمشروع لمدة 4 أسابيع.

وكان مجلس 2010، قرر الموافقة على إحالة الاقتراح بقانون حينها بعد تعديله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون وذلك دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث في أبريل 2014، بعدها أحالت الحكومة المشروع بقانون للمجلس في الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث، فيما عرض المشروع على المجلس في بداية الفصل التشريعي الرابع لتطلب لجنة الخدمات تمديد دراسة المشروع وإعداد التقرير لمدة 4 أسابيع وذلك في يونيو 2015.

وجددت اللجنة ذات الطلب في الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع، حيث وافق المجلس في أبريل 2016 على تمديد دراسة المشروع بقانون لمدة 4 أسابيع، كما مددت اللجنة للمرة الثالثة في يوليو 2017 وذلك في الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وفي المرة الرابعة في الدور الأخير من الفصل التشريعي الرابع في يونيو 2018، وبذلك يكون المشروع أكثر مشاريع القوانين طلباً للتمديد.

وكانت الحكومة تحفظت على المشروع و اقترحت إدراجه كباب مستقل ضمن أبواب قانون العمل في القطاع الأهلي لضمان عدم تعدد التشريعات التي تنظم موضوع العاملين بالمنازل، ورأت ضرورة وجود عقد عمل نموذجي معتمد على مستوى الخليج العربي ليتعين الاستهداء بما ورد به من أحكام في التشريعات الداخلية، فيما اعتبرت أن نصوص المشروع بقانون جاءت خاليه من أي نص يقضي بتحمل صاحب المنزل نفقات علاج العامل أو إعادته إلى وطنه في حالة إصابته بمرض معدٍ أثناء فترة تعاقده، وخلوه من نص تحمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى وطنه إذا ما طلب أهله ذلك.

ويتضمن مشروع القانون إلزام المستقدمين من البحرينيين بدفع ضمان بنكي قدره 500 دينار لضمان حقوق العامل، حيث تضمن بند الشروط الواجب توافرها في صاحب المنزل لاستخدام العمالة المنزلية، أن يكون بحريني الجنسية، وأن تقدم كفالة بنكية بقيمة خمسمائة دينار لضمان حقوق العامل، وأن يكون المستقدم رب أسرة أو من الأشخاص المعاقين أو من كبار السن، وأن تتوافر لديه القدرة المالية للوفاء بالتزاماته تجاه العامل وألا يكون قد أدين أو أحيل إلى المحكمة في قضية اعتداء على عامل، ويلزم المشروع الجديد صاحب العمل بتقديم إقرار خطي بذلك مرفقاً به صورة من جوازه، ويحمل العامل كلفة العودة لبلده حال هروبه أو رغبته في العودة لبلده.

كما يتناول المشروع المكون من 26 مادة، حالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل من غير البحرينيين وفق شروط وأوضاع تراعى فيها مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كما يتناول تنظيم العلاقة بين صاحب المنزل والخادم ومكتب استقدام العمالة المنزلية من خلال إيجاد هيئة معنية بالعمالة المنزلية، باسم هيئة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين.

ويقضي بتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه ومعاملته بما تقتضيه الكرامة الإنسانية، وتأمين جميع احتياجاته ويلزم صاحب المنزل بتمكين العامل بالاتصال بأهله في الخارج هاتفياً على نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر، و يحق للعامل طلب مكالمات إضافية على نفقته الخاصة إلى جانب المراسة الإلكترونية أو الخطية، فيما يلزم صاحب المنزل بتوفير الرعاية الصحية للعامل، والسماح له بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، ويحدد بموجب القانون بدل الأتعاب التي يتقاضاها مكتب استقدام الخدم، مقابل الخدمات التي يقدمها وفقاً لضوابط يصدرها الوزير المعني.

وبحسب المشروع تلزم مكاتب الخدم باستقدام العمالة إلى من جهة مرخصة في الدولة المرسة بموجب اتفاقية يبرمها معها منظم العلاقة بين المكتبة وتلك الجهة، مع تحمل المسؤولية تجاه صاحب المنزل عن أي أضرار تنشئ عن مخالفات صادرة عن الجهة المرسلة ولا يمكن للأسرة الواحدة أن تستخدم أكثر من عامل واحد إلا في حالات خاصة توافق عليها الهيئة المذكورة.

ويعطي المشروع الهيئة المعنية الحق في رفض أو منح تصريح عمل أو تجديده في حال تبين أن صاحب المنزل كان قد انتهك حقوق أي عامل أو اعتدى عليه بالضرب أو ألحق به أي أضرار أو أساء معاملته بأي شكل من الأشكال، على أن يعطى العامل في هذه الحالة الفرصة للحصول على تصريح عمل جديد للعمل لدى صاحب منزل آخر.

ويمنع القانون الجديد نقل العامل من صاحب منزل إلى آخر إلا من خلال الهيئة، وبشرط موافقتها المسبقة بحيث تتم عملية النقل وفق نموذج منظم حسب الاصول تضعه الهيئة لهذه الغاية، كما يلتزم صاحب المنزل والمكتب باستكمال إجراءات تصريح العمل باسم صاحب المنزل الجديد وفق الإجراءات والشروط المطلوبة لذلك.

ويحمل المشروع العامل في حالة هروبه من المنزل دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل بالإضافة إلى تكلفة عودته إلى بلده، كما يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر إلى بلده في حالة رغبته شخصياً في مغادرة البحرين لأي سبب من الأسباب.

وتتولى هيئة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين التي ينص على إنشائها القانون، الإشراف الكامل على موضوع العمالة المنزلية، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالعاملين في المنازل، وإعداد الدراسات والبحوث لتطوير علاقات العمل بين العاملين في المنازل وأصحاب المنازل، واقتراح البرامج والسياسات والخطط بشأن العاملين في المنازل.