لا يزال مشروع قانون الصحة النفسية الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب قبل 6 سنوات قابعا في أدراجه، وذلك رغم أهميته كونه يهدف لسد فراغ تشريعي، بأحد أهم قطاعات الطب.
وينظم القانون أحالته الحكومة بالمرسوم 80 لسنة 2013 منشآت الصحة النفسية الحكومية والخاصة، وحقوق المريض وواجبات العاملين بالمهن الطبية في هذا المجال.
كما ينظم مشروع القانون كيفية الدخول إلى منشآت الصحة النفسية سواء كان دخولاً طوعياً أو دخولاً إجبارياً أو الإيداع طبقاً لأحكام أو أوامر قضائية.
وذكرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، في مرئياتها أن المشروع بقانون ينظم البيئة الصحية والنفسية، بشكل يضمن توفير مستوى مقبول من الرعاية والمعالجة والتأهيل، في حدود الموارد المتاحة، إضافة إلى زيادة فعاليتها وتأثيرها، وإتاحتها للجميع بشكل عادل ومتساو، وبرمجة خدمات الرعاية النفسية، ضمن البيئة العامة للخدمات الصحية، ويهدف إلى تحديد حقوق وواجبات مستخدمي الرقابة والمعالجة النفسية للمرضى، سواء بشكل طوعي أو قسري أو على سبيل المساعدة، وللمرضى النفسيين المتهمين في قضايا جنائية وغير المؤهلين للمثول أمام المحاكم أو إدراك أفعالهم الإجرامية، وكذا السجناء المصابين باضطرابات نفسية. وينظم المشروع القانون، أساليب التعامل مع المرضى النفسيين من قبل أجهز الشرطة، وجهات التحقيق والاتهام والمحاكمة،علاوة على تسهيل التعامل مع القضايا ذات الصلة بالرعاية الصحية النفسية.
وحظرت المادة 54، تقييد أو عزل المرضى النفسيين، دون موافقة الاستشاري المسؤول أو الطبيب النفسي المعالج في حالات الطوارئ، بعد استنفاد الأساليب البديلة، كالتقييد الكيميائي أو بالعقاقير، وفي جميع الحالات لا يمكن تبرير تقييد أو عزل المريض بوجود أفكار انتحارية لديه، أو لمعاقبته على محاولته الانتحار أو لنقص في عدد الممرضين النفسيين المرخصين، وعاقب المشروع بقانون من يخالف المادة، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار.
وعاقبت المادة 58 من المشروع، بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار، كل طبيب أثبت فيما يصدره من تقارير أو شهادات أو بيانات، ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله إحدى المنشآت المخصصة لحجز المرضى النفسيين أو إخراجه منها، أو لأي غرض آخر. ونصت المادة 59 على معاقبة كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير منشآت الصحة النفسية، أو غير الأماكن المختارة في إطار الرعاية المجتمعية، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار.
ويعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإجباري من الهرب، أو ساعده على ذلك ، أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره، ويعاقب بذات العقوبة من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً ومع سوء القصد، في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي.
ومنعت المادة الثالثة من المشروع، حجز المرضى النفسيين إلا لمنشآت الصحة النفسية التي حصلت على ترخيص خاص من الهيئة بإدخال المرضى بصورة إجبارية، ونصت المادة 13 من القانون، على إنشاء مجلس الصحة النفسية، يتولى متابعة أحكام القانون، في حدود اختصاصاته المنصوص عليها فيه وفي لائحته التنفيذية، برئاسة وزير الصحة و13 عضوية، ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات لمدد أخرى مماثلة.
وأجازت المادة 26 من المشروع، للطبيب الاستشاري المسؤول أو من ينوب عنه، منع مريض الدخول الطوعي، من مغادرة المنشأة في حالة بدت عليه علامات الاضطراب النفسي الشديد أو المتوسط، وإذا كان يشكل خروجه خطراً وشيكاً وجسيماً عليه أو على الآخرين، أو في حالة كانت المريض غير قادر على رعاية نفسه، أو لم يكن في استطاعة أقاربه رعايته بسبب نوع أو شدة مرض. ونصت المادة 27 على عدم جواز إجبار المريض على دخول منشأة الصحة النفسية إلا في حالة بدت عليه علامات الاضطراب النفسي الشديد أو المتوسط، أو إذا رفض دخول المنشأة طوعاً رغم حاجته، أو في حال كان من المرجح أن يترتب على إدخاله المنشأة شفاؤه أو تحسن، أو وقف تدهور حالته الصحية.
واشترطت المادة 28، لإجبار المريض على الدخول لمنشأة الصحة النفسية، إقرار طبيبين مرخصين، أحدهما استشاري بنفس المنشأة أو من ينوب عنه، والآخر طبيب نفسي مرخص أو طبيب العائلة المعالج. ونصت المادة 36 من المشروع بقانون، على أنه "إذا هرب مريض الدخول الإجباري من منشأة الصحة النفسية، أو لم يرجع إليها بعد انقضاء فترة الإجازة أو تأخر في الرجوع، وجب على إدارة المنشأة اللجوء إلى الشرطة لاستعادته، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون".