حسن الستري

ينتظر المحامون قانون المحاماة القابع في ادراج اللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق عام 2006.فالمشروع كان في الأساس مقترح قانون، تقدمت به عضو مجلس الشورى السابق رباب العريض بداية الفصل التشريعي الثاني، إلا أنه لم ير النور في ذلك الفصل ولا في الفصلين الثالث والرابع، فهل يرى النور في هذا الفصل؟

وكانت جمعية المحامين طالبت بإنهاء قانون المحاماة الذي اختفى في أدراج المجلس، وذلك بعد أن تم تقديمه إلى الحكومة كمقترح وقامت بإحالته إلى هيئة الإفتاء والتشريع للصياغة حيث حصل على صفة مشروع بقانون، وتمت إحالته للحكومة مرة أخرى خلال الفترة القانونية "45 يوما" والتي بدورها أحالته لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني.

وكانت الرئيس السابق لجمعية المحامين هدى المهزع أكدت أن مشروع القانون المجمد في المجلس، أصبح الآن لا يلبي التطور الذي طرأ على مهنة المحاماة ويحتاج لمزيد من التعديل ولا يمثل المحامين بشكله الحالي، وقالت: "نحن أحوج لقانون يحمي أبناء المهنة، فلماذا تجمد المشروع وأين اختفى في دهاليز المجلس".

ويعرف مشروع قانون المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.ويعطي القانون المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها محامون غير مقبولين أمام محكمة التمييز ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته وإستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة ويضع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بوزارة العدل بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.ويشترط القانون فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام، أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها، وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فيى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وأن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون، وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة السابعة من هذا القانون، ويمنع القانون الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجالس البلدية، اضافة لمنصب الوزارة، وشغل الوظائف العامة في الدولة، أو التعيين في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظيف لدى البنوك، أو الجمعيات والأفراد، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم ملكي بناءً على توصية من مجلس الوزراء، كما يحظر القانون الاشتغال بالتجارة، وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.يشار الى أن رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع، اعتبرت مشروع القانون المجمد في المجلس، لا يلبي التطور الذي طرأ على مهنة المحاماة ويحتاج لمزيد من التعديل ولا يمثل المحامين بشكله الحالي.