إبراهيم الرقيمي
استطاع مجلس النواب أن يضع قانوناً شاملاً ينظم عملية استخراج الرمال البحرية وذلك في الفصل التشريعي الثالث في عام 2011، وتلا بعد ذلك اقتراح بقانون للمجلس في 2014 لتعديل بعض تفاصيل المشروع بقانون ليتأرجح بين الشورى والنواب دون الوصول إلى نقطة اتفاق حتى اليوم.
وتقدم مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث باقتراح بقانون لتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ودرست لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بعد صياغته في مشروع بقانون ووافقت عليه ليعرض في المجلس ليقرر نائب رئيس اللجنة بإعادة المشروع بقانون إلى اللجنة.
وفي دور الانعقاد الثاني وافق المجلس على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى، والتي بدورها أوصت لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس الشورى بتخفيض الغرامة المالية التي أقرها مجلس النواب في المادة الخامسة من المشروع بقانون والمعني بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها بحيث تصبح (لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار)، حيث وجدت أن الغرامة (لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 250 ألف دينار) مبالغ فيها ليوافق مجلس الشورى على ما وصلت إليه اللجنة.
من جانبها، وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على التعديلات الأخيرة التي قامت بها اللجنة في مجلس الشورى، ليوافق مجلس النواب على قرار اللجنة.
واعتبرت الحكومة أن المقترح بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها والذي تقدّم به النوّاب لا حاجة له في ضوء وجود تشريعات تنظّم لعملية استخراج الرمال البحرية.
وقالت الحكومة في ردّها على المقترح بقانون إن ما جاء به المشروع المعروض منظم وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة، حيث إن الاقتراح بقانون يقوم على فكرة تنظيم عملية استخراج الرمال البحري وبيعه تحت إشراف الدولة والذي يترتب عليه توريد رسوم للخزانة العامة بالإضافة إلى ترتيب جزاء على مخالفته، وهذه الأفكار متحققة جميعها في التشريع القائم والمتمثل في المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 1971 وكذا القرار التنفيذي رقم 40 لسنة 2000 الصادر من وزير الأشغال والزراعة بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002.
وقدم مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع اقتراحاً بقانون لتعديل بعض مواد القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على المشروع بقانون بعد صياغته بناء على اقتراح بقانون، كما أحالت اللجنة القانون إلى المجلس ليوافق عليه ويحال إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
ورفض مجلس الشورى، تعديل النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ليحال على إثر ذلك إلى المجلس الوطني، حسبما ينص عليه الدستور.
وتنص المادة التاسعة من المشروع على أنه يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وأرجع أعضاء الشورى رفضهم للمادة، لما رأوا أن النص على موافقة المجالس البلدية على اللائحة شرط لصدورها يمكن أن يعطل اللائحة، خصوصاً في ظل المشاكل الموجودة بينهم، علاوة على أنها خارج اختصاصاتهم الخمسة والعشرين التي ينص عليها القانون.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وألغى النواب من المشروع بقانون المذكور مادة تدعو إلى فرض رسوم بأثر رجعي على استخراج الرمال، كما رفض النواب اشتراط مشاركة المجالس البلدية في الموافقة على استخراج الرمال.
ولم يتوافق مجلسا الشورى والنواب على المشروع بقانون لينتهي الفصل التشريعي الرابع، ليتمسك مجلس النواب الحالي بالمشروع بقانون بشأن استخراج الرمال البحرية.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الخامس، على تعديلات لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون استخراج الرمال البحرية للمرة الثالثة وذلك بعد إعادته مرتين على التوالي من جانب أعضاء مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة.
كما أيد المجلس ما توصلت إليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن عدم الموافقة على كل من مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.
وقد أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالرزاق حطاب أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الثالث والعشرين على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
{{ article.visit_count }}
استطاع مجلس النواب أن يضع قانوناً شاملاً ينظم عملية استخراج الرمال البحرية وذلك في الفصل التشريعي الثالث في عام 2011، وتلا بعد ذلك اقتراح بقانون للمجلس في 2014 لتعديل بعض تفاصيل المشروع بقانون ليتأرجح بين الشورى والنواب دون الوصول إلى نقطة اتفاق حتى اليوم.
وتقدم مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث باقتراح بقانون لتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ودرست لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بعد صياغته في مشروع بقانون ووافقت عليه ليعرض في المجلس ليقرر نائب رئيس اللجنة بإعادة المشروع بقانون إلى اللجنة.
وفي دور الانعقاد الثاني وافق المجلس على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى، والتي بدورها أوصت لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس الشورى بتخفيض الغرامة المالية التي أقرها مجلس النواب في المادة الخامسة من المشروع بقانون والمعني بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها بحيث تصبح (لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار)، حيث وجدت أن الغرامة (لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 250 ألف دينار) مبالغ فيها ليوافق مجلس الشورى على ما وصلت إليه اللجنة.
من جانبها، وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على التعديلات الأخيرة التي قامت بها اللجنة في مجلس الشورى، ليوافق مجلس النواب على قرار اللجنة.
واعتبرت الحكومة أن المقترح بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها والذي تقدّم به النوّاب لا حاجة له في ضوء وجود تشريعات تنظّم لعملية استخراج الرمال البحرية.
وقالت الحكومة في ردّها على المقترح بقانون إن ما جاء به المشروع المعروض منظم وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة، حيث إن الاقتراح بقانون يقوم على فكرة تنظيم عملية استخراج الرمال البحري وبيعه تحت إشراف الدولة والذي يترتب عليه توريد رسوم للخزانة العامة بالإضافة إلى ترتيب جزاء على مخالفته، وهذه الأفكار متحققة جميعها في التشريع القائم والمتمثل في المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 1971 وكذا القرار التنفيذي رقم 40 لسنة 2000 الصادر من وزير الأشغال والزراعة بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002.
وقدم مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع اقتراحاً بقانون لتعديل بعض مواد القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على المشروع بقانون بعد صياغته بناء على اقتراح بقانون، كما أحالت اللجنة القانون إلى المجلس ليوافق عليه ويحال إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
ورفض مجلس الشورى، تعديل النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ليحال على إثر ذلك إلى المجلس الوطني، حسبما ينص عليه الدستور.
وتنص المادة التاسعة من المشروع على أنه يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وأرجع أعضاء الشورى رفضهم للمادة، لما رأوا أن النص على موافقة المجالس البلدية على اللائحة شرط لصدورها يمكن أن يعطل اللائحة، خصوصاً في ظل المشاكل الموجودة بينهم، علاوة على أنها خارج اختصاصاتهم الخمسة والعشرين التي ينص عليها القانون.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وألغى النواب من المشروع بقانون المذكور مادة تدعو إلى فرض رسوم بأثر رجعي على استخراج الرمال، كما رفض النواب اشتراط مشاركة المجالس البلدية في الموافقة على استخراج الرمال.
ولم يتوافق مجلسا الشورى والنواب على المشروع بقانون لينتهي الفصل التشريعي الرابع، ليتمسك مجلس النواب الحالي بالمشروع بقانون بشأن استخراج الرمال البحرية.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الخامس، على تعديلات لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون استخراج الرمال البحرية للمرة الثالثة وذلك بعد إعادته مرتين على التوالي من جانب أعضاء مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة.
كما أيد المجلس ما توصلت إليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن عدم الموافقة على كل من مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.
وقد أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالرزاق حطاب أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الثالث والعشرين على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.