مريم بوجيري
لا تزال لجنة الخدمات النيابية تنظر في مشروع بقانون كانت قد تمسكت به الحكومة خلال الدور الماضي من عمر المجلس حول مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والذي يعود إلى مجلس 2010 بعد أن كان اقتراحاً بقانون وذلك بتخويل ممثلي وزارة الصحة بالتفتيش لتطبيق القانون، حيث يتم معاقبة من يعرقل عملهم أو يخالف القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألفي دينار، إلى جانب وضع غرامة أخرى لمن يروج أو يقوم بالإعلان لمنتجات التدخين والتبغ لا تقل عن 5 آلاف دينار، فيما يتم بموجب الاقتراح فرض رسوم داخلية على بيع التبغ والنيكوتين بأنواعه.
وكان مجلس 2010 وافق في جلسة مايو 2013 على نظر الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة، وذلك في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، في حين تم التعديل على الاقتراح المذكور في الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع، حيث قرر المجلس حينها الموافقة على تمديد إعداد اللجنة للتقرير وذلك في أبريل 2016.
فيما رفض مجلس 2014 اقتراحاً بقانون آخر يتعلق بتعديل ذات القانون المتعلق بالتدخين بحيث تضاف مادة جديدة على القانون 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، يتم بموجبها تخصيص نسبة 10% من الضريبة على التدخين والتبغ لدعم الأندية الرياضية في المملكة.
أما بشأن المشروع بقانون، فتعود قصته إلى عام 2008، وذلك بعد أن أحالت الحكومة مشروعاً بقانون يختص بمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه إلى المجلس حينها والذي وافق عليه وأحاله إلى مجلس الشورى، في حين عاد المشروع للمجلس مرة أخرى بعد أن اختلف المجلسان على 10 مواد في المشروع وذلك الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني في 2009.
ولم تتم مناقشة المشروع منذ ذلك الحين في المجلس، إلا بعد أن طلبت لجنة الخدمات بمجلس 2010 تمديد العمل عليه لمدة 4 أسابيع في مايو 2014، وتكرر الطلب ذاته في يونيو 2015 ثم في أبريل 2016، ثم في يوليو 2017، ثم في يونيو 2018، لينتهي الحال بالمشروع في مجلس 2018 بالتمسك به إلى أن تم تأجيله خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس في أبريل الماضي ليمر المشروع على سلسلة من التأجيل.
ويتم بموجب المشروع المذكور حظر زراعة التبغ وإعادة تصنيعه بجميع أنواعه في المملكة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص وتجديده، ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، في حين تضاف للقانون مادة جديدة يتم بموجبها الترخيص بتصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ الإلكترونية منها السيجارة والشيشة الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين، يحظر زراعة التبغ في البحرين كما يحظر التدخين في الأماكن المغلقة والمنشآت الصناعية كما يتم بموجبه تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى، كما يحظر التدخين في جميع وسائل النقل العام إلى جانب منع الترويج للتدخين من خلال الاعلان والدعاية وحظر بيعها لمن هم دون 18 عاماً، إلى جانب منع إقامة مصانع للسجائر.
كما تعمل بموجب المرسوم المذكور لجنة مكافحة التدخين والتي تحدد شروط الدعاية والإعلان ونسب النيكوتين والقطران وإعداد الدراسات الخاصة التي تؤدي للحد من التدخين.