مريم بوجيريمنذ العام 2016 حتى الآن، لا يزال مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة لم يتم البت فيه حتى الآن، بعد أن تمسكت به مطلع الدور الماضي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وطلبت تمديداً لإصدار تقريرها بشأنه في أبريل الماضي ولمدة 4 أسابيع من تاريخه ليحال بذلك إلى الدور المقبل.وكانت الحكومة أحالت إلى المجلس في 2016 مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم 72 لسنة 2016، والذي ينص على استبدال النص الحالي للمادة المذكورة بالآتي: "يصدر الوزير قرار الاستملاك مسبباً ومرفقاً به بيان تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص للاستملاك".وأشارت الحكومة إلى أن استبدال النص المذكور يهدف إلى سرعة استملاك العقارات للمنفعة العامة وتوحيد إجراءات استملاكها دون تمييز بينها حتى وإن كانت أراضِ وقف أو غيرها، إذ أن من شأن توحيد الإجراءات إخضاع كافة العقارات لقواعد عامة ومجردة مما يدعم إعلاء المصلحة العامة بتقرير إجراءات موحدة لاستملاك كافة العقارات للمصلحة العامة، لينشأ بالتعديل المذكور تنظيم إجراءات استملاك العقارات كافة للمنفعة العامة.ومنذ تاريخ الإحالة، طلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع 4 أسابيع لدراسة المشروع، كما كررت الطلب ذاته في الدور الأخير من الفصل التشريعي الرابع وذلك في مايو 2018، حيث لم يتم البت في المشروع منذ العام 2016 ولا زال قيد الدراسة منذ ذلك الحين.وبذلك أحيل المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس 2018، لتتمسك اللجنة به وتطلب 4 أسابيع لدراسته وإعداد تقريرها بشأنه وذلك في أبريل الماضي ليحال بذلك إلى الدور المقبل.وتعود قصة القانون إلى عام 2007، بعد أن كان اقتراحاً بقانون تم التقدم به في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، يهدف لحفظ حقوق الملاك والمنتفعين بالعقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد حالات المنفعة العامة وتوافق قانون استملاك العقار مع النصوص الدستورية ذات العلاقة، إلى جانب مواجهة الفراغ التشريعي وتسهيل المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة.كما يسهم في إيجاد غطاء تشريعي لعملية الاستملاك الحكومي للأراضي، وتحديد أوجه الانتفاع حماية للمواطن والحفاظ على أملاكه وحقوقه وتشجيع المشاريع الإسكانية والإعمارية.وتم إصدار القانون في عام 2009 حيث اشتمل على 35 مادة، منها المادة المعنية بالتعديل والتي تنص على إجراءات الاستملاك والتثمين بحيث تتخذ إجراءات الاستملاك بناءً على طلب يقدم من المستملك إلى الوزارة، مبيناً به المشروع المطلوب الاستملاك من أجله، ومرفقاً به بيان للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه ومساحته، وكتاب صادر من وزارة المالية يفيد توافر الاعتماد المالي المخصص للاستملاك والتزامها بإيداعه في حساب الإدارة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطارها من قبل هذه الإدارة بقيمة التعويض المقدر بواسطة لجنة التثمين، أو بتوافر العقار البديل.ويصدر الوزير قرار الاستملاك مسبباً ومرفقاً به بيان تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيط لموقعه، بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص للاستملاك، ويكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكماً بالاستملاك، ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقاً.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90